المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مـحددات الطبقـة الاجتـماعيـة للمستهلك وقـياسهـا
2024-12-04
الطبقة الاجتماعية والمنزلة الاجتماعية وخصائص الطبقة الاجتماعية
2024-12-04
معطيات الإخلاص
2024-12-04
موانع الإخلاص
2024-12-04
حقيقة الإخلاص
2024-12-04
الإخلاص في الروايات الشريفة
2024-12-04

المثبطات Inhibitors
8-11-2016
الجمهور يشكك فيمن نصبوا أنفسهم رقباء
17-5-2021
الاضطرابات ذات الأصل الغذائي التي تصيب الحيوانات
28-1-2022
مجموعة من الاحكام المتعلقة بقضاء الصلاة
10-10-2018
التنوع التصنيفي Taxonomic Diversity
5-6-2020
أصالة الاحتياط
23-8-2016


السلطة المختصة بفرض العقوبات التأديبية  
  
2660   10:45 صباحاً   التاريخ: 28-9-2021
المؤلف : علي وائل محمد
الكتاب أو المصدر : ضمانات الموظف العام في مواجهة الاجراءات التأديبية والجزائية في القانون اللبناني...
الجزء والصفحة : ص50-53
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أولا: في لبنان

حددت المادة (56) من نظام الموظفين العموميين المراجع التي يحق لها فرض العقوبات  التأديبية، وهذه المراجع هي:

1- رئيس الدائرة

يعد رئيس الدائرة أول مراتب الرؤساء التسلسليين في الملاك الإداري العام، ويحق لرئيس الدائرة فرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة ثلاثة أيام. أما رئيس القسم فإنه لا يتمتع بصلاحية فرض العقوبات التأديبية ، لأن القانون لم ينص صراحة على ذلك، وإن إعطاءه حق المراقبة والتفتيش ، هو من الأمور البديهية في الوظيفة ، ولا يترتب عليه الحق في فرض العقوبات التأديبية ، لأن القانون لم ينص  على ذلك (1) .

2-المدير ورئيس المصلحة والقائمقام

يحق للمدير ورئيس المصلحة والقائم مقام فرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب ، مدة لا تتجاوز ستة أيام، بناء على اقتراح الرئيس المباشر للموظف. لقد أعطى المشرع للموظف ضمانات عند فرض العقوبة عليه من قبل المدير ورئيس المصلحة والقائم مقام ، بأن اشترط اقتراح الرئيس المباشر له، والاقتراح يمكن أن يكون خطية أو شفهية، وعليه فإن عدم الإشارة إلى اقتراح الرئيس المباشر في قرار فرض العقوبة ، من شأنه أن يعرض القرار للطعن لتجاوز حد السلطة.

وقد فسر مجلس شورى الدولة اشتراط اقتراح الرئيس المباشر في أحد قراراته ، إذ نص القرار على: " رئيس المصلحة يعتبر الرئيس المباشر لرؤساء الدوائر والرئيس الغير مباشر لمرؤوسي رؤساء الدوائر، وبالتالي فله الحق بممارسة سلطته على رؤساء الدوائر بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة على مرؤوسي رؤساء الدوائر (2).

3- المدير العام والمحافظ

يحق للمدير العام والمحافظ فرض عقوبة التأنيب ، وحسم الراتب لمدة لا تتجاوز العشرة أيام، بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف.

4- الوزير

يحق للوزير بناء على اقتراح من المدير العام ، أو رئيس إدارة التفتيش المركزي، أن يفرض على الموظف المخالف أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى ، على أن العقوبة الثالثة لا تفرض الأ بعد توجيه تأنيبين متتالين للموظف خلال سنة.

لقد أعطى المشرع للوزير صلاحية فرض عقوبات الدرجة الأولى لكن اشترط في فرض العقوبة الثالثة توجيه تأنيبين متتالين للموظف خلال سنة واحدة، على حين أن الرؤساء التسلسليين السابقين لا يتمتعون سوى بحق فرض التأنيب ، وحسم الراتب لمدة محددة، أما الوزير فله الحق وحده بفرض عقوبة تأخير التدرج، ولكن مع توفير ضمان للموظف وهو: اقتراح المدير العام أو رئيس إدارة التفتيش المركزي.

5- مجلس التأديب العام (الهيئة العليا للتأديب ).

يحق لمجلس التأديب العام فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، و يحق له فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجة الأولى إذا تبين له أن الموظف لا يستحق عقوبة أشد.

6-تشديد العقوبة

يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرات الثلاث الأولى ، بعد أن اتخذ العقوبة الداخلة ضمن نطاق صلاحياته، أن يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة أشد.

ثانيا: في العراق

1- رئيس الدائرة

 يحق لرئيس الدائرة فرض عقوبات - الفت النظر، الإنذار، قطع الراتب مدة لا تتجاوز عشرة أيام، التوبيخ) - ويحق كذلك لرئيس الدائرة اذا رأى ومن خلال توصيات اللجنة التحقيقية أن الموظف يستحق عقوبة أشد يقوم ، بإحالة القضية إلى الوزير من أجل اتخاذ العقوبة الأشد، والمقصود برئيس الدائرة بحسب قانون انضباط الموظفين هو وكيل الوزير، أو من هم بدرجته.

2- الوزير

يحق للوزير فرض جميع العقوبات التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة بحق الموظف المخالف(3) ، أما اذا كان الموظف المخالف يشغل درجة مدير عام فيحق للوزير فرض عقوبات لفت النظر ، والإنذار وقطع الراتب بحقه، أما إذا أراد أن يفرض عقوبة أشد، فعليه أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء.

3-رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة

يحق لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبات التي نصت عليها المادة الثامنة من قانون انضباط موظفي الدولة ، بحق الموظف المخالف، وقد عد قانون انضباط موظفي الدولة أن رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بدرجة (وزیر)، لأغراض القانون. ومن أمثلة الهيئات غير المرتبطة بوزارة، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة النزاهة، وغيرها.

4- صلاحية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية

منح قانون انضباط موظفي الدولة رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة في فرض العقوبات التأديبية فيحق للرئيس فرض جميع العقوبات التأديبية بحق الموظف المخالف حتى ولو كان هذا الموظف مديرا عاما، أما رئيس الوزراء فقد قيد القانون صلاحياته وهذا ما أكده البند ثانية من المادة 14 من قانون انضباط موظفي الدولة ، إذ خول رئيس الوزراء فرض العقوبات الأشد- إنقاص الراتب، تنزيل درجة، الفصل، العزل) - ولكن منع من فرض العقوبات اليسيرة- (لفت النظر، الإنذار، قطع الراتب، التوبيخ).

ويبدو لنا أن الأمر فيه نوع من المغالطة لأن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يعد كل منهما الرئيس الأعلى للجهة التي يترأسها، وكان من المفروض على المشرع منح رئيس الوزراء صلاحية فرض جميع العقوبات التأديبية من دون أي استثناء (4).

5- صلاحية مجلس الوزراء

الم يعط مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في فرض العقوبات التأديبية على الموظف المخالف، بل كانت صلاحياته في فرض العقوبات التأديبية مبنية على توصيات اللجنة التحقيقية وموافقة الوزير.

ومن خلال ما تقدم في هذا الموضوع يتبين لنا، أن المشرع في لبنان والعراق لم يقم بوضع تعريف العقوبة التأديبية تاركين الأمر للفقه الذي قام بوضع تعاريف عدة لها، واكتفى المشرع في البلدان محل دراستنا ببيان العقوبات التي يمكن فرضها على الموظف المخالف. وما يحسب للمشرع العراقي بهذا الصدد انه يمنح الموظف المعزل الحق في الحصول على راتبه التقاعدي ، ضمن الشروط المحددة على خلاف المشرع اللبناني ، الذي حرم الموظف المعزول من أي حقوق مالية.

وفيما يتعلق بالسلطة التي تفرض العقوبات التأديبية يتضح لنا، بأن السلطة الرئاسية في العراق تملك حق فرض جميع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، أما في لبنان فلا يحق للسلطة المباشرة سوى فرض عقوبات الدرجة الأولى.

________

1- م . ش . ل، قرار رقم 17، تاریخ 24/2/1977 ، م.ا.ق، ج 1، تأديب، 1981، ص 29

2- م .ش. ل، قرار رقم 152، حامدي، م.ا.ق، ج ، 1978، ص 890.

3- الفقرة أولا من المادة (8) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

4- نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، ط1، منشورات یادگار لبيع ونشر الكتب، بغداد، 2014، ص 247.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .