أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016
581
التاريخ: 10-9-2016
383
التاريخ: 10-9-2016
473
التاريخ: 10-9-2016
341
|
هو في الاصطلاح اجتماع حكمين فعليين في موضوع واحد أو موضوعين في وقت واحد بحيث لا يقدر المكلف على امتثالهما معا مع كون أحد الحكمين مطلقا والآخر مشروطا بعصيان الأمر المطلق أو ببناء العبد على عصيانه.
ويتصور الترتب في غالب أمثلة تزاحم الحكمين كما سيجيء ونذكر بعضها توضيحا لمعنى الترتب وتبيينا للقيود المأخوذة في تعريفه فنقول:
الأول: تصويره بين حكمي الضدين الواجبين أحدهما أهم والآخر مهم كما في مثال الغريقين أحدهما ابن للمولى والآخر أخ له مع عدم قدرة عبده على إنقاذهما معا، فيقول المولى بنحو الإطلاق يجب عليك إنقاذ الولد ثم يقول لو عصيت أمرى أو بنيت على عصيانه وجب عليك إنقاذ الأخ، فقبل بناء العبد على عصيان الأهم ليس هنا إلّا حكم واحد فعلي متعلق بإنقاذ الولد، فإذا بنى العبد على عصيانه وحصل شرط الأمر الثاني اجتمع هنا حكمان فعليان في موضوعين متضادين أحدهما إنقاذ الولد والآخر إنقاذ الأخ مع عدم قدرة العبد على كلا الإنقاذين وامتثال كلا الأمرين.
فالقائل ببطلان الترتب يقول إن توجيه الأمرين إلى المكلف على هذا النحو يساوق توجيههما إليه مع كون الأمرين مطلقين، في لزوم طلب الضدين والتكليف بما لا يطاق القبيح على الحكيم.
والقائل بصحته يجوّز ذلك بدعوى حكم العقل والوجدان بعدم قبح توجيه الحكمين على هذا المنوال مع أن للمكلف مندوحة عن المخالفة والعصيان، إذ له امتثال الأمر الأهم وعدم البناء على عصيانه لئلا يتوجه إليه أمر آخر وعقاب على مخالفته.
ومن هذا القبيل الأمر المطلق بإزالة النجاسة عن المسجد والأمر المشروط بالصلاة المضادة لها، فيأمر الشارع بكلا الفعلين مع جعله الأمر الثاني مشروطا بعصيان الأمر الأول، والترتب هنا بين حكمين وجوبيين في موضوعين متضادين.
والثمرة بين القول بالترتب وعدمه تظهر في صورة امتثال أمر المهم وترك الأهم وصورة ترك امتثالهما معا كما إذا فرضنا أنه في المثال السابق أنقذ الأخ وترك إنقاذ الولد أو ترك الفعلين معا فعلى القول ببطلان الترتب كان الثابت عقابا واحدا على التقديرين إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد خالفه المكلف، وعلى الصحة يستحق في الفرض الأول ثواب إنقاذ الأخ وعقاب ترك الولد وفي المثال الثاني يستحق عقابين لمخالفة التكليفين.
الثاني: تصويره في التزاحم بين حكمي المقدمة فيما إذا صار الحرام مقدمة لواجب أهم، كما إذا كان الدخول في دار الغير مقدمة لإنقاذ غريق فأوجب المولى الدخول مقدمة للإنقاذ ثم قال إن بنيت على عصيان أمر الإنقاذ حرمت عليك الدخول والتصرف، فإذا بنى العبد على العصيان تحقق أمران فعليان وجوب التصرف في ملك الغير مقدميا وحرمة التصرف نفسيا لحصول شرطها وهو البناء على العصيان في موضوع واحد أعني الدخول في ملك الغير أو التصرف في مائه.
والترتب هنا بين حكمين أحدهما إيجاب والآخر تحريم في موضوع واحد.
والثمرة تظهر فيما إذا لم يرد العبد امتثال أمر الأهم ومع ذلك دخل الدار فعلى البطلان يستحق عقابا واحدا على ترك ذي المقدمة وعلى الصحة يستحق عقابين لترك الإنقاذ والتصرف المحرم بعد إرادة العصيان.
الثالث: تصويره في التزاحم لأجل اختلاف حكمي المتزاحمين كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر وكان حكم حرمة الإهانة أقوى من وجوب الإكرام، فيقول المولى يحرم إكرام زيد لاستلزامه إهانة عمرو فإن بنيت على عصياني وأردت إهانة عمرو فيجب عليك إكرام زيد، والترتب هنا بين حكمين تحريمي وإيجابي في موضوع واحد هو إكرام زيد وحينئذ لو ترك إكرام زيد لم يتحقق معصية أصلا ولو أراد إهانة عمرو فأكرم زيدا فبناء على بطلان الترتب حيث يكون إهانة عمرو محرمة نفسا وإكرام زيد مقدمة لا يستحق إلّا عقابا واحدا وبناء على الصحة يستحق عقابا لإهانة عمرو وثوابا لإكرام زيد.
الرابع: تصويره في باب اجتماع الأمر والنهي كوجوب غسل الثوب وحرمة التصرف في ماء الغير بأن يقول المولى حرمت عليك الغصب والغسل ولو بنيت على العصيان والتصرف فأوجبت عليك الغسل والترتب هنا بين الوجوب والحرمة في موضوع واحد، والثمرة تظهر فيما لو بنى على العصيان فتصرف بغسل الثوب فعلى البطلان لا يترتب إلّا عقاب واحد وعلى الصحة يترتب عقاب على التصرف وثواب على الغسل.
تنبيهان:
الأول: إذا جعل عصيان الأمر المتعلق بإنقاذ الولد مثلا شرطا في فعلية الأمر المتعلق بإنقاذ الأخ،
فتارة يفرض أن نفس العصيان شرط وأخرى يفرض أن الشرط هو بناء العبد على تركه.
لا يقال إذا كان نفس العصيان شرطا فلا يحصل الشرط إلّا بعد انقضاء زمان إنقاذ الولد وموته، إذ لا يحصل العصيان إلّا بمضي الوقت وفي هذا الحال يفوت وقت إنقاذ الأخ أيضا فيلزم أن يكون فعلية أمر المهم بعد انعدام موضوعه.
لأنا نقول إن المراد من شرطية العصيان كونه شرطا متأخرا كشرطية الغسل الليلي لصوم المرأة المستحاضة لا شرطا متقدما أو مقارنا.
الثاني: بناء على صحة الترتب لا يختص ذلك بحكمين بل يلاحظ في الأحكام الكثيرة في وقت واحد،
فيقول المولى أنقذ ولدي وإلّا فأخي وإلّا فعمي وإلّا ففرسي وإلّا فصل ركعتين وإلّا فاغسل ثوبك مثلا فإذا اشتغل المكلف بالأهم الأول لم يتحقق شرائط الأوامر الباقية ولا يكون محذور في فوتها، وإن ترك الجميع استحق العقاب على جميعها، وإن فعل البعض فإن كان الفعل المتوسط استحق العقاب على السابق دون اللاحق وهكذا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|