المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لا عبادة كل تفكر
2024-04-27
معنى التدليس
2024-04-27
معنى زحزحه
2024-04-27
شر البخل
2024-04-27
الاختيار الإلهي في اقتران فاطمة بعلي (عليهما السلام)
2024-04-27
دروس من مدير ناجح
2024-04-27

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


ضمانات الموظف بعد فرض العقوبة التأديبية عليه في لبنان  
  
3226   12:14 صباحاً   التاريخ: 4-10-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص 81-86
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أن القرار التأديبي في لبنان يصدر إما عن طريق المراجع الإدارية المختصة ،أو عن طريق الهيئة العليا للتأديب ، أو من قبل هيئة التفتيش المركزي، لذلك فإن الطعن فيه يكون عن طريق المراجعة الإدارية أو المراجعة القضائية.

أولا: المراجعة الإدارية

يحق للجهات الإدارية المختصة فرض العقوبات التأديبية على الموظف في حال ارتكابه المخالفة تؤدي إلى الإخلال بواجبات الوظيفة(1)  وهذه العقوبات تفرض بموجب قرار إداري يحق للموظف الاعتراض عليه عن طريق تقديم مراجعة أداريه، أما إن تكون استرحاميه تقدم إلى الجهة التأديبية التي صدر منها القرار، ويحق للموظف من خلال مراجعته الاسترحامية إن يطلب من الإدارة سحب القرار التأديبي دون إن يدعي بمخالفته للقانون (2)، أو تكون المراجعة الإدارية تسلسلية تقدم إلى الرئيس الإداري التسلسلي للمرجع الإداري متخذ القرار.

والإدارة عند طلب سحب القرار منها لا تقوم بذلك ألا في حال توفر شرطين، الأول إن يكون القرار غير مشروع، والثاني إن يتم الرجوع عن القرار خلال مهلة المراجعة القضائية ،إذا أدى إلى اكتساب شخص أخر غير الموظف حقا، إما إذا لم يؤد القرار إلى اكتساب حق فيمكن الرجوع عنه في أي وقت  (3) .

وما يجب الإشارة إليه هنا إن الجهة الإدارية التي يتم تقديم مراجعة إدارية أمامها ضد القرار الإداري من قبل الموظف المخالف، لا يمكن لها إن تقوم بتشديد العقوبة الأولى المفروضة على الموظف ألا ما أستثني القانون، لأن منع الإدارة من تشديد العقوبة يعد قاعدة عامة لا يمكن تجاوزها إلا في حال نص القانون على جواز التشديد.

ثانيا: المراجعة القضائية

تعد المراجعة القضائية الضمانة الثانية من ضمانات الموظف ،بعد فرض العقوبة التأديبية عليه، وترفع المراجعة إمام مجلس شورى الدولة، إذ نصت المادة (64) من قانون نظام مجلس شورى الدولة على: "خلافا لأي نص أخر ينظر مجلس شورى الدولة في النزاعات المتعلقة بالموظفين"(4) ومن ثم تتحقق رقابة القضاء الإداري على القرارات التأديبية عن طريق المراجعة، والمراجعة القضائية تكون على نوعين إما مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة والتي يتقدم بها الموظف ضد القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة أو مراجعة النقض ضد القرارات الإدارية الصادرة من الهيئات الإدارية ذات طابع قضائي.

1- مراجعة الأبطال لتجاوز حد السلطة

إن القرار الصادر بحق الموظف من قبل الجهة الإدارية التسلسلية ، هو قرار أداري يمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة عن طريق مراجعة الإبطال لتجاوز حد السلطة، ويجب على الموظف الطعن بقرار فرض العقوبة عليه خلال المهلة المحددة ، للمراجعة القضائية، وهي ثلاثون يوما ، تبدأ من تاريخ تبليغ الموظف بالقرار، أما في حال تقديم مراجعة أداريه إلى الجهة الإدارية المختصة فإن هذه المراجعة من شأنها قطع مهلة المراجعة القضائية، وتبدأ مهلة المراجعة القضائية من جديد من تاريخ تبليغ الموظف القرار الصريح، أو الضمني بشأن المراجعة الإدارية (5).

ويراقب مجلس شورى الدولة عند تقديم مراجعة الإبطال أمامه ضد القرارات الإداري مدى ملائمة هذا القرار لمبدأ المشروعية، فينظر المجلس إلى صلاحية المرجع الذي اتخذ القرار، والی صحة وقانونية الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة من أجل اتخاذ القرار، فإذا وجد مجلس شورى الدولة بان الإدارة قد تجاوزت حد السلطة الممنوحة لها ، فإنه يبطل القرار ويترتب على الإبطال قيام الإدارة بإلغاء كل التدابير التي رتبتها على القرار كأن لم يكن من قبل.

وقد استقر الاجتهاد اللبناني أيضا على عد فرض العقوبة التأديبية من قبل المرجع الإداري من دون اقتراح ايجابي من قبل الرئيس المباشر ، من شأنه أبطال القرار لتجاوز حد السلطة ، لأن القرار هنا يعد معيبة بعيب الشكل (6) .

وعليه فإن مراجعة الإبطال التي يتقدم بها الموظف ضد تجاوز الإدارة للحدود سلطتها تعد ضمانة مهمة له، تمنع الإدارة من تجاوز حدودها عند إصدارها لقرار إداري يتضمن فرض عقوبة على الموظف، لأن مجلس شورى الدولة سوف يكون بالمرصاد لكل تجاوز تقدم عليه الإدارة.

2- مراجعة النقض

تعد مراجعة النقض من الضمانات الممنوحة للموظف بعد فرض العقوبة التأديبية عليه، إذ يحق له من خلالها الطعن بالقرارات التأديبية الصادرة من قبل الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية (هيئة التفتيش المركزي الهيئة العليا للتأديب) أمام مجلس شورى الدولة.

أ- الطعن بقرارات هيئة التفتيش المركزي

 إن الاجتهاد في لبنان مستقر على اعتبار هيئة التفتيش المركزي هيئة ذات صفة قضائية(7) لأن المادة (19) من المرسوم الاشتراعي رقم 115 الصادر في 1959/9/12 الخاص بإنشاء التفتيش المركزي على القرارات الصادرة من الهيئة قرارات خاضعة للطعن أمام مجلس شورى الدولة وبذلك تكون قرارات قضائية، ولأن من صلاحيات هيئة التفتيش المركزي إصدار قرارات تأديبية بحق الموظفين المخالفين، فعليه تكون القرارات الصدارة من الهيئة ووفق قانون إنشاء التفتيش المركزي خاضعة لثلاث أنواع من المراجعات وهي:

1-الاعتراض

أعطى قانون التفتيش المركزي اللبناني الحق للمفتش العام فرض العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين من الدرجة الثانية، فما دون في نطاق الصلاحيات الممنوحة للمدير العام، و أعطى القانون المفتش الحق أيضا في فرض العقوبات التأديبية بحق الموظفين، عند حدوث المخالفات ضمن نطاق الصلاحيات التي تعطى للمديرين ورؤساء المصالح(8) وعليه يحق للموظف العام الذي تفرضه عليه عقوبة تأديبية من قبل المفتش العام، أو المفتش الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى هيئة التفتيش المركزي ، خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة عليه.

2- إعادة النظر

يعد إعادة النظر الطريق الثاني من طرق مراجعة القرارات الصادرة من هيئة التفتيش المركزي، إذ نص علية قانون التفتيش المركزي إذ نص الفقرة الرابعة من المادة 19 من قانون المذكور: " يحق للموظف الذي يصدر بحقه قرار تأديبي من قبل الهيئة إن يطلب من الهيئة مباشرة إعادة النظر بقرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار إذا وجد الموظف إن هنالك خطأ ماديا بالقرار أو في حال ظهور مستجدات أو وقائع جديدة من شانها تبديل وجهة القرار".

٣- النقض

أعطى قانون إنشاء هيئة التفتيش المركزي الموظف الذي تفرض عليه عقوبة تأديبية من الهيئة الحق بتقديم طلب إلى مجلس شورى الدولة يطالبهم به بنقض قرار فرض العقوبة عليه. ويشترط عند تقديم طلب النقض أن يكون سبب النقض مستندة إلى عدم الصلاحية أو مخالفة الأصول الإجرائية من قبل هيئة التفتيش المركزي ويستثنى منها، ما يتعلق بالمحل أو مخافة القوانين، على إن يقدم طلب النقض إلى المجلس في ثلاثين يوم من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة عليه.

ب- الهيئة العليا للتأديب

تنظر الهيئة العليا للتأديب بالمخالفات التي يحال بسببها الموظف على الهيئة، إذ يحق للهيئة فرض جميع العقوبات من الدرجة الأولى والثانية، على الموظف المخالف بموجب قرار صادر من الهيئة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن لأنها قرارة نهائية ونافذ (9). وعليه فإن قرار الهيئة العليا  للتأديب التي تفرض عقوبة على الموظف يحظر الطعن فيها، إذ يرى مجلس شورى الدولة بأن حظر الطعن بقرارات الهيئة لم يأت جزافا بل نوقش كثيرة في مجلس النواب ، وقوبل بتأييد ممثلي الحكومة في المجلس الذين أصروا على حظر الطعن بقرارات الهيئة مع اعتراض معظم أعضاء مجلس النواب على الحظر(10)  غير أنه بعد محاولات عديدة لإلغاء الحظر على الطعن بقرارات الهيئة العليا للتأديب صدر قانون رقم 227 في 2000/5/ 31 الذي عدل بعض مواد قانون مجلس شورى الدولة حيث نص في المادة (64) منه على: "خلافا لأي نص أخر، ينظر مجلس شورى الدولة بالمنازعات المتعلقة بالموظفين". ومن ثم تمكن الموظف الذي تفرض علية عقوبة تأديبية من قبل الهيئة العليا للتأديب من الطعن بها عن طريق مراجعة النقض إمام مجلس شورى الدولة، لأن القرارات الصادرة من الهيئة قرارات قضائية فهي صادرة من هيئة إدارية ذات صفة قضائية.

بعد إلغاء حظر الطعن على قرارات الهيئة العليا للتأديب ، أصبح بإمكان الموظف تقديم مراجعة النقض على قرارات الهيئة إمام مجلس شورى الدولة الذي تقتصر صلاحيته عند تقديم مراجعة النقض على مراقبة مبدأ المشروعية، دون إن يكون له الحق في مراقبة مدى ملائمة العقوبة المفروضة مع المخالفة المرتكبة من قبل الموظف. إلا أن الاجتهاد أتاح لمجلس شورى الدولة مراقبة القرار الصادر من الهيئة في حال حدوث خطأ فاضح ، يؤدي إلى الخروج عن مبدأ المشروعية، ومراقبة المجلس هنا مراقبة تميزية في حال وجود الخطأ.

إن ما يترتب على نقض القرار من قبل المجلس إعادة النزاع إلى الهيئة التي أصدرته، "ولقاضي الأساس إن يستعيد كامل صلاحيته للحكم مجددا في القضية المعادة إليه بعد نقض حكمه الأساس من قبل المجلس، وهو ليس مقيدة مطلقا بمنطوق هذا الأخير(11) ، ونرى إن هذا التوجه منطقي وسليم وحكيم، طالما إن الحكم الأساسي المبطل أو المنقوض يعد ملغية كأن لم يكن من قبل.

____________

1-  المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.

2- غازي فيصل مهدي، عيدان عاجل عبيد، القضاء الإداري، ط، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2013، ص 190.  

3- م . ش. ل، اشباط 1996، جبرايل، م. ق. ا، ع10، 1997، م 2، ص 447. نقلا عن يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري، الجزء الخامس، الكتاب الأول، الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004 ، ص 481.

4-  المادة (64) من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (10434)، تاريخ 14/6/1975 .

5-  المادة (112) من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (10434)، تاريخ 1975/6/14 .

6-  يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري، الجزء الخامس، الكتاب الأول، الوظيفة العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004 ، ص 491.

7-مجلة القضاء الإداري في لبنان، العدد13، قرارات السنة القضائية 1998، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 612 .

8- الفقرة الأولى من البند 7 من المادة 16 من قانون إنشاء هيئة التفتيش المركزي الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 115، بتاريخ 1959/9/12 .  

9-المادة (13) من قانون إنشاء المجلس التأديبي العام رقم 65/24 ، الصادر في 1995/10/2 .

10- م . ش القرار رقم 342، تاريخ 1973/6/13 ، المجموعة الإدارية، 1973، ص173. نقلا عن موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين، الجزء الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان، 2004 ، ص 890.

11- الخوري، المرجع السابق، ص 533. 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم الشؤون الفكرية يقيم برنامج (صنّاع المحتوى الهادف) لوفدٍ من محافظة ذي قار
الهيأة العليا لإحياء التراث تنظّم ورشة عن تحقيق المخطوطات الناقصة
قسم شؤون المعارف يقيم ندوة علمية حول دور الجنوب في حركة الجهاد ضد الإنكليز
وفد جامعة الكفيل يزور دار المسنين في النجف الأشرف