المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تاريخ أسرة رخ مي رع
2024-05-05
حياة «رخ مي رع» كما دونها عن نفسه.
2024-05-05
مناظر المقبرة.
2024-05-05
الوزير رخ-مي-رع.
2024-05-05
مقبرة «رخ مي رع» وزخرفها.
2024-05-05
ألقاب رخ مي رع.
2024-05-05

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أركان القرار الإداري  
  
20632   01:00 صباحاً   التاريخ: 29-4-2019
المؤلف : جابر سعيد حسن محمد
الكتاب أو المصدر : القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة : ص222-226
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يجب أن تتوافر أركان معينة كي ينشأ القرار الإداري صحيحاً (1) وهي:

أولاً : ركن السبب : يعرف ركن السبب  بأنه : الحالة الواقعية أو القانونية التي تخول صاحب الصلاحية إصدار القرار المناسب لمجابهة هذه الحالة(2) ، والحالة الواقعية قد تكون بفعل الطبيعة مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والحرائق والسيول .. الخ ، أو بفعل الإنسان مثل أعمال الشغب والمظاهرات وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام ، أما الحالة القانونية : فتتمثل في وقوع مخالفة تأديبية من موظف تستوجب معاقبته تأديبياً، أو تقديمه لطلب استقالة يحتاج إلى قرار بقبولها أو رفضها 

 فالحالة القانونية هي واقعة معينة ، توافرت فيها شروط محددة تدفع الإدارة إلى إصدار القرار ، والسبب ليس عنصراً نفسياً داخلياً لدى مصدر القرار وإنما هو عنصر خارجي موضوعي من شأنه تبرير صدور القرار ، أي يجب أن تتوافر وقائع معينة لا شأن لها بالبواعث النفسية والشخصية لكي يصدر القرار صحيحا ، وفي حالة وجود السبب يختلف التزام الإدارة بإصدار القرار تبعاً لما إذا كانت سلطتها تقديرية ( وهنا يكون لها حرية اتخاذ القرار من عدمه مع مراعاة ضوابط هذه السلطة) أم كانت سلطتها مقيدة فتلتزم باتخاذ الإجراء إذا توافر السبب فمثلا إذا كانت الترقية بالاختيار فلها حرية إصدار قرار الترقية أو عدم إصداره، أما إذا كانت الترقية بالأقدمية فإنها تلتزم بترقية من توافرت فيهم الأقدمية المنصوص عليها نظاما، فسلطتها عند الاختيار تقديرية أما في حالة الأقدمية فسلطتها مقيدة.

ثانياً : ركن الشكل : يقصد به المظهر الخارجي الذي يتجسد فيه القرار وتظهر فيه إرادة الإدارة بأنها تريد إحداث أثر قانوني معين ، والقاعدة العامة أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع شكل معين في تعبيرها عن إرادتها ما لم يفرض عليها النظام شكلا معينا ، فقد يكون القرار مكتوباً أو شفهياً صريحا أو ضمنياً(3) ، ومن أمثلة القرار الضمني : اعتبار استقالة الموظف المدني مقبولة بقوة النظام طبقاً لنظام الخدمة المدنية إذا لم يصدر من الإدارة قرار صريح بقبولها أو رفضها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، وقد يكون القرار إيجابيا أو سلبيا ويتحقق القرار السلبي عند إحجام الإدارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه أو التزامها الصمت وعدم الرد ، على سبيل المثال تقضي المادة 138 من نظام خدمة الضباط بأنه :"عند التماس الضابط إعادته للخدمة أو رد أقدميته يجوز إخطاره بتوصية لجنة الضباط خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وعند عدم إخطاره بقرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الطلب إلى اللجنة يعتبر طلبه مرفوضا" ، ومعنى هذا أن سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة معينة يعتبر قراراً إدارياً هذا في حالة عدم التزامها نظاما بالرد ، أما إذا ألزمها النظام بالرد أو اتباع شكل معين في قراراها هنا يتعين على الإدارة التقيد بالنص كما لو فرض عليها أخذ رأي جهة أو لجنة معينة ، أو إجراء تحقيق قبل توقيع الجزاء أو الرد خلال مدة معينة كوجوب رد المرجع على الضابط طالب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر إما بالقبول أو بالرفض ، وأيضا وجوب إبلاغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرضٍ بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالإطلاع وله حق الاعتراض عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه(4).

ثالثاُ: ركن الاختصاص  : يقصد بالاختصاص صلاحية أو سلطة رجل الإدارة التي تمكنه من إصدار القرار سواء تعلقت هذه السلطة أو الصلاحية بالشخص أو المكان أو الزمان أو الموضوع : أ – فالاختصاص الشخصي: يعني أن القانون أو النظام يحدد الأفراد الذين يجوز لهم دون غيرهم مباشرة أعمال إدارية معينة بحيث لا يجوز التخلي عنها أو التفويض فيها إلا طبقاً للحالات التي حددها النظام كتحديد اختصاصات الوزراء وأمراء المناطق.

ب- والاختصاص المكاني: يعني أن لرجل الإدارة منطقة جغرافية معينة يباشر اختصاصه فيها ولا يجوز له مباشرة عمله خارجها كالإطار الجغرافي لمنطقة الرياض أو مكة المكرمة….الخ.

جـ – والاختصاص الزماني: يتعلق بالمدة التي يكون من حق رجل الإدارة اتخاذ القرار خلالها فإذا لم يكن على قوة العمل بسبب الفصل من الخدمة أو الاستقالة أو الإعارة أو الوقف عن العمل فلا يجوز له ممارسة أية اختصاصات وظيفية.

د – والاختصاص النوعي أو الموضوعي: يتعلق بتحديد فئات الأعمال وتوزيع كل فئة على جهة إدارية معينة لا يجوز لأي منها مباشرة أعمال أخرى غيرها دون سند نظامي مثل تحديد اختصاصات الدفاع المدني أو الأمن العام أو الجوازات أو الصحة أو التعليم أو الزراعة ..الخ ، لذا يجب على رجل الإدارة التقيد بالاختصاص الشخصي والمكاني والزماني والنوعي المحدد نظاما كي يكون القرار صحيحا.

رابعا : محل القرار: هو مضمون أو موضوع القرار ويعرف بأنه: الأثر القانوني الذي يترتب على القرار حالاً ومباشرة ، بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين، وبذلك يتميز عن محل الأعمال المادية للإدارة والذي يتمثل في نتيجة واقعية (كشق طريق أو حفر بئر أو هدم منزل أو إتلاف مال) ، فالأثر القانوني للقرار قد يكون : إنشاء مركز قانوني مثل قرار تعيين موظف أو منح رخصة محل أو سيارة ، وقد يكون تعديل مركز قانوني مثل قرار الترقية أو الإيقاف عن العمل أو النقل أو إنزال المرتبة،  وقد يكون إلغاء مركز قانوني مثل الفصل من الخدمة أو سحب الترخيص أو إلغاء الوظيفة ، وبصفة عامة يشترط في محل القرار أن يكون ممكناً ( فلا يعين شخص على وظيفة غير موجودة أو تمنح رخصة سيارة لمن لا يملكها) ، وجائزاً شرعا ونظاما (فلا يجوز منح رخصة محل للاتجار في المخدرات أو المسكرات ولا يمنح ترخيص لمن لا تتوافر في حقه الشروط النظامية).

خامسا : الغاية من القرار : هو الهدف النهائي الذي يبتغي رجل الإدارة بقراره تحقيق هذا الهدف، والسلطات المقررة للإدارة العامة لا تعتبر غايات في ذاتها، وليست مقررة لصالح وحساب الإدارة ، ولا تعد مزايا شخصية لموظفين معينين تكون لهم الحرية المطلقة في استخدامها إنما هي مقررة لتحقيق المصلحة العامة ، فالغاية من تعيين موظف ليس منحه مزايا الوظيفة وإنما ضمان سير المرافق العامة بانتظام تحقيقا للمصلحة العامة التي تعتبر الغاية العامة التي يتعين على الإدارة أن تهدف في كل أعمالها إلى تحقيقها ، ونظراً لأن معنى المصلحة العامة واسع غير محدد وغير واضح المعالم ، لذا فإن المنظم يتدخل كثيراً ليحدد للإدارة بجانب هذا الهدف العام "المصلحة العامة " هدفاً خاصاً ، وهنا يتعين على رجل الإدارة أن يستهدف تحقيق الهدف الخاص بجانب تحقيق الهدف العام  فيراعى عند إصدار قرارات التعيين أو النقل أو توقيع العقاب أو الترقية بالاختيار أو نزع الملكية للمنفعة العامة أن يكون الهدف منها تحقيق الصالح العام وليست المصالح الشخصية لمن يملكون صلاحية إصدار هذه القرارات فإذا تخلف أحد أركان القرار الإداري السابقة كان القرار معيبا .

_________________

1- د. محمد كامل ليله ، الرقابة على أعمال الإدارة "دراسة مقارنة " دار الفكر العربي بالقاهرة ، بدون سنة الناشر ، ص 8 وما بعدها، د. الوجيز في القانون الإداري ، مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة 1986م ، ص 588 ، 596 ، . طعيمه الجرف ، القانون الإداري ، مكتبة القاهرة الحديثة 1970 ، ص 402 ، 406 ،د. محمد أنس قاسم ، الوسيط في القانون العام، القضاء الإداري دار النهضة العربية بالقاهرة 1987 ص 328 وما بعدها، د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية ص 510: 519 .  

2- قرار ديوان المظالم رقم م/86 لعام 1400هـ في القضية رقم 535/1/ق لعام 1400هـ.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بوقت قياسي وبواقع عمل (24)ساعة يوميا.. مطبعة تابعة للعتبة الحسينية تسلّم وزارة التربية دفعة جديدة من المناهج الدراسية
يعد الاول من نوعه على مستوى الجامعات العراقية.. جامعة وارث الانبياء (ع) تطلق مشروع اعداد و اختيار سفراء الجامعة من الطلبة
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يعلن عن رفد مكتبة الإمام الحسين (ع) وفروعها باحدث الكتب والاصدارات الجديدة
بالفيديو: بمشاركة عدد من رؤساء الاقسام.. قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية يقيم ورشة عمل لمناقشة خطط (2024- 2025)