المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


زوال صفة من يمثل احد الخصوم  
  
3479   01:28 مساءً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : سائد وحيد كامل حمد الله
الكتاب أو المصدر : انقطاع سير الدعوى المدنية في ظل القانون الفلسطيني
الجزء والصفحة : ص29-31
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

تنص المادة ( 128/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينية على ما يلي: "ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بزوال صفة من كان يمثله الا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها" فتزول صفة الوصي ببلوغ القاصر، وصفة  القيم برفع الحجر عن المحجور عليه، وصفة الولي الشرعي بسلب ولايته أو وفاته، وقد يفقد الممثل أهليته. فحصول الوفاة بالنسبة للوصي أو الولي يجعله فاقدا للشخصية القانونية، وبالتالي فانه يفقد حق تمثيل الغير، لذلك فان تحقق هذه الواقعة في جانب النائب القانوني تجعل من الاصيل غير ممثل بصفة قانونية وتوجب حمايته وذلك بترتيب انقطاع سير الدعوى المرفوعة منه أو ضده بمجرد حصول هذه الواقعة، وينبغي التمييز في هذا المجال بين صفة الولي والوصي وصفة المحامي، فالوفاة التي تؤدي إلى انقطاع سير الدعوى هي وفاة الوصي والولي، اما وفاة الوكيل بالخصومة (المحامي) أو تنحيه أو عزله فلا يقطع سير الدعوى على ان يبلغ الموكل في حالتي الوفاة والتنحي كما تنص بذلك المادة 128/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، ولان المحامي احيانًا يطلب انسحابه من الدعوى بدون علم الموكل فقد اوجب عليه القانون تبليغ الموكل قبل الانسحاب، وهذا ما تنص عليه المادة 24 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشان تنظيم مهنة المحاماة. وقد يفقد النائب القانوني اهليته بسبب حصول عارض من العوارض التي تؤدي إلى حرمانه من أهلية التقاضي، ويكون ذلك بالحجر على النائب سواء لجنون أو لسفه، أو بصدور حكم جزائي  عليه يجعله محجورًا عليه أو حكم بالتفليس يمنعه من التصرف في املاكه(1) وفي هذه الحالات المشار اليها فان النائب القانوني يكون غير قادر على القيام بالتصرفات القانونية بسبب ما اصابه، وبالتالي فانه لا يكون قادرًا على مباشرة النيابة في التقاضي عن  غيره، حيث اصبح في هذه الحالة مساويًا للاصيل الذي يمثله هذا وتجب الاشارة إلى انه في حالة تعدد الخصوم في احد طرفي الدعوى، وقام سبب من أسباب الانقطاع فان الدعوى تستمر بالنسبة لغير من قام به سبب الانقطاع، وهذا مشروط بان يكون موضوع الدعوى قابلا للتجزئة. اما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فينقطع سير الدعوى، وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية حيث جاء في قرارها بأنه: "اذا تعدد المدعون في دعوى مطالبتهم بتعديل الاجر والحكم بالفروق المالية المترتبة على ذلك فانها تعتبر في حقيقتها عدة دعاوى مستقلة وان جمعتها صحيفة واحدة، ويكون موضوعها قابلا للتجزئة، ومن ثم فلا تاثير لما يعتري اجراءاتها بالنسبة إلى احدهم على الآخرين(2)، اما إذا كان موضوع الدعوى مما لا يقبل التجزئة فان قيام سبب الانقطاع في احد الخصوم يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة بالنسبة للجميع(3) وفي التطبيق العملي وفي الملف الاستئنافي رقم 25/2008 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، والذي تتلخص وقائعه بان شركة الشمال كانت قد اقامت الدعوى والتي تحمل الرقم 130 /2004صلح جنين بواسطة المفوض بالتوقيع عنها (ص) بوساطة المحامي (س) ضد المدعى عليه (ع) وموضوعها المطالبة بمبلغ خمسة آلاف دينار، وقد صدر حكم محكمة صلح جنين (حضوريًا اعتباريًا) بحق المدعى عليه والقاضي بالزامه بدفع المبلغ المدعى به للجهة المدعية، وقد قام المدعى عليه المذكور اعلاه باستئناف هذا القرار بوساطة المحامي (ن) لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، وقد تقرر قبول هذا الاستئناف شكلا بتاريخ21/10/2008 وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، وانكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف، وترافع وكيل المستأنف في هذا الملف، والتمس وكيل المستأنف ضدها امهاله لاعداد مرافعته الخطية، وقبل قيام وكيل المستأنف ضدها بتقديم مرافعته، أثار وكيل المستأنف دفعًا مفاده ان المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف ضدها (ص) قد توفاه الله، وبالتالي فان وكالة المحامي (س) بصفته وكيلا للمستأنف ضدها قد انتهت، والتمس تزويده بكتاب لمراقب الشركات في السلطة الوطنية الفلسطينية لتزويده بشروحات من هو المفوض بالتوقيع الجديد عن الشركة  المستأنف ضدها لمتابعة السير في الدعوى حسب الاصول، وبتاريخ 5/3/2009 قررت المحكمة ان وفاة المفوض بالتوقيع عن الشركة المستأنف ضدها هو بحكم القانون انقطاع لسير الخصومة   الاستئنافية عملا باحكام المادة 128/1 لزوال صفة من كان يمثل احد الخصوم، والغت كافة  الاجراءات التي تمت امامها قبل تاريخ 11/12/2007 وهو تاريخ وفاة المفوض بالتوقيع (ص)، وأمهلت وكيل المستأنف المحامي (ن) لاحضار شروحات من مراقب الشركات لتزويد المحكمة بالمفوض الجديد عن الشركة المستأنف ضدها لغايات تبلغه للحضور في هذا الملف بوساطة وكيل قانوني للشركة المستأنف ضدها والسير في الدعوى حسب الاصول والقانون.  

ويرى الباحث ان الحكم المشار اليه/اعلاه يتفق وصحيح القانون، اذ ان وفاة ممثل الشركة  المستأنف ضدها أدى إلى قطع سير الدعوى عملا بنص المادة 128/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، ولكي تتابع الدعوى سيرها فلا بد من تبليغ المستأنف ضدها بناءً على طلب المستأنف

______________

1- كامل، محمد نصر الدين: عوارض الخصومة، ط 1، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1990 ،. ص 192

2 - قرار محكمة النقض المصرية رقم 12/6/1983 طعن 501 سنة 402 قضائية نقلا عن ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني. الطبعة الأولى. رام الله: المركز الفلسطيني للاستقلال والقضاء . (مساواة) . 2004 . ص 41

3- قرار محكمة النقض المصرية رقم19/12/1977  طعن 501 سنة 44 قضائية نقلا عن ابو سرور، فتحي: الجديد في قانون أصول المحاكات المدنية والتجارية الفلسطيني. مرجع سابق. 2004 ص 41




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






المجمع العلمي يواصل دورة إعداد أساتذة قرآنيّين في النجف الأشرف
العتبة العباسية المقدسة توزع معونات غذائية في الديوانية
قسم الشؤون الفكرية يبحث سبل التعاون المشترك مع مؤسَّسة الدليل للدراسات والبحوث
قسم العلاقات العامة ينظّم برنامجًا ثقافيًّا لوفد من جامعة الكوفة