أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-01
1114
التاريخ: 10/10/2022
2174
التاريخ: 2023-08-31
1798
التاريخ: 15-6-2018
3032
|
أولا : تعريفه : هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً تحقيقاً للمصلحة العامة(1) ، وسيتضح ما ورد بالتعريف عند بيان أركان القرار، ونتناول هنا أنواعه(2).
ثانيا : أنواع القرارات الإدارية :
1- من حيث المصدر :
القرارات الصادرة عن الملك وهي:
أ- الأمر الملكي بتعيين رجال الدولة كتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعلماء الإسلام والأمراء والمحافظين ، والضباط والقضاة، والقرارات الصادرة بمنح الرتب والألقاب..الخ
ب- المرسوم الملكي ويصدر في شكل قرار مكتوب كموافقة نهائية على بعض شؤون الدولة وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء مثل التصديق النهائي على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنح عقود الامتياز والاستثمار.
ت- الأمر السامي : ويصدر كتابة أو شفاهة مثل اعتماد قرارات الإصلاح الإداري واعتماد السفراء والموافقة على تنفيذ الأحكام.
ث- التوجيه الملكي: ويصدر إما شفهياً أو تحريرياً لمتابعة أحوال المواطنين وأنشطة الأجهزة الإدارية.
قرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزراء: فمجلس الوزراء يصدر القرارات التنظيمية أو التنفيذية التي تكفل التنسيق بين الوزارات والمصالح العامة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، أما القرارات الوزارية فهي تلك التي تصدر عن الوزراء وتشمل اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية عندما يخولهم النظام سلطة إصدارها ، والقرارات الفردية التي تتعلق بشؤون المصالح العامة التابعة للوزارات التي يرأسونها .
جـ- قرارات الهيئات المركزية الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء والجهات المركزية الأخرى ، وقرارات الهيئات اللامركزية الصادرة عن أمراء ومدراء أو رؤساء المناطق والبلديات والمؤسسات العامة …الخ.
2- من حيث مداها :
أ- القرارات الفردية : وهي التي تصدر لمخاطبة شخص معين بالذات كتعيين أحد الأفراد في وظيفة ما أو تفويضه في بعض الاختصاصات أو منح شخص معين رخصة أو سحبها منه أو نزع ملكية عقار أحد الأفراد ، وكذلك قرار تعيين مجموعة من الأشخاص محددين بذواتهم في وزارة أو مؤسسة معينة أو نقلهم أو ترقيتهم ، والقرار الفردي ينتهي بمجرد تطبيقه لاستنفاد الغرض منه .
ب- القرارات التنظيمية : وهي القرارات التي تضع قواعد عامة مجردة تطبق على عدد غير محدد من الأشخاص ويستوي في هذا كثرة أو قلة من تنطبق في حقهم ، فالعبرة بعمومية القاعدة وموضوعيتها ، وأنها تنطبق على شخص أو أشخاص معينين بأوصافهم لا بذواتهم فالقاعدة التي تضع شروطاً للتعيين في وظيفة مدير عام رغم أنها تتعلق بفرد واحد إلا أنه لم يحدد بالاسم ، وإنما بالصفة الوظيفية التي يمكن أن تمنح لأي شخص تتوافر فيه الشروط العامة التي تتضمنها القرارات التنظيمية أو النصوص القانونية وتتعدد صور القرارات التنظيمية فقد تصدر في شكل لائحة أو أمر عسكري أو قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري وتعد اللوائح أهم صور القرارات الإدارية التنظيمية وقد سبق دراستها بالتفصيل كمصدر من مصادر القانون الإداري.
3- من حيث أثرها في مواجهة الأفراد : هناك نوع من القرارات يقتصر أثره القانوني على الإدارة وحدها ويطلق عليها الإجراءات الداخلية مثل التعميمات والمنشورات والتعليمات التي يصدرها رؤساء المصالح الإدارية لمرؤوسيهم لتوضيح كيفية تطبيق القوانين واللوائح على الحالات التي تواجههم فهي لا تفرض التزاماً على الأفراد ولا تمس مراكزهم القانونية وإنما تلزم المرؤوسين في مواجهة رؤسائهم ، وهذا النوع لا توجه إليه دعوى الإلغاء سواءً من الأفراد لأنها لا تخاطبهم أو من الموظفين لأنهم ملزمون بتنفيذ أوامر الرؤساء ، وهناك نوع آخر من القرارات الإدارية يمس المركز القانوني لأفراد المجتمع أو منسوبي الجهات الحكومية ويمثل القاعدة العامة للقرارات الإدارية حيث يسري في مواجهة الأفراد ويمكن أن توجه إليه دعوى الإلغاء.
4- القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة : يقصد بالقرار المنشئ ذلك القرار الذي يترتب عليه إلغاء أو تعديل أو إنشاء مركز قانوني معين مثل إلغاء ترخيص أو ترقية موظف أو تعيينه ، أما القرار الكاشف فهو تقريري لا ينشئ حالة جديدة وإنما يقتصر دوره على إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل فهو يظهر هذه الحالة ويكشف عنها فقط لأنها موجودة في الواقع من قبل ، فالقرار الذي يكتفي بتفسير قرار سابق ، أو تأكيده يكون كاشفا لا منشئا ويتميز بأن آثاره تترتب منذ تاريخ وجود الآثار القانونية التي كشف عنها أما آثار القرار المنشئ فلا تترتب إلا من تاريخ صدوره.
5ـ من حيث القابلية للإلغاء : هناك قرارات يمكن رفع دعوى الإلغاء بشأنها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) . وهناك قرارات لا يقبل الديوان دعاوى ضدها وتسمى أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما سنرى عند دراسة اختصاصات ديوان المظالم.
_______________
1- قرار ديوان المظالم رقم 6/86 لعام 1401 في القضية رقم 497/1/ق لعام 1400هـ
2- طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970ص 392 : 400 ، د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 582 وما بعدها، د. أحمد بن عبد الله بن باز ، النظام السياسي والإداري في المملكة العربية السعودية، 1414هـ ، بدون الناشر ، ص 120 : 122 ، عبد الله راشد السنيدي، الإدارة الحكومية في المملكة العربية السعودية، ط5 ، 1418هـ ، بدون الناشر، ص 98، 99.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|