المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

علاقة السببية في جرائم الإيذاء العمد
25-3-2016
Idoneal Number
11-10-2020
هندسة – إقليدية Euclidean geometry
30-5-2017
صفات الهدي وبعض احكامه
2024-11-16
تجنب معاشرة الاحمق
2023-04-19
البوليمرات الطبيعية المحورة Modified Natural Polymers
23-10-2017


انتهاء عقود البوت  
  
4001   01:08 صباحاً   التاريخ: 23-12-2019
المؤلف : جابر جاد نصار
الكتاب أو المصدر : عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام
الجزء والصفحة : ص213-221
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عقود البوت شأن كل العقود الإدارية إما أن تنتهي نهاية طبيعية بتنفيذ الالتزام موضوع العقد . وإما أن تنتهي نهاية غير طبيعية ؛ أي مبتسرة . وهو ما سوف نتناوله كما يلى :

المبحث الأول : النهاية الطبيعية لعقود البوت المبحث الثاني : النهاية غير الطبيعية لعقود البوت

المبحث الأول النهاية الطبيعية لعقود البوت B.O.T

تنتهي العقود الإدارية كشأن العقود جميعا نهاية طبيعية إذا تم تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها تنفيذا کاملا . فإذا كان الأمر يتعلق بعقد توريد مثلا فإن ذلك يكون بتسليم البضائع المطلوبة . وإذا تعلق الأمر بعقد أشغال عامة فإن العقد ينتهي بإتمام الأعمال المطلوبة ، على أنه يجب التمييز بين العقود الفورية التي لا تستغرق زمنا للتنفيذ والعقود الزمنية التي تستغرق زمنا طويلا : كعقد الالتزام وعقد الإيجار وغير ذلك . فالعقود الفورية تنقضي بالتنفيذ المحدد ميعاده في العقد ولا تتولد عنها آثار تم عبر الزمن ، ولذلك سميت بالعقود الفورية .

أما العقود الزمنية فإنها تنتهي بانتهاء المدة التي يحددها العقد . مالم يتفق الطرفان على تجديد العقد ، وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكون ضمنيا . كأن ينص العقد على أن يجدد تلقائيا مالم يبد أحد طرفيه الرغبة في إنهائه . وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها بتاريخ 16/5/ 1995   إلى أنه « ... ومن حيث إنه يبين من مطالعة  الأوراق أن الهيئة الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضده بموجب عقد مؤرخ10/7/ ۱۹۷۹ على عملية نقل وتفريغ الثلج ... وتضمن البند الثامن من هذا العقد  بأن  التعاقد سنة واحدة تبدأ من 10/7/ ۱۹۷۹ وتنتهي في9/7/ ۱۹۸۰  ويتجدد العقد تلقائيا لمدد أخرى مماثلة مالم ينبه أحد الطرفين على الآخر برغبته في إنهاء التعاقد قبل نهايته بشهر على الأقل بكتاب موصي عليه . ومن حيث إنه لما كان مفاد البند الثامن من العقد مثار النزاع أن مدة التعاقد عام واحد يتجدد تلقائيا مالم ينبه أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهاء العقد قبل نهايته بشهر على الأقل بكتاب موصي عليه ، وكان الثابت أن مدة هذا العقد تبدأ من 10/7/ 1979وتنتهي في10/7/ ۱۹۷۹  وقد خلت الأوراق من دلیل يفيد قيام الهيئة الطاعنة بالتنبيه على المطعون ضده برغبتها في إنهاء التعاقد في الميعاد الموضح بالبند الثامن من هذا العقد فمن ثم يعتبر العقد مجددا العام أخر ، يبدأ اعتبارا من10/7/ 1980وبهذه المثابة فإن قيام الهيئة الطاعنة بإنهاء العقد محل النزاع بدون مراعاة الميعاد المشار إليه يشكل ركن الخطأ في جانبها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية .. »(1). وتخضع عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ B.O.T  لذات القاعدة . حيث تنتهي بانتهاء مدة العقد وتنفيذ الالتزامات التي تترتب عليه كاملة لا سيما ما تعلق منها بنقل ملكية المرفق إلى الجهة الإدارية .

وإذا استطال أمد تنفيذ العقد الإداري بحيث تجاوز المدة المحددة في العقد فإن الأمر لا يخرج عن احتمالين :

الأول : أن يكون التأخير لسبب راجع إلى المتعاقد ، ولذلك يتحمل هو مسئوليته .

الثاني : أن يكون التأخير لسبب راجع إلى الإدارة ، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تعوض المتعاقد معها . وهو ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها بتاريخ5/7/ 1994 «.. ومقتضى ذلك أنه إذا قام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ العقد في غير المدة المحددة للتنفيذ بسبب يرجع إلى جهة

الإدارة ، فإن من حقه أن يحصل على أية أعباء إضافية تحملها نتيجة تنفيذه للأعمال محل العقد في فترة تالية للفترة المحددة لتنفيذها ، وبالتالي يكون له الحق في المطالبة بأية زيادة قد تطرأ في أسعار المواد وخلافه مما يستعمل في العملية محل التعاقد .. »(2) .

المبحث الثاني النهاية غير الطبيعية لعقود البوت

الأصل أن يبلغ العقد منتهاه ، ويصل إلى نهايته الطبيعية بتنفيذ المتعاقدين لالتزاماتهما الواردة في العقد والمترتبة عليه ، على أن ذلك لا يكون دائما وفي كل الأحوال . فثمة عقود تنحل وتتحلل قبل أن تبلغ نهايتها الطبيعية . وقد يكون ذلك باتفاق طرفيه . أو بحكم القانون أو بحكم قضائي أو بحكم هيئة تحكيم .

أولا : انتهاء العقد باتفاق الطرفين :

وهو أمر مشروع ، فالعقد يتكون بإرادة طرفيه ، ولا مانع من أن ينتهي قبل ميعاده باتفاق طرفيه . على أن ذلك يقتض ي أن تعبر الإدارة عن رغبتها في ذلك بصورة صريحة ، وأن يكون لديها من الأسباب ما يبرر ذلك .

ثانيا : انتهاء العقد بنص القانون :

قد يرتب القانون في بعض الحالات فسخ العقد ، ومن ذلك ما نص عليه قانون المناقصات في المادة ۲4 منه على ما يلي :

يفسخ العقد تلقائيا في الحالتين الآتيتين :

أ- إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة .

ب - إذا أفلس المتعاقد أو أعسر . وينقضي العقد بقوة القانون أيضا في حالات أخرى كما لو هلك محل العقد .

ثالثا : انتهاء العقد بحكم قضائي أو بحكم تحكيم :

في هذه الحالة ينتهي العقد بحكم قضائي ، ويكون ذلك في حالة اللجوء أحد طرفيه إلى القاضي طالبا فسخ العقد . وغالبا ما يكون هو المتعاقد مع الإدارة لأن الإدارة تستطيع أن تلجأ إلى فسخ العقد بإرادتها المنفردة .

ولما كانت منازعات عقود البوت B.O.T  تخضع في غالب الأمر للتحكيم فإنه يمكنه أيضا أن ينتهي في هذه العقود بحكم صادر من هيئة تحكيم .

كما يجوز للمتعاقد مع الإدارة طلب إنهاء العقد لأحد الأسباب الآتية :

أ- القوة القاهرة ؛ وهي الحادث الذي يستحيل دفعه ولا يرجع لإرادة أحد طرفي العقد سواء في حدوثه أو في توقعه ، ويترتب عليه جعل التنفيذ مستحيلا.

ب - تحقق شروط نظرية عمل الأمير أو نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة .

________________ 

1- حكم المحكمة الإدارية العليا : بتاریخ 16/5/ 1990 الطعن رقم 2340 لسنة ۳۲ في الموسوعة - ج ۹، ص ۱۰۳ .

2- حكم المحكمة الإدارية العليا : بتاريخ5/7/ 1994  الطعن رقم 4416، 4623 لسنة ۳5 ق - الموسوعة - ج ۸۹ ص ۱۲۹.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .