أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
808
التاريخ: 23-8-2016
770
التاريخ: 23-8-2016
800
التاريخ: 22-5-2020
892
|
...حال [الاستصحاب] مع أصالة الصحّة في فعل النفس التي يعبّر عنها بقاعدة الفراغ، وفي فعل الغير، ومع قاعدة التجاوز.
نقول: أمّا بناء على الطريقيّة في القاعدتين فالحال واضح، وأمّا على الأصليّة فلتقديم القاعدتين على الاستصحاب طريقان، الأوّل لزوم اللغويّة، ولا بدّ أوّلا من ملاحظة النسبة بين مفادي القاعدتين مع مفاد الاستصحاب وأنّها التعارض أو الحكومة؟ الظاهر حكومة القاعدتين على الاستصحاب تارة، وحكومته عليهما اخرى، ولا ثالث.
وتفصيل الموارد أنّ كلّ ما اعتبر من وجودي أو عدميّ في المركّب في الموضوع المفروغ عنه فشكّ في ثبوته وعدمه نظير الموالات في الصلاة والعربيّة في العقد، فلا مجرى للاستصحاب لا في طرف الوجود ولا العدم، لعدم الحالة السابقة، نعم يمكن جريانه في الصلاة المقيّدة أو العقد المقيّد، ولكن شكّهما مسبّب عن الشكّ في التقييد، والقاعدتان رافعتان للشكّ فيه، فتكونان حاكمتين على الاستصحاب.
وكلّ ما اعتبر من وجودي أو عدمى في المركّب بلا عناية الفراغ عن الموضوع، فالاستصحاب جار وهو حاكم على القاعدتين، وذلك مثل طهارة الفاعل في الصلاة، وبلوغ العاقد في العقد، فإنّه إذا استصحب طهارة المصلّي أو عدمها، أو عدم بلوغ العاقد كان الشكّ في التقييد مرتفعا.
بيان ذلك أنّ الطهارة من حيث نفسها ومع قطع النظر عن ارتباطها إلى مركّب لا يتصوّر فيها الشكّ بعد المحلّ ولا بعد الفراغ؛ إذ ذلك مع فرع وجود المحلّ والعمل الذي اعتبر أصل الطهارة فيه، ومن المعلوم أنّ الطهارة في أيّ وقت صحيحة ومع أيّ عمل حاصلة، ولا اختصاص لها كصوم رمضان بوقت دون وقت، ولا كالركوع بعمل دون عمل، وإذن فالشك فيها من حيث إنّها شيء بحياله وحال من حالات المكلّف لا يكون مصداقا إلّا لموضوع الاستصحاب إذا كانت مسبوقة بحالة سابقة، وأمّا القاعدتان فصيرورتها مصداقا لموضوعهما متوقّفة على لحاظ تقيّد عمل بالطهارة.
وإن شئت قلت: الطهارة المتقيّد بها الصلاة شك فيها بعد المحلّ أو بعد الفراغ، ومن المعلوم أنّ الشكّ في عنوان التقيّد أو في الطهارة المتقيّد بها الصلاة مسبّب عن الشكّ في نفس الطهارة، فإذا جرى الاستصحاب فيها ارتفع موضوع القاعدتين.
فإن قلت: إذا صدق الشكّ في الطهارة الخاصّة بعد المحلّ أو بعد الفراغ فقد صدق بالنسبة إلى أصل الطهارة، لوجود المقسم في القسم.
قلت: هذا على سبيل المسامحة والوصف بحال متعلّق الموصوف؛ فإنّ قولنا:
الطهارة المتقيّد بها الصلاة مضى محلّها أو فرغ عن عملها بمعنى أنّ تقيّدها مضى محله أو فرغ عن عمله، وذلك لأنّ المحلّ والفراغ إنّما يتحقّقان بالنسبة إلى ما هو جزء العمل وهو التقيّد؛ فإنّه الداخل، وأمّا القيد فخارج، غاية الأمر أن التقيّد جزء عقلي تحليلي، لا خارجي.
ثمّ إنّ هذا الكلام بعينه جار في البلوغ المعتبر فى العقد وإن كان في كلام شيخنا المرتضى قدّس سرّه أنّ مفاد أصالة الصحّة في فعل الغير مقدّمة على الاستصحابات الموضوعيّة، ببيان أنّ الاستصحاب إنّما يفيد كون هذا العقد صادرا عن غير البالغ، وهو لا يفيد في نفي الأثر إلّا بعد القطع بعدم فرد آخر صادر من البالغ، والقاعدة تفيد العقد الصادر من البالغ، وهو وإن ذكر ذلك في أصالة الصحّة في فعل الغير، ولكنّك خبير بجريانه في قاعدة الفراغ أيضا، فعند الشكّ في تحقّق الركوع مقتضى الاستصحاب أنّ هذه الصلاة غير واجدة الركوع، والإعادة أثر عدم وجود الصلاة مع الركوع، وأمّا القاعدة فتفيد تحقّق الصلاة مع الركوع.
وفيه أنّه كما أنّ من مقتضى القاعدة كون هذا العقد صادرا من البالغ، وكون هذه الصلاة مع الركوع وأثرهما صحّة هذا الشخص، كذلك مقتضى الاستصحاب كون هذا العقد صادرا من غير البالغ وكون هذه الصلاة بلا ركوع، وأثرهما فساد هذا الشخص، فيحصل التنافي بين المضمونين.
وإذن فحاصل المقام أنّ الاستصحاب حاكم في الطائفة الثانية من الموارد على القواعد الثلاث، وهو غير جار، أو جار ومحكوم لتلك في الطائفة الاولى، فاللغويّة إنّما يلزم إذا كان ندرة الطائفة الاولى بحدّ يوجب الاقتصار عليها في إجراء القواعد الثلاث صيرورتها كاللغو، والإنصاف حصول ذلك.
والطريق الثاني شهادة نفس أخبار القاعدتين، حيث اجريت فيها قاعدة التجاوز في موارد يجري فيها لولاها الاستصحاب، وكذا قاعدة الفراغ فراجع.
ثمّ إنّ ما ذكرنا في الطريق الأوّل غير جار في الأجزاء؛ لأنّها معتبرة في المركّب بنحو العرضيّة، يعني كلّ واحد في عرض الآخر، وليس حالها كالشرط حتّى يكون التقيّد داخلا والقيد خارجا، فإذا شكّ في وجود الحمد فمقتضى الاستصحاب عدمه، ومقتضى قاعدة التجاوز والفراغ وجوده، فيتعارضان من دون حكومة بينهما أصلا، هذا.
ولكنّ الحقير يقول: يمكن نظير ما ذكر هناك هنا أيضا، بأن يقال: الذي هو مجرى القاعدتين هو الجزء بالنظر الاندكاكى في الكلّ الذي باعتباره يحمل عليه عينيّة الكلّ، وكونه ذا المقدّمة ومجرى الاستصحاب هو بلحاظه الاستقلالي الذي بهذا الاعتبار يتّصف بالغيريّة مع الكلّ والمقدّميّة له، ولا شكّ أنّ الشكّ فيه بالاعتبار الأوّل مسبّب عن الشكّ فيه بالاعتبار الثاني؛ إذا الشكّ في ذي المقدّمة مسبّب عن الشكّ في مقدّمته، هذا.
لا يقال: ما ذكرتم من الحكومة من كلّ من الجانبين أعني من جانب القاعدتين، بل القواعد على الاستصحاب ومن جانب الاستصحاب عليها مبنيّة على الترتّب الشرعي، وليس، والمتحقّق هو العقلي؛ فإنّ إثبات المقيّد بإثبات التقيّد عقليّ، وكذلك اثبات التقيّد بإثبات القيد.
لأنّا نقول: كلّا، بل هو في كلا الموردين شرعي، أمّا الأوّل فلأنّ إثبات المقيّد نفس مفاد قاعدة الفراغ والصحّة، فإنّ مفاده أنّ المركّب من ناحية الخلل المشكوك غير مختلّ، فالحكم بثبوت المقيّد من نفس حكم الشرع، وكذلك في قاعدة التجاوز يكون ترتيب عدم اختلال المقيّد على الحكم بثبوت قيده من الشارع كما هو واضح.
وأمّا الثاني فلأنّ من آثار كون الإنسان طاهرا تعبديّا من الحدث كون الصلاة الصادرة منه بمنزلة الصلاة الصادرة من الطاهر الواقعي.
نعم يبقي الكلام في ما ذكره الحقير من إلحاق الأجزاء بالشروط، فإنّ ترتيب وجود ذي المقدّمة على مقدّمته عقليّ، وإن شئت قلت: ترتّب الكلّ على الجزء عقليّ.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|