أقرأ أيضاً
التاريخ: 22/11/2022
1348
التاريخ: 2024-07-11
810
التاريخ: 16-6-2021
2654
التاريخ: 2024-07-07
611
|
حقوق الموظف العام مثل واجباته تحددها قواعد آمرة تطبق تطبيقا موحدة بوصفها قاعدة عامة على الموظفين كافة، وهذا يعني عدم جواز الاتفاق على ما يخالفها مع هذا الموظف أو ذاك، ونظرة الكون مبدأ المساواة ليس مطلقا، فأننا قد نجد تنوعا في مضمون بعض الحقوق ولا سيما إذا تعلقت ببعض الموظفين الموجودين في مركز خاص بهم يختلف عن المركز العام المطبق على عموم الموظفين.
والحقوق التي يتمتع بها الموظف العام تنحصر ضمن إطارين: حقوق مالية وحقوق غير مالية (معنوية)، ووفقا لذلك سوف نقوم بدراسة هذه الحقوق في كل من لبنان والعراق.
الفقرة الأولى: الحقوق المالية والمعنوية في لبنان
أولا: الحقوق المالية.
وتتمثل الحقوق المالية في: الحق في الراتب والتعويضات، والمكافآت، والمساعدات.
1-الراتب
بالمفهوم العلمي الواسع، يشمل الراتب التقدميات والمنافع كافة ذات الطابع المادي، من أجر نقدي، وأجر عيني ومخصصات وبدلات...وما شابه ذلك(1)، وهو أول الحقوق التي يحصل عليها الموظف، لقاء العمل الذي يقوم به ويكرس له وقته، فهو قد يكون الوسيلة الوحيدة التي تضمن للموظف وأسرته الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتصرف الرواتب عادة شهرية، ويحدد مقدارها على أساس الدرجة الوظيفة، فلكل درجة راتب يحدده القانون(2).
وهذا يعني بأن الإدارة لا تملك أي سلطة استنسابية (تقديرية) في تحديد راتب كل موظف، لأن القانون قام بتحديد ذلك في قواعد عامة ولكل ملاكات الدولة، لكن الإدارة تتمتع بسلطة استنسابية في مجال تحديد المكافآت أو الحوافز.
وتصفي الرواتب وتوابعها مشاهدة عند موعد استحقاقها، وتحسب جميع الأشهر بالاستثناء ثلاثين يوم بدءا من اليوم الأول فيها (3)، وتدفع الرواتب أول كل شهر عن العمل الفعلي في الشهر المنقضي للموظفين المثبتين، وفي أخر الشهر للموظفين المتمرنين قبل تثبيتهم من الفئتين الثالثة والرابعة وفقا لقانون المحاسبة العمومية (4). وقد نص
القانون على عدم جواز تسليم الموظفين رواتبهم قبل استحقاقها(5)، والسبب في ذلك رغبة المشرع عدم إعطاء الموظف راتبا ألا لقاء العمل الفعلي الذي يقوم به (6).
وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني على انه: "لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب الوظيفة مالم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها، مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولون شخصيا عن دفع الرواتب للموظفين الذين لا يقومون بمهام وظائفهم".
و نص القانون على عدم جواز الجمع بين راتبين (7) ، وان الحالة الاستثنائية التي تسمح للموظف بالجمع بين وظيفته الأصلية ، وظيفة أخرى في وزارته ، هي حالة الوكالة عندما يكون الموظف الأصيل غائبة أو تكون الوظيفة شاغرة، وحتى هذه الحالة لا تسمح للموظف الجمع بين راتبين(8)، وكل ما يحصل عليه هو التعويضات التي نصت عليها المادة (45) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959م.
2- التعويضات.
تتشابه أنظمة الموظفين إلى حد ما وبصورة عامة في تحديد التعويضات التي يمكن للموظف أن يحصل عليها في حال توفر شروط استحقاقها، والتعويضات متنوعة وقد أشار إليها نظام الموظفين في المواد (21-31)، وهي على النحو الآتي:
أ-التعويض العائلي
وفحواه هو إن يعطى للموظف عن زوجته وأولاده بعد أن تحدد قيمته وشروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية على ان تستفيد أولاده الإناث من هذا التعويض ، حتى زواجهن والذكور حتى بلوغهم سن الرشد ، أو عند إكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حال متابعتهم للدراسة، ويتقاضى المتقاعدون التعويض العائلي المخصص للموظفين العاملين (9)
ب-التعويض الخاص
منح المشرع اللبناني التعويض الخاص لغرض رفع المستوى المعيشي لفئات معينة تحتاجها الأداراة العامة في تسيير مصالحها، إذ عدت المادة (22) من نظام الموظفين العموميين والمعدلة بالقوانين المتعاقبة أخرها (قانون رقم 8 تاريخ 1987/5/2 فئات الموظفين في الملاك الدائم الذين يستفيدون من التعويض الخاص ، وحددت هذه المادة النسبة المئوية المستحقة لكل فئة
وإن هذا التعويض يحسب للراتب الأسمى مجردة من أي تعويض، والفئات التي يشملها هذه التعويض هم الفنيون من حملة شهادة الهندسة والطب والصيدلة ... وما كان منهما(10)
ج- التعويض عن الأعمال الإضافية
هنالك نوع آخر من التعويض منحه القانون للمستحقين من الموظفين حددته المادة (23) من نظام الموظفين العموميين الموظفين الذين يستحقون هذا التعويض إذ نصت هذه المادة على : " يمنح الموظف تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي، وكذلك يمنح هذا التعويض للموظفين الذين يكلفهم الوزير أو المدير العام بالإعمال الإضافية، وتحدد قيمة هذه التعويض عن كل ساعة عمل بقرار من الوزير ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية (11) .
د - تعويض الانتقال وأجور النقل.
يمنح هذه التعويض للموظفين الذين ينتقلون إلى خارج أماكن عملهم بداعي الوظيفة، والموظف في هذه الحال أمان تعطيه الدولة أجور النقل ، أو توفر له وسائل نقل، وتحدد قيمة التعويض في حال منحه للموظف وشروطه بمرسوم من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية (12).
ز-تعويضات أخرى. ومنها: تعويض مسؤولية الصندوق أو تعويض السيارة أو تعويض التمثيل ، أو تعويض ساعات الليل ، أو بدل الاغتراب ، أو بدل التعويضات سكن ، أو تعويضات لتغطية نفقات بتكبدها الموظف العام بمناسبة مهمة عامة يكلف بها أو غيرها من التعويضات ، وتتخذ هذه التعويضات في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الخدمة المدنية (13)
و- تعويض الخسائر المادية
وهو التعويض الذي يمنح للموظف بسبب الخسائر التي يتعرض لها في القيام بمهمة رسميه ، وكان سبب هذه الخسائر قوة قاهرة ، لا دخل لإرادته بها، ولا يمنح هذا التعويض إذا كان بسبب إهمال الموظف، ويجب على الموظف المتضرر تقديم طلب بالتعويض في خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر ، يطلب في التعويض عن الضرر الذي أصابه (14).
٣- المكافآت.
هنالك نوع آخر من الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف العام وهي المكافئات التي يترك تقديرها للأدارة في منحها للموظف من عدمه ، فقد نصت المادة (26) من نظام الموظفين العموميين على : " يمكن إعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستحق التقدير مكافأة تقديرية تحدد بقرار من الوزير المختص ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على أن يذكر في القرار الأعمال التي استوجبت المكافأة.
4- المساعدات.
حدد المشرع المساعدات التي يمكن منحها للموظف، ومنها المساعدات المرضية التي تمنح كنفقات معالجه للموظف أو أحد أفراد عائلته أو من يكون في عهدته(15)، و مساعدة العائلة في حال وفاة الموظف نفسه، أو في حالة وفاة أحد أفراد عائلته، وعادة تقوم بهذه المساعدات الاجتماعية تعاونية الموظفين: وهي مؤسسة عامة لها شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري لكنها تبقى تحت وصاية ، أو رقابه مجلس الخدمة المدنية ، وديوان المحاسبة انظمتها تخضع لتصديق مجلس الوزراء (16)
ثانيا: الحقوق غير المالية (المعنوية).
إلى جانب الحقوق المالية المشار إليها، يتمتع الموظفون العموميون بحقوق ومزايا غير مالية تتضمن أساس تقدمهم الوظيفي، واهم هذه الحقوق هي التدرج ، والترقية ، والترفيع ، والإجازات.
1-التدرج
التدرج هو كناية عن انتقال الموظف من درجة إلى تلك التي تعلوها مباشرة دورية بعد أن يقضي 24 شهرا في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها(17)، دون أن يؤدي ذلك إلى تغير في وضعه الوظيفي في الفئة ، أو الرتبة التي يشغلها، ويؤدي التدرج إلى زيادة في راتب الموظف يحددها القانون صراحة، لأن لكل درجة راتبة محددة بالقانون، ومن ثم كلما علت درجة الموظف زاد الراتب المخصص
2-الترقية.
وهي المرحلة التي تقرب موعد استحقاق التدرج 6 أشهر، وهذا يعني أن من يحصل على الترقية ، يتم تقديم تدرجه في الدرجة الأعلى بعد 18 شهرة من تاريخ التدرج السابق ، بدلا من أربعة وعشرين شهرة.
وقد نصت المادة (33) من نظام الموظفين على القواعد الخاصة بالترقية، ويلاحظ على مجمل اجتهادات مجلس شورى الدولة اللبناني الخاصة بالترقية أن مواضيعها لا تتعلق بالمادة (33) ومسألة تقريب موعد التدرج ستة أشهر ، بقدر ما تعالج المسائل أو المنازعات الناشئة عن المفهوم العام ، والواسع للترقية (18)
والترقية تتم بقرار استنسابي يعود أمره للإدارة، على أن تراعي فيه كفاءة الموظف ودقة عمله ، وتخضع هذه السلطة لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
٣-الترفيع.
ويعني انتقال الموظف من وظيفة إدارية بمستوى معين وواجبات وحقوق معينة إلى وظيفة اعلى رتبة أو فئة(19)، أي وظيفة تصعد بالموظف في السلم الوظيفي ويكون لها واجبات ومسؤوليات أعلى، وكذلك حقوق وتعويضات ، تتناسب مع المسؤوليات الجديدة.
والترفيع يتم بقرار إداري تتخذه الإدارة بسلطة استنسابية، على أن يكون الموظف على درجة من الكفاءة تسمح بترفيعه.
4- الإجازات. وهي من الحقوق التي تقرها الدولة لموظفيها ، الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في القوانين و الأنظمة النافذة، ومن المتفق عليه ، علما واجتهاده أن الإجازات لا تعد منحة من الإدارة لموظفيها، وإن كانت هذه الأخيرة تتمتع بسلطة تقديرية في منحها من عدمه، و بل هي حق لهم تفتضيه مصلحة الخدمة الوظيفية ، وحسن أنتضام المرفق العام وسير العمل فيه. وقد أعطى المرسوم الاشتراعي
112/59 الموظف العام حق الاستفادة من أنواع عدة من الإجازات وهي: الإجازات الإدارية ، والإجازات العائلية ، والإجازة من دون راتب، إما إجازات الأمومة والإجازات الصحية ، فتمنع عند تحقق موجب الاستفادة منها(20).
الفقرة الثانية: الحقوق المالية والمعنوية للموظف العام في العراق.
أولا: الحقوق المالية.
وهي مجموعة من الحقوق يمكن للموظف العام الحصول عليها وأهمها:
1-الراتب
وهو مبلغ من المال يحصل عليه الموظف من الوظيفة بصورة دورية في كل شهر ويكون مستحقا عند مباشرته للوظيفة من دون المخصصات ، سواء أكانت ثابتة أو غير ثابتة ، وقد جاء في قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008 المعدل جدول ملحق بالقانون يوضح ذلك بالتفصيل مع الأخذ بالحسبان المؤهلات العلمية وسنوات الخدمة... وما كان منهما (21)
وقد ذهب مجلس شورى الدولة العراقي بضرورة صرف راتب الموظف المخطوف مجلس لحين معرفة مصيره (22) ، أجاز المجلس لعضو مجلس المحافظة الجمع بين الراتب ، والمكافأة التي يحصل عليها.
٢-المخصصات
هي مبلغ من المال مقطوع يمنح للموظف لتحقيق مستوى معيش أفضل له، وهي تمنح على أساس الراتب المحدد في جدول الراتب الملحق بقانون الرواتب الذي اشرنا اليه على أن لا تزيد المخصصات في كل الأحوال عن 200% من الراتب (23)، وقضت المادة (8) من قانون رواتب الموظفين على احتفاظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بالقوانين الخاصة ، بتقاضي مخصصاتهم الممنوحة لهم مع مراعاة نسبة 200%.
وقد نص قانون الرواتب على جملة من المخصصات الممنوحة للموظفين وأهمها:
مخصصات المنصب ، ومخصصات الشهادة ، ومخصصات الموقع جغرافي ، ومخصصات الخطورة مهنيه ، ومخصصات الأطفال ، ومخصصات ذات الطبيعة الخاصة.
ثانيا : الحقوق غير المالية ( المعنوية )
للموظف حقوق أخرى عدا الحقوق المالية ، نصت عليها القوانين العراقية وهذه الحقوق هي:
1-الترفيع
وهو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن التدرج الوظيفي، وقد رسمت المادة (11) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) السنة 1960 المعدل كيفية ترفيع الموظف عند وجود الشاغر ، أو منحه قدمة للترفيع و تعديل راتبه ، إن كانت الصلاحية سابقا لمجلس الوزراء وحاليا للوزير المختص، ويشترط في الترفيع الشروط الاتية (24) :
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ، ضمن الملاك الوظيفي.
ب- إكمال المدة المقررة للترفيع.
ج-ثبوت قدرة وكفاءة الموظف العام ، على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها ، بتوجيه من رئيسه المباشر، ومصادقة الرئيس الأعلى.
ويحق للموظف الذي يقرر عدم ترشيحه للترفع الاعتراض أمام الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه ، ويكون قرار الوزير نهائيا(25).
2- التثبيت
هنالك حالتان في التثبيت:
الحالة الأولى الموظف المعين لأول مره يعد موظفا مثبتا بعد مرور سنه من تاريخ مباشرته بالوظيفة، إما إذا استشعرت الإدارة عدم كفاءته تقوم بتمديد مدة التجربة ستة أشهر، ويتم الاستغناء عنه إذا تأكدت الإدارة عدم قابليته على العمل ، وقد مدة التجربة خدمة فعليه بعد التثبيت (26)
الحالة الثانية حالة الموظف المرفع الذي يكون تحت التجربة من تاريخ مباشرته بوظيفته المرفع إليها، ويجب إصدار أمر بتثبيته بعد انتهاء المدة إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع إليها، وتمدد الإدارة التجربة لمدة ستة أشهر أخرى ، إذا لم يكن قد أثبت قدرته على تولي الوظيفة الجديدة، وإلا فسوف تتم إعادته إلى درجته السابقة ، إذا ثبت عدم مقدرته وكفاءته، وله الاعتراض امام محكمة قضاء الموظفين خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبليغه بالأمر (27)
3-القدم : هو حق من الحقوق المعنوية ، التي يتمتع بها الموظف إذ يتم بموجبها تقديم استحقاق الموظف القانوني للعلاوة السنوية ، أو الترفيع، فإذا وجه له كتاب شكر من الوزير ، أو مجلس الوزراء، يمنح قدم شهر واحد، وإذا حصل على شهادة جامعية ذات تخصص ، يمنح قدما سنة واحدة، و يمنح الموظف قدمة أما ثلاثة أو ستة أشهر وفق الدرجة التي يحصل عليها ، بعد أن يجتاز دورة تدريبية مدتها ستة أشهر(28).
4- الإجازات :
يستحق الموظف المعين على ملاك الخدمة العامة الاجازة بمختلف أنواعها ، وقد وردت معظم الإجازات في قانون الخدمة المدنية ، ويمكن إن تصنف الإجازات إلى صنفين(29)، فأما إن تصنف وفق الراتب وهي: أجازه براتب، أجازه بنصف راتب، أجازه بدون راتب، أو تصنف وفق النوع وهي: الإجازة الاعتيادية، والإجازة المرضية، وأجازه الأمومة، والإجازة الدراسية....الخ(30)
5- الحماية القانونية :
إذ كفل القانون حماية للموظف من كل اعتداء أثناء تأدية أعمال الوظيفة ، و لانعدم وجود هذه الحماية ، سوف يظهر سلبا على أداء الموظف للمهام الرسمية المكلف بها، وقد سار القضاء العراقي على ذلك ، ووفر الحماية القانونية وأصدر كثيرا من القرارات بهذا الشأن ، فقد أصدرت محكمة استئناف واسط قرارا يقضي ب: "ان الفقرة الخاصة بتنفيذ العقوبة غير صحيح ومخالف للقانون لان
الفعل المرتكب هو اعتداء على الموظف اثناء تأديته لواجبه وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لأنه سوف ينعكس سلبا على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسوف يفتح الباب على خرق القانون "(31).
_____________
1- د. أحمد سليم سعيفان، قانون الوظيفة العامة – دراسة مقارنة ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2017 ص209.
2- الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
3- الفقرة الثانية من المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
4- د. فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص319
5- الفقرة الثالثة من المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
6- م. ش . ل، القرار رقم 792، تاريخ 1999/9/25 ، الدكتور محمد بدوي الدولة، م .ا. ق، 1997، ص728.
7- الفقرة الخامسة من المادة (16) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
8- م . ش. ل، القرار رقم 790، تاريخ 1999/9/12 ، فريد عوده الدولة، م .ا. ق، 1997، ص 701.
9- المادة (21) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
10- د. أحمد سليم سعيفان. المرجع السابق، ص 233.
11 - المادة (23) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
12- المادة (24) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراكي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
13- المادة (20) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل .
14- المادة (28) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
15- م .ش . ل، القرار رقم 55، تاريخ 1997/10/21 ، عبد المجيد منيمنة/ الدولة، م .ق . ا، 1999، ص68
16- د. فوزت فرحات المرجع السابق، ص 330.
17- د. فوزت فرحات، المرجع السابق، ص 332.
18- م .ش. ل، القرار رقم 644، تاريخ 18/5/1966 ، أنطوانيت حنا/ الدولة، م. ق .ا، 1966، ص 145.
19- المادة (34) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
20-المواد (35-36-37-38-39-،40 ) من نظام الموظفين العموميين اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم (112) لسنة 1959 المعدل.
21- فارس رشيد فهد، الموظف الوظيفة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني www.tgmag.com
22- قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم 10/2006، في 2006/1/2
23- الفقرة الأولى من المادة (16) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.
24- الفقرة الثانية من المادة (16) قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.
25- المادة (23) من قانون الخدمة المدنية العراقي، رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
26- المادة (14) من قانون الخدمة المدنية العراقي، رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
27-المادة (20) من قانون الخدمة المدنية العراقي، رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
28- الفقرة الثالثة والرابعة من المادة (19) من قانون الخدمة المدنية العراقي، رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
29- هنالك قوانين نصت على إجازات مغايره لما ورد في قانون الخدمة المدنية مثل قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنه .2008
30- المواد (43 - 44 -45-46-47-48 - 49 -54) من قانون الخدمة المدنية العراقي، رقم (24) لسنة 1960 المعدل.
31- قرار محكمة استئناف واسط رقم (8 ت/ جنح/2007)، تاريخ 2007/12/5 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|