أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2016
2944
التاريخ: 2024-06-22
561
التاريخ: 26-6-2016
10299
التاريخ: 20-7-2022
1685
|
ببيان أوجه الشبه والاختلاف بين الافلاس والإعسار في اللغة والفقه والقانون..
أولا: علاقة الإفلاس بالإعسار في اللغة:
إن العلاقة وثيقة بين الإفلاس والإعسار فهما يتشابهان في أوجه ويختلفان في أوجه أخرى.
أ- أوجه الشبه بين الإفلاس والإعسار:
١- أن الإفلاس والإعسار على الوزن الصرفي نفسه.
2- إن الإفلاس والإعسار كلاهما مصدر.
٣- الإفلاس يدخل في مفهوم الإعسار إذا وصل إلى حالة لا يملك فيها فلس.
ب- أوجه الاختلاف بين الإفلاس والإعسار:
1- إن الإفلاس لا يكون إلا بعد يسار؛ لأن معنى الإفلاس أن دراهمه صارت فلوسه، ولا يشترط في الإعسار أن يكون بعد يسار، فقد يكون الإنسان موسرة ثم يعسر وقد يكون معسرة منذ ولادته.
٢- المعسر أسوأ حالا من المفلس، لأن المفلس هو من صار ماله فلوسا، والمعسر من عدم المال أصلا.
ثانيا: علاقة الإفلاس بالإعسار في الفقه :
إن ثمة علاقة وثيقة تربط الإفلاس بالإعسار في الفقه الإسلامي يمكن إظهارها في النقاط التالية:
1- إن الإعسار أعم من الإفلاس، فكل معسر مفلس، وليس كل مفلس معسر(1) ، ويتضح ذلك مما يلي:
أ- إن الإفلاس لا يكون إلا بعد يسار، والإعسار قد يكون بعد يسار وقد لا يسبقه يسار.
ب- إن الإعسار يطلق على العجز عن أداء حقوق العباد- كالديون، والنفقات، وأجرة الرضاع، وأجرة الحضانة - وحقوق الله تعالى المالية - كالزكاة، وصدقة الفطر والكفارات، أما الإفلاس فلا يطلق إلا على العجز عن أداء ديون العباد(2) عند بعض الفقهاء.
2- إن المفلس يملك أموالا، وقد تكون كثيرة جدا، ولكن هذه الأموال لا تفي بديونه، أما المعسر فلا يملك إلا ثياب بدنه وقوت يومه(3) .
3- لقد أجاز جمهور الفقهاء الحجر على المفلس لمنعه من التصرف بأمواله، أما المعسر فلا يجوز الحجر عليه عند جماهير الفقهاء(4) ، بل يجب إنظاره إلى الميسرة لقول الله تعالى: " وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة " [البقرة:2۸0].|
٤- بينة اليسار مقدمة على بينة الإعسار(5) ، لأن البينة شرعت لإثبات خلاف الظاهر(6) ، والظاهر الإعسار لأن الإنسان يولد ولا يملك شيئا. أما في حالة الإفلاس فبينة من يدعي الإفلاس مقدمة؛ لأن الإفلاس في حقيقته إعسار بعد يسار يقول الإمام السندي عن الإفلاس: وحقيقته الانتقال من اليسر إلى العسر(7) ، أي: أن الإفلاس إعسار طارئ، وبينة الإعسار الطارئ مقدمة على بينة اليسار(8) ؛ لأن الإفلاس صفة عارضة، والأصل في الصفات العارضة العدم(9)، فمدعي اليسار متمسك بالظاهر، ومدعی الإفلاس يدعى خلاف الظاهر، والبينة تجب على من يدعي خلاف الظاهر.
ثالثا: علاقة الإفلاس بالإعسار في القانون الوضعي :
لما كان المشرع الأردني قد اتخذ سبيل المدرسة القانونية التي تفرق بين نظام الإفلاس والإعسار، فتجعل نظام الإفلاس خاصة بالتجار والديون التجارية، فإنني أجد لزاما علي بيان الفرق بين نظام الإفلاس ونظام الإعسار، ولعل أهم هذه الفروق ما يلي:
1- إن نظام الإفلاس لا يطبق إلا على التجار، أما نظام الإعسار فإنه يطبق على غير التجار، كما أنه يطبق على التجار إذا توقفوا عن أداء الديون المدنية بسبب إحاطة الدين بأموالهم. وبناء على ذلك يمكن القول: إن الإعسار أعم من الإفلاس من حيث الأشخاص الذين يطبق عليهم(10) .
2- إن المفلس يخضع لأحكام قانون التجارة، أما المعسر فيخضع لأحكام القانون المدني (11)
٣- إن نظام الإفلاس يطبق في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية فقط، أما نظام الإعسار فيطبق في حالة زيادة الديون الحالة عن أموال المدين.
4- يشهر إفلاس التاجر إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، حتى لو كانت أمواله أكثر من ديونه، ولكن لا يشهر إعساره إذا كانت ديونه المستحقة الأداء أكثر من أمواله(12) .
5- يترتب على شهر إفلاس المدين سقوط حقوقه السياسية، أما في حالة الإعسار فلا يترتب عليه سقوط حقوق المدين السياسية (13) .
٦- للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بالإفلاس، أما في حالة الإعسار فلا يحكم به إلا بناء على طلب الدائنين فقط (14) .
٧- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم إشهار الإفلاس، أما في حكم الإعسار فلا يجوز الطعن فيه إلا لمن كان طرفا في الخصومة(15) .
۸- يترتب على صدور حكم الإفلاس وقف سريان فوائد الديون، في حين لا يتوقف سريانها في حالة الإعسار(16) .
9- أعطى القانون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالإعسار، بمعنى أن للمحكمة أن ترفض الحكم بالإعسار إذا وجدت ظروفا تبرر ذلك. أما في حالة الإفلاس فليس للمحكمة أية سلطة تقديرية في الحكم بالإفلاس إذا ما توفرت شروطه (17) .
10- إن أحكام الإفلاس أشد وطأة على المدين من أحكام الإعسار المدني(18) .
11- إن إشهار إفلاس المدين يمنع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية ضده، أما في حالة الإعسار فلا يمنع الدائن من ذلك(19) .
12- إن الإفلاس يؤثر على تصرفات المدين السابقة على حكم إشهاره، فتخضع تصرفاته في فترة الريبة لأحكام البطلان الوجوبي أو الجوازي، أما الحكم بإعسار المدين فلا يؤثر على التصرفات التي أجراها المعسر قبل الحكم(20) .
____________
1 - خضر ، الوسائل الواقية من الإفلاس، ص 39.
2- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة الفقه الإسلامي 16/ 275. انظر صفحة139.
3- انظر صالح، الإفلاس ص 21.
4- انظر صفحة 143.
5- انظر الزيلعي، تبيين الحقائق 5/201 ، الكاساني ، بدائع الصنائع 7/ 173 ابن عابدین ، رد المحتار 5/531 ، المرغيناني، الهداية 9/ 27۸، البابرتي ، شرح العناية 8/278 ، ابن سلمون، العقد المنظم للحكام 2/ 233، الماوردي، الحاوي 6/ 332 ، الشيرازي ، المهذب 1/ ٤22، لجنة من العلماء ، كتاب النفقات ص 17 المادة 72.
6- انظر المادة (77) من مجلة الأحكام العدلية.
7- انظر السندي، حاشية الإمام السندي على سنن النسائي7/ 311
8- انظر الماوردي ، الحاوي 5/ 332، الشيرازي، المهذب1/422 ، البهوتي، كشاف القناع 3/ 421.
9- انظر المادة التاسعة من مجلة الأحكام العدلية، ابن نجيم، الأشباه والنظائر ص 93.
10- الزيني، أصول القانون التجاري 3 /3 ، الشواربي، الإفلاس ص11.
11- ناصيف ، الكامل 4/ 15، الزيني، أصول القانون التجاري 3 / 3، الشواربي، ، الإفلاس ص11، هياجنة، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين ص31.
12- الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية البرية 2/ 630، الزيني، أصول القانون التجاري 3/ 3، طه ، الأوراق التجارية والإفلاس ص336، العكيلي، أحكام الإفلاس ص31، هياجنة، آثار حكم شهر الإفلاس على جماعة الدائنين، ص 31.
13- الأنطاكي ، الوسيط في الحقوق التجارية والبرية 2/ 931، العكيلي، أحكام الإفلاس ص31.
14- العكيلي، أحكام الإفلاس ص 20.
15- العكيلي، أحكام الإفلاس ص20.
16- العكيلي، أحكام الإفلاس ص20.
17- الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية والبرية 2/ 630، العكيلي، أحكام الإفلاس ص19.
18- ناصيف ، الكامل 4/15
19- الأنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية والبرية 2/ 631.
20- الزيني، أصول القانون التجاري 3/4 ، العكيلي، أحكام الإفلاس ص20.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|