المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الحموضة المتطورة Developed Acidity
21-1-2018
لبلاب Hedera helix L
14-12-2020
تقنيات تحسس الروائح Odor sensing technologies
2023-04-15
المفضل الضبّي (ت168هـ) - جرجي زيدان
22-03-2015
التصنيف العلمي لزهرة الشمس (عباد الشمس) Scientific classification
13-11-2019
Hemoglobin C disease
1-9-2021


هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏  
  
2023   07:43 صباحاً   التاريخ: 11-7-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏1، ص: 417
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2016 1510
التاريخ: 28-8-2016 1982
التاريخ: 1-9-2016 1730
التاريخ: 1-9-2016 1488

...الترخيص في بعض الأطراف إمّا معيّنا وإمّا مخيّرا، فالكلام فيه تارة يقع في إمكانه عقلا مع قطع النظر عن ثبوت الدليل عليه وقوعا وإثباتا بحسب الشرع وعدمه، واخرى في ثبوت الدليل عليه إثباتا بحسب الشرع بعد فرض إمكانه والتكلّم في دليل الأصل من حيث إنّه هل هو قاصر عن شمول أحد الأطراف كما كان كذلك عن شمول الجميع، أو له دلالة عليه؟

 

أمّا الإمكان العقلي فلا نرى مانعا هنا، فإنّا إذا عرضنا على النفس المخالفة القطعيّة نراها معصية بحيث لا يمكن أن يصير بواسطة مصلحة جائزة، فإنّه عناد وشقاق مع المولى وقيام على وجهه وفي قباله ومعارضة معه بعلانية ووضوح، وهذا أمر لا يجوّز العقل أن يوجد فيه صلاح يزاحم قبحه وفساده ويجعله جائزا أو راجحا.

وإذا عرض عليها المخالفة الاحتماليّة فهو وإن كان لا يفرق بينها على تقدير المصادفة لمخالفة التكليف وبين المخالفة القطعيّة في صحّة العقوبة، لكنّه ليس بأزيد من الإقدام على شي‏ء يحتمل كونه مخالفة تمّت عليها الحجّة، بمعنى أنّه مع وصف محتمليّته تكون الحجة عليه تامّة كالمقطوع، بخلاف الشبهة البدويّة، فإنّه وإن كانت مخالفة محتملة، لكن ليست الحجّة عليها تماما، فليس للمولى على تقدير المصادفة للحرام‏ العقاب، ومجرد تماميّة الحجّة لا يوجب عدم إمكان الترخيص، وليس مثل ما اذا كانت المعصية مقطوعة.

إذ أوّلا قد ورد الترخيص من الشرع فيه في بعض المواضع كما في الشبهة بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، حيث حكموا فيها بالاحتياط بحكم العقل، ثمّ رفعوه وحكموا بالبراءة بحديث الرفع المشتمل على رفع ما لا يعلمون، وكذلك في الشبهة البدويّة قبل الفحص؛ فإنّهم حكموا فيما كانت منها في الأحكام بالاحتياط؛ لعدم ورود الترخيص فيها شرعا، فأوجبوا الفحص، وفي ما كانت منها في الموضوعات حكموا بالبراءة؛ لورود الترخيص وعدم وجوب الفحص فيها بالخصوص، مع أنّهما من واد واحد؛ لأنّهما مشتركان في تماميّة الحجّة في كليهما؛ فإنّه لو كان معلوما عادة أو لخصوص الشاكّ أنّه لو تفحّص لحصل العلم بالواقع، فلا فرق في تماميّة الحجّة حينئذ بين كون الشبهة في الحكم أو في الموضوع.

وبالجملة، يستكشف من الترخيص في هذه الموارد إمكان الإذن في المخالفة الاحتماليّة ولو فرض أنّ العقل في هذا المقام متحيّر ولا حكم له بالمنع والجواز.

وثانيا: أنّا لو فرضنا وجود مصلحة في المخالفة الاحتمالية كما لو رأى المولى أنّ العبد في الشبهة الوجوبيّة مثلا لو أتى بوقائع عديدة لاجل درك واقعة واحدة لسقط عن درك كثير من الوقائع الأخر، ويكون ذلك حرجا عليه، فيرفع عند ذلك عنه مئونة بعض هذه الوقائع التي وقعت أطرافا للشبهة واكتفى منه بإتيان واحدة منها وإن كانت هذه الواقعة قد يصادف الواجب وقد لا يصادفه ولكنّه يرفع اليد عن بعض أوقات مصادفته أيضا رعاية لحال العبد ليصير الأمر عليه سهلا، ولا يقع في الحرج والشدة، ومع ذلك كان موافقا وآتيا بالأمر أيضا في بعض الأوقات لم يقع في محذور مخالفته في جميع الاوقات، فلا نرى الوجدان آبيا عن ذلك كإبائه ذلك في المخالفة القطعيّة.

أمّا الضرر المحتمل فهذا الترخيص مؤمّن شرعي منه، وأمّا الشقاق مع المولى والقيام في قباله فلا يحصل إلّا مع العلم بمخالفة أمره لا مع حصولها منه بلا علم، بل مع‏ احتمال، وحاصل هذا الوجه أنّه لا منع من العقل في هذا المقام كما في المخالفة القطعيّة.

فتحصّل أنّ كون العلم الإجمالى لا شي‏ء وغير منشأ لأثر باطل، بل هو ذو أثر، فإسقاطه عن التأثير رأسا غير ممكن شرعا كالعلم التفصيلي، وبعبارة اخرى:

المخالفة القطعية للعلم الإجمالي والتفصيلى قبيح بقبح ذاتي اقتضياه على نحو العليّة التامّة، فلا يقبل تجويزا من الشرع، وإنّما يظهر الفرق بين التفصيلى والإجمالي في الموافقة القطعيّة؛ فإنّ اقتضائها يكون في الأوّل على نحو العليّة التامة، وفي الثاني على نحو الاقتضاء المعلّق على عدم ورود الترخيص الشرعي، هذا.

ولكن في الكفاية جعل اقتضاء العلم الإجمالي في المخالفة القطعيّة أيضا على نحو الاقتضاء القابل لتصرّف الشرع مستدلّا بمحفوظيّة المرتبة الظاهريّة في كلّ واحد من الأطراف، لفرض الشك في كلّ واحد، فيكون كالشبهة البدويّة في هذه الجهة، فللشارع جعل الترخيص في تمامها، ولا يلزم التناقض، لاختلاف مرتبة الحكمين.

ونحن نطالبه بوجه الفرق بينه وبين التفصيلي؛ حيث إنّه لم يسلّم ورود الترخيص هناك؛ للزوم التناقض، فنقول: لا فرق في لزومه بين العلم بقسميه والشكّ، غاية الأمر أنّ في الشكّ احتمال التناقض، وفي العلم بقسميه يقينه، واحتماله أيضا كيقينه محدود، وإذا دفعتم الأوّل باختلاف المرتبة وكذلك تقولون في أطراف العلم الإجمالي، فلم لا يجرى هذا الجواب في العلم التفصيلي؟ فإنّ فيه أيضا يمكن دفع التناقض باختلاف المرتبة بأن نقول: المولى لا يعمل بالعلم الحاصل من الرمل أو الجفر، هذا في الامكان العقلى.

وأمّا التكلّم في قصور دليل الأصل لشمول المقام وعدمه بعد فرض الإمكان فملخّصه أنّه بعد ما فرضنا عدم إمكان دخول كلا الطرفين في زمان واحد في عمومه للزوم التناقض يبقى هنا ثلاثة احتمالات، الأوّل: أن لا يشمل شيئا منهما، والثاني: أن يشمل واحدا معيّنا، والثالث: أن يشمل واحدا مخيّرا، والاحتمال الثانى مدفوع بلزوم الترجيح بلا مرجّح، لمساواة الدليل بالنسبة إلى الطرفين، بقى احتمال التخيير وعدم الشمول رأسا.

فإن قلنا بأنّ الواحد التخييرى ليس مستفادا من الدليل، بل ظاهره الأشياء المعيّنة يبقى عدم الشمول رأسا، إلّا أن يتمسّك في إثبات التخيير بالإطلاق بأن يقال: إنّ الدليل لو لا حكم العقل كان باطلاقه دالّا على ترخيص هذا الطرف، سواء أتى بالطرف الآخر أو لم يؤت به، وكذلك كان شاملا لذاك الطرف أيضا سواء أتى بهذا أم لا، فحكم العقل قد أوجب تقييد هذين الإطلاقين، فقيّد إطلاقه في كلّ منهما بحال عدم إتيان الآخر، فيلزم ثبوت التقييد في مدلول الرواية بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم دون البدوية.

وقد يقال: إنّه استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، وتنقيح المطلب والتكلّم فيه أزيد من هذا يطلب في بحث أصالة البراءة إن شاء اللّه تعالى.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.