أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-09
360
التاريخ: 2023-09-10
1173
التاريخ: 5-10-2018
1030
التاريخ: 29-11-2016
924
|
لا تجب الزكاة في شيء من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل.
ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا.
وقيل: إذا احمر ثمَّ النخل أو اصفر. أو انعقد الحصرم.
ووقت الإخراج إذا صفت الغلة. وجمعت الثمرة.
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. لا ما يبتاع حبا أو يستوهب.
وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذبا [1] ففيه العشر.
وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر.
ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب.
ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المئونة.
___________________
[1] في مختار الصحاح: قال الأصمعي: العذي: ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقى ولا سماء.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|