المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



القانون الذي يحكم الوصية  
  
6204   11:02 صباحاً   التاريخ: 25-4-2021
المؤلف : غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ج1 ص116-119
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

عرفت المادة (1125) من القانون المدني الأردني الوصية بأنها (تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، ويكسب الموصى له بها المال الموصى به بدون عوض). وفي بعض الدول يمنع عمل وصية نهائيا، كما في روسيا، وكأي تصرف قانوني أخر، لا بد من أن تستوفي الوصية شروطها الموضوعية والشكلية ورغم أن الصفة المالية هي التي تطغي في الوصية، إلا أنها تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية الخاضعة لقانون الدولة التي يتمتع الموصي بجنسيتها وقت وفاته. لأن القاعدة التي تنطبق على الميراث بخصوص القانون الواجب تطبيقه تنطبق على الوصية أيضا، لهذا يتطلب الأمر منا البحث عن القانون الواجب تطبيقه على الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للوصية بشيء من الإفاضة.

1- التنازع المتولد من الشروط الموضوعية للوصية والقانون الواجب تطبيقه عليه:

الشروط الموضوعية هي الشروط التي تتوقف عليها صحة الوصية ووجودها القانوني، مثل الأهلية وعوارضها والحصة المحفوظة للورثة في التركة والقدر الجائز الإيصاء به عند وجود ورثة أو عند عدم وجودهم، والأشخاص الذين يجوز الايصاء لهم وأهلية الموصى له القبول الوصية أو رفضها وشروط إجازة الوصية من الورثة وشروط الرجوع عنها ... إلخ.

فيشترط في الموصى أن يكون أهلا للتبرع قانونا ومتمتعا بأهلية الأداء الكاملة ببلوغه سن الرشد وعدم اعتراء اهليته هذه أي عارض من عوارض الأهلية وفقا لقانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها وقت إجراء الوصية، وان يكون الموصى له على قيد الحياة حين تحرير الوصية وحين موت الموصي، وأن لا يكون قاتلا للموصي. وتصح الوصية للجنين بشرط ولادته حيا، وفي قوانين بعض الدول يشترط أن يولد الجنين الموصى له حينا وقابلا الحياة، كما في فرنسا وإسبانيا. وتصح الوصية للأشخاص الحكمية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وتخضع أهلية الشخص الحكمي في قبول الهبات والوصية حينذاك لقانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها وقت عمل الوصية.

وقد أخضعت الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون المدني الأردني الشروط الموضوعية للوصية لقانون الموصي وقت موته بقولها: (يسري على الميراث والوصية سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث والموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته)

وعليه لا عبرة بقانون الموصي وقت كتابة الوصية إلا بالنسبة لأهليته، وإنما العبرة تكون بقانون الدولة التي يتمتع بجنسيتها وقت موته بالنسبة للشروط الموضوعية الأخرى للوصية. :. ورغم أن القانون المدني الأردني لم ينص في المادة (18) الأنف الذكر على تطبيق القوانين الأردنية بشأن صحة الوصية المتعلقة بالأموال غير المنقولة الكائنة في الأردن والعائدة لمتوفي أجنبي وفي كيفية انتقالها، إلا أن هذا المبدأ هو الذي يطبق باعتبار إن طرق اكتساب الحقوق العقارية بالعقد والميراث والوصية وغيرها تخضع بوصفها من اسباب كسب الملكية لقانون موقع العقار وفقا للمادة (19) من القانون المدني التي تنص على أن: (يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار)(1). وكان من الأفضل ذكر هذا الاستثناء بشكل صريح في المادة (18) من القانون المدني.

فبالنسبة للقدر المسموح الإيصاء به قانونا عند وجود أو عدم وجود ورثة والحصة المحفوظة للورثة في التركة المنقولة يحددها قانون الدولة التي يتمتع الموصي بجنسيتها وقت موته تطبيقا للمادة (18/1) (2)

 أما بالنسبة لغير المنقول، فإن كان العقار في الخارج، فالحد المسموح الإيصاء به يحدده قانون موقع العقار وفقا للمادة (19). أما إذا كان العقار في الأردن، فلا يجوز أن يتجاوز القدر الجائز الإيصاء به على الثلث وفقا للمادة (9) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 (3) التي تنص على أن: (المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الأحوال حقوق وراثة الأموال غير المنقولة الواقعة في شرق الأردن بمقتضى أحكام قوانين شرق الأردن المطبقة على المسلمين فيما يختص بمثل هذه الوراثة ويجب أن تطبق هذه الأحكام بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفي أو وكالة أعطاها بقصد التنفيذ بعد وفاته سواء أكان ذلك بوصية أو بطريقة أخرى).

فهذا النص يخضع الأموال غير المنقولة في الميراث والوصية القوانين المملكة الأردنية الهاشمية المطبقة على المسلمين استثناء من حكم المادة (18/1) ، وهذه القوانين لا تجيز الوصية بأكثر من الثلث.

فلصحة التصرف المضاف إلى ما بعد الموت يجب أن لا يزيد الموصى به على النسبة المسموح بها في قانون الموصي بالنسبة للأموال المنقولة وفي قانون موقع العقار بالنسبة للأموال غير المنقولة .

فلنأخذ مثلا تركة اردني توفي في المانيا تاركا أموالا منقولة في الأردن وعقارات في ألمانيا وأوصى ببعض أمواله المنقولة وغير المنقولة لشخص قبل وفاته، فهنا لا يمكن احتساب القدر الجائز الإيصاء به وفقا للقانون الأردني أو الألماني وحده بالنسبة لمجموع التركة، بل يقتضي قسمة التركية إلى مجموعتين: أردنية وألمانية، وتحديد القدر الجائز الإيصاء به في المجموعة الأولى كما ينص عليها القانون الأردني، وفي الثانية كما يعينها القانون الألماني، ويمكن أن تكون حصة كل من الورثة في المجموعة الأولى مختلفة عن حصته في المجموعة الثانية، كما يمكن أن يكون الورثة مختلفين في المجموعة الأولى عما هم في المجموعة الثانية.

2- التنازع المتولد من الشروط الشكلية للوصية:

الشروط الشكلية في الوصية هي إجراءات إظهار الإرادة إلى العالم الخارجي وقد تكون قاصرة على الكتابة بخط يد الموصي أو التوثيق الرسمي لدي موثق العقود (الكاتب العدل) أو (المحكمة المختصة)، وقد تكون قاصرة على العلنية بحضور شهود، ولذلك فإن أحكامها تختلف من دولة إلى أخرى، وهي تعمل عادة بثلاثة أشكال: بالسند الرسمي الموثق، أو بالشكل العرفي المكتوب والموقع بخط يد الموصي، أو بالقول شفويا أمام شهوده فقوانين بعض الدول تجيز الوصية العرفية إذا كانت مكتوبة بخط يد الموصي وموقعا عليها من قبله دون حاجة إلى توثيقها رسميا، كما في القانون الفرنسي، وهكذا الأمر في القانون العراقي إذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا لا تزيد قيمته على خمسمائة دينار. أما إذا زادت قيمته عن خمسمائة دينار، فيجب تصديقها من الكاتب العدل (4).

وفي قوانين دول أخرى لا تجوز الوصية ما لم تكن موثقة رسميا، ويمتنع علي الوطنيين القيام بتحرير وصية عرفية في الخارج والداخل وتعتبر الوصية باطلة، إذا حررها بالشكل العرفي، كما في القانون اللبناني والهولندي والتركي(5).

وفي الأردن تنص المادة (1130) من القانون المدني الأردني على أن: (۱- لا يحتج بالوصية إلا إذا سجلت في دائرة التسجيل. ۲- ويرجع أثر التسجيل إلى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة إلى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة إلى الغير) (6).

و بعد عرض هذه المقدمة عن الشروط الشكلية للوصية نتساهل: ما هو القانون الذي يجب تطبيقه على التنازع الحاصل بسبب الشروط الشكلية في الوصية؟.

تجيب الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون المدني الأردني على هذا التساؤل بقولها: (ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك الحكم في شكل ساتر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت).

_______________

1- انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني / ج1 م 48.

2- فمثلا تنص المادة (70) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة

3- جاء في قرار المحكمة التمييز الأردنية برقم تمييز حقوق 304/1973 منشور في مجلة نقابة المحامين السنة 23 العدد السابع والثامن .. ص 910 ما يزيد ذلك وكالآتي: (إذا نص قانون بلاد المتوفى على جواز الوصية بالأموال المنقولة بأكثر من الثلث جاز إلا في الأموال غير المنقولة فلا يجوز، لأن الميراث فيها قد أخضعته المادة التاسعة من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية المطبقة على المسلمين. وحيث أن القواعد المطبقة على المسلمين لا تجيز  الوصية بأكثر من الثلث فإن هذا القدر الجائز الإيصاء به يتحدد تطبيقه في الأموال غير المنقولة فقط أما في : المنقول فيرجع فيه إلى قانون جنسية الموصي .

4- بحسب المادتين (65 و 66) من قانون الأحوال الشخصية العراقي لا تعتد بالوصية إلا إذا كانت بدليل كتابي موقع من الموصي أو مهموم بختمه أو طبعة إيهامه. فإذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل. ويجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي، والوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ إذا لم يعترض عليها من قبل في العلاقة.

5- Prof . Dr . Osman Berki , Turk Devletler Hususi Hukukunda Vasiyet Ank Huka Fak. Der. 1945. sy 23, sfi 175,

6- وتنص المادة السابعة من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1941 على أن: (الوصية الموضوعة بشكل مدني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط التالية: أ- أن تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها أو محترمة في نهايتها من قبل المرسى أو أي شخص أخر عهد إليه الموصي بذلك وفي كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او بحضور شاهدين على الاقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وان يكونا سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغنا الثامنة عشر من العمر ب- ان لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وان لا يكون مصابا بعاهة في عقله . ج- ان لا يكون الموصي قد حمل على الوصية بالاحتيال او يتأثر غير مشروع .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .