المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

 قاعدة المنقطع والمعطوف
2023-08-09
بذرة الخوارج
29-8-2019
تفسير الآيات [151-152] من سورة البقرة
12-06-2015
السير إسحاق نيوتن قصة التفاحة وقانون الجاذبية
1-2-2023
أوغاريت والعلاقات الخارجية
21-6-2019
طبائع وسلوك الابقار
8-1-2017


حال الاستصحاب مع أصالة الصحة  
  
1338   08:39 صباحاً   التاريخ: 26-5-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 637
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /

...حال [الاستصحاب] مع أصالة الصحّة في فعل النفس التي يعبّر عنها بقاعدة الفراغ، وفي فعل الغير، ومع قاعدة التجاوز.

 

نقول: أمّا بناء على الطريقيّة في القاعدتين فالحال واضح، وأمّا على الأصليّة فلتقديم القاعدتين على الاستصحاب طريقان، الأوّل لزوم اللغويّة، ولا بدّ أوّلا من ملاحظة النسبة بين مفادي القاعدتين مع مفاد الاستصحاب وأنّها التعارض أو الحكومة؟ الظاهر حكومة القاعدتين على الاستصحاب تارة، وحكومته عليهما اخرى، ولا ثالث.

وتفصيل الموارد أنّ كلّ ما اعتبر من وجودي أو عدميّ في المركّب في الموضوع المفروغ عنه فشكّ في ثبوته وعدمه نظير الموالات في الصلاة والعربيّة في العقد، فلا مجرى للاستصحاب لا في طرف الوجود ولا العدم، لعدم الحالة السابقة، نعم يمكن جريانه في الصلاة المقيّدة أو العقد المقيّد، ولكن شكّهما مسبّب عن الشكّ في التقييد، والقاعدتان رافعتان للشكّ فيه، فتكونان حاكمتين على الاستصحاب.

وكلّ ما اعتبر من وجودي أو عدمى في المركّب بلا عناية الفراغ عن الموضوع، فالاستصحاب جار وهو حاكم على القاعدتين، وذلك مثل طهارة الفاعل في الصلاة، وبلوغ العاقد في العقد، فإنّه إذا استصحب طهارة المصلّي أو عدمها، أو عدم بلوغ العاقد كان الشكّ في التقييد مرتفعا.

بيان ذلك أنّ الطهارة من حيث نفسها ومع قطع النظر عن ارتباطها إلى مركّب لا يتصوّر فيها الشكّ بعد المحلّ ولا بعد الفراغ؛ إذ ذلك مع فرع وجود المحلّ والعمل‏ الذي اعتبر أصل الطهارة فيه، ومن المعلوم أنّ الطهارة في أيّ وقت صحيحة ومع أيّ عمل حاصلة، ولا اختصاص لها كصوم رمضان بوقت دون وقت، ولا كالركوع بعمل دون عمل، وإذن فالشك فيها من حيث إنّها شي‏ء بحياله وحال من حالات المكلّف لا يكون مصداقا إلّا لموضوع الاستصحاب إذا كانت مسبوقة بحالة سابقة، وأمّا القاعدتان فصيرورتها مصداقا لموضوعهما متوقّفة على لحاظ تقيّد عمل بالطهارة.

وإن شئت قلت: الطهارة المتقيّد بها الصلاة شك فيها بعد المحلّ أو بعد الفراغ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في عنوان التقيّد أو في الطهارة المتقيّد بها الصلاة مسبّب عن الشكّ في نفس الطهارة، فإذا جرى الاستصحاب فيها ارتفع موضوع القاعدتين.

فإن قلت: إذا صدق الشكّ في الطهارة الخاصّة بعد المحلّ أو بعد الفراغ فقد صدق بالنسبة إلى أصل الطهارة، لوجود المقسم في القسم.

قلت: هذا على سبيل المسامحة والوصف بحال متعلّق الموصوف؛ فإنّ قولنا:

الطهارة المتقيّد بها الصلاة مضى محلّها أو فرغ عن عملها بمعنى أنّ تقيّدها مضى محله أو فرغ عن عمله، وذلك لأنّ المحلّ والفراغ إنّما يتحقّقان بالنسبة إلى ما هو جزء العمل وهو التقيّد؛ فإنّه الداخل، وأمّا القيد فخارج، غاية الأمر أن التقيّد جزء عقلي تحليلي، لا خارجي.

ثمّ إنّ هذا الكلام بعينه جار في البلوغ المعتبر فى العقد وإن كان في كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه أنّ مفاد أصالة الصحّة في فعل الغير مقدّمة على الاستصحابات الموضوعيّة، ببيان أنّ الاستصحاب إنّما يفيد كون هذا العقد صادرا عن غير البالغ، وهو لا يفيد في نفي الأثر إلّا بعد القطع بعدم فرد آخر صادر من البالغ، والقاعدة تفيد العقد الصادر من البالغ، وهو وإن ذكر ذلك في أصالة الصحّة في فعل الغير، ولكنّك خبير بجريانه في قاعدة الفراغ أيضا، فعند الشكّ في تحقّق الركوع مقتضى الاستصحاب أنّ هذه الصلاة غير واجدة الركوع، والإعادة أثر عدم وجود الصلاة مع الركوع، وأمّا القاعدة فتفيد تحقّق الصلاة مع الركوع.

وفيه أنّه كما أنّ من مقتضى القاعدة كون هذا العقد صادرا من البالغ، وكون هذه‏ الصلاة مع الركوع وأثرهما صحّة هذا الشخص، كذلك مقتضى الاستصحاب كون هذا العقد صادرا من غير البالغ وكون هذه الصلاة بلا ركوع، وأثرهما فساد هذا الشخص، فيحصل التنافي بين المضمونين.

وإذن فحاصل المقام أنّ الاستصحاب حاكم في الطائفة الثانية من الموارد على القواعد الثلاث، وهو غير جار، أو جار ومحكوم لتلك في الطائفة الاولى، فاللغويّة إنّما يلزم إذا كان ندرة الطائفة الاولى بحدّ يوجب الاقتصار عليها في إجراء القواعد الثلاث صيرورتها كاللغو، والإنصاف حصول ذلك.

والطريق الثاني شهادة نفس أخبار القاعدتين، حيث اجريت فيها قاعدة التجاوز في موارد يجري فيها لولاها الاستصحاب، وكذا قاعدة الفراغ فراجع.

ثمّ إنّ ما ذكرنا في الطريق الأوّل غير جار في الأجزاء؛ لأنّها معتبرة في المركّب بنحو العرضيّة، يعني كلّ واحد في عرض الآخر، وليس حالها كالشرط حتّى يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا، فإذا شكّ في وجود الحمد فمقتضى الاستصحاب عدمه، ومقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وجوده، فيتعارضان من دون حكومة بينهما أصلا، هذا.

ولكنّ الحقير يقول: يمكن نظير ما ذكر هناك هنا أيضا، بأن يقال: الذي هو مجرى القاعدتين هو الجزء بالنظر الاندكاكى في الكلّ الذي باعتباره يحمل عليه عينيّة الكلّ، وكونه ذا المقدّمة ومجرى الاستصحاب هو بلحاظه الاستقلالي الذي بهذا الاعتبار يتّصف بالغيريّة مع الكلّ والمقدّميّة له، ولا شكّ أنّ الشكّ فيه بالاعتبار الأوّل مسبّب عن الشكّ فيه بالاعتبار الثاني؛ إذا الشكّ في ذي المقدّمة مسبّب عن الشكّ في مقدّمته، هذا.

لا يقال: ما ذكرتم من الحكومة من كلّ من الجانبين أعني من جانب القاعدتين، بل القواعد على الاستصحاب ومن جانب الاستصحاب عليها مبنيّة على الترتّب الشرعي، وليس، والمتحقّق هو العقلي؛ فإنّ إثبات المقيّد بإثبات التقيّد عقليّ، وكذلك اثبات التقيّد بإثبات القيد.

لأنّا نقول: كلّا، بل هو في كلا الموردين شرعي، أمّا الأوّل فلأنّ إثبات المقيّد نفس مفاد قاعدة الفراغ والصحّة، فإنّ مفاده أنّ المركّب من ناحية الخلل المشكوك غير مختلّ، فالحكم بثبوت المقيّد من نفس حكم الشرع، وكذلك في قاعدة التجاوز يكون ترتيب عدم اختلال المقيّد على الحكم بثبوت قيده من الشارع كما هو واضح.

وأمّا الثاني فلأنّ من آثار كون الإنسان طاهرا تعبديّا من الحدث كون الصلاة الصادرة منه بمنزلة الصلاة الصادرة من الطاهر الواقعي.

نعم يبقي الكلام في ما ذكره الحقير من إلحاق الأجزاء بالشروط، فإنّ ترتيب وجود ذي المقدّمة على مقدّمته عقليّ، وإن شئت قلت: ترتّب الكلّ على الجزء عقليّ.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.