المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الشيخ كاظم الأزري ابن الحاج محمد.
16-1-2018
فتح مصر وحالها حين ملكها ابن العاص.
2023-09-17
الاضطراب العقلي
24-11-2015
المتطلبات الرئيسية لإدارة التميز
30-6-2016
معنى كلمة زيد
4-06-2015
دور ميكانيك الكم Role Of Quantum Mechanics
2023-04-10


الزواج وتنازع القوانين  
  
7854   12:35 صباحاً   التاريخ: 8-3-2021
المؤلف : حسن الهداوي
الكتاب أو المصدر : تنازع القوانين
الجزء والصفحة : ص 103- 114
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الزواج من أهم العلاقات التي يرتبط بها الانسان . وهو رابطة رجل وامرأة تكون العشرة حلاة بينهما ويقصد منها دوام الرابطة . وتترتب عليه آثار مهمة والتزامات متقابلة . لذلك عكفت التشريعات في جميع الدول على تنظيمه تنظيما دقيقة، فحددت الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاده ، ونظمت آثاره وكيفية نشأته وانتهائه .. الخ.

واحكام قوانين الدول ليست متشابهة في موضوع الزواج ويعود ذلك إلى اختلاف الفكرة الاجتماعية التي يقوم عليها ، فمن الزواج ما يقوم على الزواج بواحدة ويحرم التعدد ، ومنه ما يجيز التعدد .... تعدد الزوجات لدى البعض وتعدد الأزواج لدى البعض الآخر (1) . ومنه ما يكون زواجا مؤبدة لا ينحل ولا ينتهي الا بوفاة أحد الزوجين ومنه ما ينحل بإرادة احد الزوجين او بحكم القاضي وقد يتصل الزواج بأكثر من قانون او نظام فقد يكون مختلطة (بين اشخاص من جنسيات مختلفة) وقد تتعدد وتختلف القوانين المنظمة للزواج باختلاف الدول وتعددها وكذلك باختلاف الانظمة وتعددها داخل الدولة الواحدة .

وهذا الاختلاف يثير التنازع بين قوانين الدول ويدفع الدول الى بذل المزيد من العناية لتنظيم الاختصاص القانوني عن طريق وضع قواعد اسناد معينة يحدد بموجبها القانون الذي يحكم الزواج شكلا وموضوعا وآثاره .. الخ ولكن مع هذه العناية في تنظيم حل التنازع في هذا الموضوع فإن اختيار القانون المختص ليس أمرا يسيرة إذ ستواجه القاضي صعوبة في التكيف ، لأن الرابطة بين الرجل والمرأة والتي تعتبر زواجا بالنسبة لجماعة بشرية قد لا تعتبر كذلك بالنسبة لأخرى، فالرابطة غير المؤبدة التي تنحل بإرادة الرجل أو المرأة كالزواج السوفياتي قبل قانون سنة 1944 (2) ، ربما لا تعتبر زواجا بالنسبة لنظام يشترط استمراره مدى الحياة ، ولهذا ولأجل أن يطبق القاضي قواعد تنازع القوانين الخاصة بالزواج ، يجب عليه عدم التقيد الكلي بالمعنى الوارد في القواعد الموضوعية لقانونه بل أن يفهمه بمعنى مجرد واسع بحيث يتسع لنظم الزواج الاجنبية .

على أن المواضيع المتعلقة بالزواج لا تخضع لقاعدة اسناد واحدة وينبغي لدراستها التمييز بين مسائل ثلاث : انعقاد الزواج ، وآثاره ، وانحلاله . وفي انعقاد الزواج يلزم التمييز بين القانون الذي يحكم الشكل وبين القانون الذي يحكم الموضوع. وفي آثاره هناك آثار شخصية وأخرى مالية، وفي انتهائه هناك وفاة وطلاق، لذلك يتطلب الأمر تحديد القانون المختص بالنسبة لكل موضوع وبیان موقف المشرع الأردني في ذلك ولنبدأ بالخطبة .

الخطبة : (3)

هي اتفاق رجل وامرأة على استعدادهما بصورة أولية على عقد الزواج (4) . وتعتبر الخطبة في بعض التشريعات عقدة وتنظم أحكامه وتحدد الشروط الموضوعية والشكلية الخاصة بانعقاده وتبين الآثار المترتبة عليه كالالتزام بعقد الزواج أو بدفع التعويض عند الفسخ ورد الهدايا عند العدول عنه. اما في الاردن فتطبق أحكام الشريعة الاسلامية التي أباحت أن يطلب الرجل المرأة للزواج بها بشرط أن تكون خالية من الموانع الشرعية (5) وبقدر ما يعترف بهذا الحق للرجل - فإنه من  حق الفتاة - ايضا طلب الرجل للزواج .

وتحدد قواعد اسناد بعض الدول القانون المختص الذي يحكم الخطبة كالقانون الكويتي الذي خص الخطبة بالمادة (30) من قانون رقم 5 لسنة 1961 ، حيث جاء فيها : تعتبر الخطبة من مسائل الأحوال الشخصية، ويسري عليها من حيث شروط صحتها قانون الجنسية بالنسبة لكل خاطب، ومن حيث آثارها قانون جنسية الخاطب وقت الخطبة، ومن حيث فسخها قانون جنسية الخاطب وقت الفسخ، (6).

اما القانون المدني الاردني فقد التزم السكوت في هذا الشأن . ولهذا يمكن اعمال القاعدة الخاصة بالزواج من حيث الأهلية والرضا وموانع الزواج ومن حيث الآثار والفسخ. وبالنسبة للأردنيين يعمل بما تقرره المواد (2، 3، 4) من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1979 .

ومما لا شك فيه أن الخطبة ما هي الا وعد بالزواج وهي غير ملزمة لذا فمن حق الخاطب أن يعدل عن الزواج ولا يجوز بوجه او بأخر إكراهه على إبرام الزواج (7) . ويعد من قبيل الإكراه على الزواج كل شرط جزائي بتنفيذ الوعد بالزواج، وعلى القاضي الاردني أن يستبعد القانون الذي يقر مثل هذا الشرط لما فيه من إكراه على الزواج ومخالفة للنظام العام .

والاعتراف بحق العدول عن الخطبة مقيد بعدم إساءة استعماله ومتى ما أسيء استعماله وترتب على ذلك ضرر بالطرف الآخر، كان للمتضرر - وجد ام لم يوجد نص - طلب تعويض على أساس المسؤولية التقصيرية التي يحكمها، كما سنرى قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .وقد أجازت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 1979 لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

انعقاد الزواج : .

ينبغي لانعقاد الزواج توفر شروط شكلية وأخرى موضوعية ، ويرجع في تصنيف شروط الزواج لمعرفة ما إذا كان أحد الشروط يعتبر من الشروط الموضوعية او الشكلية الى القانون الوطني ، لأن هذا التصنيف هو من مسائل التكييف والاختصاص فيه لقانون القاضي .

الشروط الموضوعية :

الشرط الموضوعي هو ما يتوقف وجود الشيء على تحقيقه ، ويعتبر من قبيل الشروط الموضوعية الشروط الخاصة بالإرادة كتوفر الأهلية والرضا (رضا العاقدين وقد يستلزم الامر رضا الوالدين او احدهما)، وتطابق إرادتي العاقدين واتحاد مجلس الايجاب والقبول وعدم رجوع الموجب قبل القبول ، وكذلك يعتبر من الشروط الموضوعية ما تعلق منها بالمحل . ومحل العقد هنا هو صلاحية المرأة لأن تكون محلا للعقد اي ان تكون غير محرمة على من يريد الزواج منها .. وتعتبر من الشروط الموضوعية شروط النفاذ ، فالمتعاقد باسم الغير يلزم ان تتوافر لديه سلطة النيابة . وأخيرا يعد في الشريعة الاسلامية من الشروط الموضوعية ايضا شروط اللزوم كالمهر وتعادله وتوافر الكفاءة اللازمة للزواج .

وتخضع أكثر القوانين الشروط الموضوعية للزواج إلى قانون جنسية الزوجين وهذا ما عمل به القانون الألماني والسويسري والفرنسي والياباني والبولوني . وفي الدول العربية اخذ بذلك قانون جمهورية مصر في المادة (12) من القانون المدني وقانون الجمهورية العربية السورية في المادة (13) من القانون المدني وكذلك القانون المدني الليبي في المادة (19) والقانون الكويتي في المادة (36) من قانون  تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي رقم 5 لسنة 1991 (8) .

وبهذا أخذ القانون الاردني حين نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من القانون المدني على أنه : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، (9)

وبناء على ذلك اذا ما عرض نزاع على قاض أردني وتعلق النزاع بالشروط الموضوعية للزواج فما على القاضي الا أن يلجا الى قانون جنسية الزوجين ليتبين ما إذا كانت الشروط المقررة فيهما مستوفاة ام لا . أما الوقت الذي يحكم فيه قانون الزوجين فهو وقت انعقاد الزواج لا وقت النزاع باعتباره الوقت الذي ينبغي فيه اكتمال الشروط المطلوبة .

ولا يثير تطبيق هذه القاعدة أي إشكال عند اتحاد جنسية الزوجين لانهما سيخضعان لقانون واحد وهو قانون الدولة التي ينتميان اليها ، ولكن الخلاف لا بد وان يظهر عند اختلاف جنسية الزوجين فكيف تطبق هذه القاعدة ؟.

يرى البعض تطبيق القاعدة التي تعطي الاختصاص في الزواج الى قانون كل من الزوجين تطبيقا جامعة Application Commulative ويكون باستيفاء الشروط الموضوعية المقررة في قانون الزوج والزوجة في كل منهما اي اجتماع شروط القانونين معا في كل واحد منهما ويؤدي تطبيق هذه القاعدة عملا إلى ترجيح القانون الاشد ، فالقانون الاسباني مثلا يمنع الزواج من مطلقة اجنبية ، والقانون السويدي يمنع الزواج بسبب الإصابة بأمراض معينة . فالتطبيق الجامع يؤدي إلى العمل به وان لم ينص عليه في قانون الزوج الآخر(10) ويرى آخرون بتطبيقهما تطبيقا موزعة Application Distributive اي يكفي لانعقاد الزواج صحيحا ان يتوافر في كل من الزوجين الشروط التي يتطلبها قانونه فقط دون الأخذ بنظر الاعتبار ما يقرره قانون الزوج الآخر .

ولنوضح الفرق بين اعمال التطبيق الجامع والموزع بالمثال التالي : -

إذ كان ارتباط الزوج برابطة زوجية سابقة يعتبر مانعة من موانع الزواج في قانون الزوجة دون أن يكون كذلك في قانون الزوج فإن التطبيق الموزع للقانونين

لا يمنع من انعقاد الزواج صحيحا ولكن التطبيق الجامع لهما يؤدي إلى عدم صحة هذا الزواج . فزواج الاسباني من أجنبية مطلقة يعتبر صحيحة اذا أخذ بالتطبيق الموزع بينما يعتبر باطلا اذا اخذ بالتطبيق الجامع

وحتى لو أخذ بقاعدة التطبيق الموزع فهناك من الشروط ما تتصل بجوهر الزواج ذاته ولا يمكن تجاهلها ويتعين بشأنها إجراء التطبيق الجامع كما هو عليه الحال في موانع الزواج للقرابة والطلاق والزنا واختلاف الدين ، فهي وإن كانت مقررة في قانون أحد الزوجين دون الآخر فإنه لا يمكن إغفالها (11). وتسري قاعدة إخضاع الشروط الموضوعية لصحة الزواج على قانون كل من الزوجين في حالة ما إذا كان كلا الزوجين أجنبيين ، أما إذا كان أحدهما أردنية وقت انعقاد الزواج ، فقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناء، لصالح القانون الأردني حيث أخضعها للقانون الأردني في كل ما يتعلق بالشروط الموضوعية فيما عدا الأهلية ، وهذا ما أتت به المادة (15) من القانون المدني بقولها :

وفي الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين اردنية وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا الأهلية .

وبهذا النص يكون القانون الاردني قد رفض مزاحمة القانون الأجنبي ولم يقبل مشاركته للقانون الوطني في حكم الشروط الموضوعية للزواج فيما عدا الاهلية ، إذ تظل اهلية المتعاقدين خاضعة للقاعدة العامة للأهلية التي تعطي الاختصاص في الأهلية لقانون الجنسية .

واعمال هذا النص يفرض علينا القول في حالة زواج اردني كتابي من أجنبية مسلمة ، يجيز قانونها ذلك ، بأن مثل هذا الزواج لا يعتد به ، لأن الاختصاص في ذلك للقانون الأردني الذي لا يجيز زواج غير المسلم من المسلمة (12).

أما إذا كان الزواج قد تم بين أجنبيين يجيز قانونهما زواج المسلمة من غير المسلم فالعقد بالنسبة الينا يعتبر باطلا لا لمخالفته لأحكام القانون المختص وانما لتعارضه مع فكرة النظام العام المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية .

الشروط الشكلية :

الشكل هو ما يتطلبه القانون من اوضاع لإظهار الارادة كمراسيم الاحتفال وتسجيل الزواج . والمراسيم الدينية بالنسبة لقوانين بعض الدول ومظاهر العلانية والشهادة وغير ذلك من الأوضاع الخارجية اللازمة لانعقاده على يد موظف رسمي أو كاهن . والقوانين بالنسبة للشكل تعطي اكثرها الاختصاص الى قانون بلد إبرامه وبالنسبة للزواج تعطي الاختصاص ايضا الى قانون الزوجين . وقد أخذ القانون الأردني بذلك في الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة بقولها :

اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين أجنبيين او ما بين أجنبي واردني صحيحا إذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه أو اذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين، .

ومؤدي هذا النص أنه لو كان أحد الزوجين اردنية وعقد زواجه في الخارج متبعة في ذلك الشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه فيعتبر العقد صحيحة من الناحية الشكلية (13). لان النص لم يشترط في حالة ما إذا كان أحد الزوجين اردنيا اتباع الشكل المقرر في القانون الاردني ، والاستثناء الذي اوردته المادة (15) من القانون المدني لصالح القانون الأردني بإعطاء الاختصاص للقانون الأردني كلما كان احد الزوجين اردنية وقت عقد الزواج لا يشمل الشروط الشكلية لعقد الزواج . لأن الفقرة الثانية من المادة (13) مدني اعتبرت الزواج صحيحة من حيث الشكل ما بين اجنبي واردني اذا عقد وفقا لأوضاع البلد الذي تم فيه . فكيف نوفق بين هذه الفقرة وبين المادة (15) مدني؟ وأرى أن التوفيق بين هذين النصين لا يتم الا اذا اعتبرنا المادة (15) تقرر قاعدة عامة مفادها اخضاع المواضيع التي تنظمها المادتان (13 ، 14) للقانون الأردني اذا كان أحد الزوجين اردنية ويستثنى من هذا المبدأ العام شكل الزواج اذ يجوز فيه اتباع الشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه .

إثبات الزواج :

يمكن أن يتم اثبات الزواج حسب القواعد العامة بوسائل الإثبات المقررة في القانون الذي يحكم الشكل وذلك بناء على الصلة التامة بين إنشاء العقد وكيفية إثباته ، وهذا يفرض علينا تحكيم قانون محل انعقاد الزواج اذا اتبعت الشكلية المقررة في قانون المحل وتحكيم قانون كل من الزوجين اذا عقد الزواج وفقا للشكل المقرر في قانونيهما في كل ما يتعلق بإثبات الزواج كتقديم الدليل الكتابي او الاكتفاء بالبينة الشخصية ، وقد صرحت بهذا نصوص قوانين الدول كالقانون الكويتي الذي قرر في المادة (38) من القانون رقم 5 لسنة 1961 أنه : «يرجع في اثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في اوضاعه الشكلية (14). وقانون الاثبات العراقي في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة منه يعطي الاختصاص في ادلة الاثبات إلى قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني (15) .

ولم يرد في قواعد الاسناد الاردنية نص يحدد الاختصاص في هذا الشأن وعدم وجود نص يقودنا إلى تطبيق ما شاع وانتشر دولية وهو اخضاع الاثبات الى القانون الذي يحكم الشكل .

آثار الزواج :

تترتب على عقد الزواج واجبات والتزامات متقابلة منها ما هي شخصية تقع على عاتق الزوجين كواجب الاخلاص والمطاوعة والنفقة ، وأخرى مالية كارتباط الأزواج بالنظام المالي للزوجين المقرر ببعض الشرائع والتي تعطي للزوج حق إدارة اموال الزوجين ، خلافا لما أوردته الشريعة الاسلامية التي تقر مبدأ الاستقلال المالي للزوجين .

وهذه الالتزامات المالية والشخصية لا بد لها من قانون يحكمها ويسري عليها وقد يظهر تنازع بين قوانين عديدة في حالة وجود عنصر أجنبي في العلاقة الزوجية، فما هو القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الأحوال ؟؟ أجابت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة بإخضاع آثار الزواج إلى قانون جنسية الزوج وقت الزواج حيث نصت بأن .. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال» فسواء اتحدت جنسية الزوجين أو اختلفت ، فقانون جنسية الزوج وقت انعقاد العقد أولي الاختصاص الكامل في كل ما يتعلق بالآثار الشخصية والمالية الناتجة عن الزواج .

ويعزى إخضاع آثار الزواج لقانون جنسية الزوج لاعتبارات عديدة منها كون الزوج رئيسا للعائلة ، وكون المرأة في اغلب الاحيان تكتسب جنسية زوجها . .

ويتأثر تطبيق قاعدة إخضاع آثار الزواج بالنسبة للمال لقانون جنسية الزوج وقت الزواج ، بما في ذلك النظام المالي للزوجين بما هو مقرر بقانون موقع المال ، ذلك لأن قانون موقع العقار يسري على العقود التي ابرمت بشأنه (16) ، ويسري على الحقوق العينية قانون موقع العقار ، كما أن المنقول يسري عليه قانون الدولة التي وجد فيها المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق او فقده (17) وينبني على ذلك أنه لا يمكن أن يحتج بما يقرره قانون الزوج وقت الزواج من رهن قانوني على أموال الزوج الموجودة في الأردن ضمانة لالتزاماته نحو زوجته ، الان مثل هذا الرهن يعتبر من الأحوال العينية التي تعطي فيها المادة 19 من القانون المدني الاختصاص الى قانون موقع المال ، وهو القانون الاردني الذي لا يقر مثل هذا النظام .

ويقيد تطبيق قاعدة إخضاع آثار الزواج لقانون الزوج بما تمليه المادة الخامسة عشرة التي تعطي الاختصاص للقانون الاردني كلما كان احد الزوجين اردنية وقت انعقاد الزواج . وبناء على ذلك يلزم اتباع احكام القانون الاردني حتى لو كان الزوج اجنبية مادامت الزوجة اردنية الجنسية وقت انعقاد الزواج .

انتهاء الزواج :  

تنتهي العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة اما بالوفاة أو الطلاق او التفريق او البطلان ، اما الانفصال الجسماني ، الذي نظمته بعض القوانين ويقضي بانقطاع المعيشة المشتركة ، فلا ينهي الزواج في الحال وانما ينهيه بعد قلبه إلى طلاق بعد انتهاء مدة معينة .

ولا تثير الوفاة الطبيعية اختلافا يترتب عنه تنازعا بين القوانين . في حين أن الاسباب الاخرى لانتهاء الزواج تثير اختلافا واضحا بين أحكام قوانين الدول .

واتباع معيار موحد كإعطاء الاختصاص لقانون الجنسية لا يحل الاشكال الناشئ عن اختلاف جنسية الزوجين واختلاف القواعد الموضوعية لقانون جنسية

كل منهما . فقد يحصل أن يأذن مثلا قانون أحد الزوجين بإيقاع الطلاق بينما يحرمه قانون الآخر ، فيستطيع من جاز له قانون جنسيته أن يوقع طلاقا أن يتحرر من العلاقة الزوجية في حين أن الزوج الثاني يبقى مقيدة بالرابطة الزوجية .

وهذا ما حصل في قضية فيراري (18) Ferrari التي تتلخص في زواج شابة فرنسية من السيد فيراري الايطالي الجنسية، ولم يكن النجاح حليف هذا الزواج الذي انتهى بالفرقة والتجاء الزوجة إلى القضاء طالبة الحكم لها بالطلاق . وبناءا على توافر شروط الطلاق الواردة في القانون الفرنسي فقد لبت المحكمة طلبها وحكمت لها بالطلاق رغم أن قانون الزواج (الايطالي) يمنع ايقاع الطلاق . وقد أدى الأخذ بقانون جنسية كل زوج الى هذه النتيجة الغريبة ، حيث طلقت السيدة فيراري بمقتضى قانون جنسيتها واستردت حريتها في الزواج من آخر بينما بقي السيد فيراري مقيدة بهذا الزواج لان قانون الجنسية الايطالي كان يمنع الطلاق وبالتالي يحرم عليه الزواج من أخرى .

ولتلافي مثل هذه النتائج يقترح البعض إخضاع العلاقة الزوجية إلى قانون واحد ألا وهو قانون الدولة التي ثبت على إقليمها موطن الزوجية .

اما القانون الأردني فإنه أخذ بحل آخر وأخضع انتهاء الزواج إلى قانون الزوج وقتا الطلاق او وقت رفع الدعوى حيث جاء في الفقرة الثانية مادة (14) من القانون المدني ما يلي : «اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى» . وعلى هذا فإن قانون جنسية الزوج وقت الطلاق

او وقت رفع الدعوى يكون مختصة لحكم انتهاء الزواج . فيرجع اليه لمعرفة ما اذا كان يحق للزوج او احد الزوجين انهاء الرابطة الزوجية بإرادته المنفردة واسباب الطلاق والشروط اللازمة لصحته ويرجع إلى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى في كل ما يتعلق بالأسباب التي يمكن أن تبرر التطليق والتفريق الانفصال الجسماني ومما يؤاخذ على هذا الاتجاه انه قد يؤدي الى الاضرار بالحقوق المكتسبة للزوج الآخر ، كأن يكون قانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج لا يجيز ايقاع الطلاق ؛ فتغيره لجنسيته بعد الزواج يترتب عليه نقل الاختصاص إلى قانون الجنسية الجديد والذي قد يكون اكثر يسرة من حيث الطلاق والتطليق واحتراما للحقوق المكتسبة وقت الزواج ولتحقيق العدالة يفضل أن يعتد في انتهاء الزواج بقانون جنسية الزوج وقت الزواج لا وقت رفع الدعوى ..

وفي حالة ما إذا كان أحد الزوجين اردنية وقت انعقاد الزواج فإن تغيير الزوج لجنسيته بعد الزواج لا يترتب عليه تغيير القانون المختص بل يبقى القانون الأردني مختصا عملا بالمادة (15) من القانون الأردني . وفيما عدا ذلك فإن الاختصاص في الطلاق يكون لقانون جنسية الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى .

__________________

1- في التبت وبعض اجزاء الهند ، مجلة مصر المعاصرة يوليو 1971 عدد 345 تنازع القوانين في التشريعات الحديثة لبعض الدول الاشتراكية الدكتور عز الدين عبد الله ص50.

2- اما قانون 1944 فقد أوجب التطليق بدعوى. راجع في تفصيل ذلك دكتور عز الدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الطبعة السابعة سنة 1972 صفحة 249.

3- - راجع دكتور أحمد غندور الأحوال الشخصية كويت، 1972 ص 29 ودكتور احمد الكبيسي الأحوال الشخصية بغداد، 1971 ص 32.

4- ورد هذا التعريف في ص 110 من كتابنا (تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الأردني) وقد نعي علينا البعض بأننا عرفنا الخطبة بانها (وعد بالزواج) في حين أن قولنا آنها وعد بالزواج ورد في شرح الخطبة ولم يرد هذا القول بصدد تعريفنا لها انظر الي هامش د. غالب الداودي في ص 138 من كتابه القانون الدولي الخاص الأردني، وهو يرى في هامشه المذكور بان الخطبة تبيح الالتقاء بين الخاطبين وفاته بان هذا يتوقف على العادات والمفاهيم لكل مجتمع فبعض المجتمعات تجيز الالتقاء بين الرجل والمرأة سواء كانا مخطوبين أو غير مخطوبين وفي مجتمع آخر لا يجوز اللقاء حتى بين الخاطبين .

5- لا يحق للرجل أن يخطب المحرمة على التأبيد كالأخت والعمة والخالة وما شابه ذلك، ولا  المحرمات على التوقيت كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، ومخطوبة الغير على قول  الأكثرية والمعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى او كبرى على راي الحنفية، ويرى آخرون جواز خطبتها تعريضا، للتفصيل راجع دكتور غندور المذكور ص 29.

6- دكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي – سنة  1973 ص 152.

7- وهذا هو مضمون الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1958 التي تقضي 30 - الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا وعليه نصت المادة الرابعة من قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 61 لسنة 976 بقولها لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

8- دكتور حسن الهداوي - تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي سنة 1973 ص154 .

9- يقابل هذا النص ويطابقه المادة 12 مدني مصري والمادة 13 سوري .

10- راجع الدكتور سامي بديع منصور الوسيط في القانون الدولي الخاص دار العلوم بيروت  ص396.

11- وفي تطبيق المادة 12 مدني مصري التي تقابل النص الأردني - قضت محكمة النقض في مصر بالتطبيق الجامع في موانع الزواج - راجع الدكتور عز الدين عبد الله القانون الدولي الخاص الطبعة السابعة ص261.

12- المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 تقضي ببطلان زواج المسلمة بغير المسلم .

13- تمييز حقوق رقم 157/ 1975 حيث أن ملف الدعوى يفيد أن عقد زواج الطرفين المتداعين تم بالشكل المدني وفق قانون البلد الذي ابرم فيه فأن الزواج يعتبر صحيحة لا باطلا مجلة نقابة المحامين السنة 2٤ العدد الأول والثاني صفحة 189 .

14- المؤلف د. حسن الهداوي، تنازع القوانين وأحكامه في القانون الدولي الخاص الكويتي ص158.

15 - المؤلف الدكتور حسن الهداوي القانون الدولي الخاص العراقي، قسم تنازع القوانين ص110.

16 - المادة (20) فقرة 2 من القانون المدني الاردني .

17-  المادة 19 من القانون المدني الاردني .

18- DallozP . 1 . 127 / Serey 1923.1.5  

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .