المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الشروط التي يجب توافرها في الدّعوَى الأصلية في اختصام الغير  
  
2022   03:52 مساءً   التاريخ: 30-4-2022
المؤلف : امير فرحان حسن العابدي
الكتاب أو المصدر : اختصام الغير في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص41-44
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

لابد من توافر عدة شروط في الدّعوَى الأصلية لكي تقبل طلبات اختصام الغير التي تقدم في أثناء سيرها , وإذا لم تتوفر هذه الشروط في الدّعوَى الأصلية فإنه يجب رد طلبات الاختصام المقدمة من أحد الخصوم .

وبناء على ذلك سنقسم هذا الموضوع على فرعين , إذْ سنتناول في :- 

الفرع الاول : ان تكون الدّعوَى الأصلية قائمة

الفرع الثاني : عدم تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية

الفرع الاول : ان تكون الدّعوَى الأصلية قائمة

يشترط لقبول طلب اختصام الغير ان تكون الدّعوَى الأصلية قائمة , بمعنى ان تكون الدّعوَى الأصلية قيد المرافعة , ولم يصدر فيها اي حكم فاصل فرفعت يد المحكمة عنها , أو انقضت بان اضحت كأن لم تكن بأبطالها لأي سبب , فاختصام الغير شأنه شأن اية دعوى حادثة تابع للدعوى الأصلية ومرتبط بها , فلا يقبل إذا كانت الدّعوَى الأصلية قد انتهت لأي سبب كأبطالها أو انتهائها بالحكم فيها , أو حتى إذا لم تنتهِ ولكن قررت المحكمة ختام المرافعة فيها وتهيأت لإصدار الحكم فيها , إذْ تنص المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي  على أنه " تقدم الدّعوَى الحادثة إلى ما قبل ختام المرافعة ..." (1), ويجوز تقديم طلب الاختصام من أحد الخصوم إذا ما قررت المحكمة فتح باب المرافعة استناداً إلى اسباب جدية استناداً إلى المادة (157) من القانون اعلاه . اما إذا لم يكن النزاع قد عرض بعد على القضاء فهنا يمكن للشخص الذي يخشى على حقوقه من الضياع ان يتقدم بدعوى أصلية لتأمين هذه الحقوق  (2).

وتُعد الدّعوَى قائمة ولو كانت الخصومة فيها راكدة لأي سبب كإيقاف المرافعة سواء باتفاق الطرفين أو بقرار قضائي بإيقاف المرافعة فيها واعتبارها مستأخرة حتى يتم الفصل في موضوع اخر , أو لتقديم طلب رد القاضي , أو طلب القاضي اقراره على التنحي , أو إذا كانت المرافعة فيها مقطوعة سواء لوفاة أحد الخصوم أو لفقدانه أهلية الخصومة أو لانتفاء صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم , فيصح في مثل تلك الحالات تقديم طلب الاختصام , الّا ان المحكمة لا يمكنها البت فيه الّا حينما تستأنف السير في الدّعوَى , اما إذا انتهت الدّعوَى إلى ابطالها ولم تستأنف المحكمة سيرها بعد وقفها أو انقطاعها فأن طلب الاختصام يكون واجب الرفض وكأنه قدم في دعوى مبطلة , ويمكن ان يثار تساؤل وهو هل تُعد الدّعوَى قائمة ومن ثم يمكن تقديم طلب الاختصام , إذا كانت الدّعوَى متروكة للمراجعة ؟ والجواب على ذلك هو ان الدّعوَى المتروكة للمراجعة هي دعوى مهددة بخطر ابطالها إذا مضت مدة الترك ولم يراجعها أياً من الطرفين , فإذا طلب أحد الخصوم اختصام الغير , فإنه يعد بذاته متضمناً طلب استئناف السير في الدّعوَى من النقطة التي وقفت عندها , فيتوجب على المحكمة السير بالدّعوَى , وبعد تبليغ الطرفين وسماع اقوالهم بشأن طلب الاختصام يمكنها البت به بالقبول أو الرفض .

واخيراً فأن الدعوى الأصلية تظل قائمة حتى ختام المرافعة فيها , فإذا قررت المحكمة ختام المرافعة في الدّعوَى فان الخصومة فيها تكون قد انتهت , ولا يحق للمحكمة أو الخصوم اتخاذ اي اجراء فيها ولذلك فلا يصح تقديم طلب اختصام الغير بعد صدور قرار المحكمة بختام المرافعة في الدّعوَى الأصلية (3) . وانما يكون للخصم ان يتقدم إلى المحكمة بطلب فتح باب المرافعة ليقوم باختصام الغير وهي حرة في تقدير ذلك الطلب و الاستجابة له .

 وكذلك الحال في حالة اختصام الغير بناء على أمر المحكمة , إذْ يجب ان تكون الدّعوَى قائمة ولم تنتهي ولم تعلن المحكمة ختام المرافعة فيها , لأنه في حالة ختام المرافعة لا يجوز للمحكمة اتخاذ اي قرار فيها لم يستمع اليه الخصوم لغرض بيان أوجه اعتراضاتهم ودفوعهم ضده .

الفرع الثاني : عدم تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية

إذا كان لنا أن نترك لطالب الاختصام الوقت الكافي لتقديم طلبه اثناء الخصومة , فإنه في المقابل يجب حماية الطرف الاخر في الخصومة الأصلية من تأخير الفصل في دعواه , إذْ ان من مصلحته الّا يتأخر الفصل في دعواه لمدة طويلة .

ولذلك اجازت التشريعات المقارنة اختصام الغير في دعوى قائمة بعد بدئها لتحقيق مبدأ الاقتصاد في الاجراءات القضائية , الّا أنه قد يسئ الخصوم استخدامه فيتخذونه وسيلة للمماطلة , وتأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية , لذلك احتاطت التشريعات المقارنة , حيث اشترطت على طالب ان لا يؤدي طلب الاختصام إلى تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية , لان اختصام الغير في الدّعوَى انما ابيح لمزاياه المتعددة , لذا يتوجب على المحكمة رفض طلب اختصام الغير إذا ما تبين لها أنه سيؤدي إلى تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية .

وإذا سار طلب اختصام الغير عكس الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه , وتبين أنه يؤدي إلى تأخير الفصل في الدّعوَى فان القانون قد منع القاضي بنص صريح من قبوله وفي هذا الصدد تنص المادة (71) من قانون المرافعات المدنية " ... إذا رأت المحكمة أن التدخل أو الإدخال لا يستند إلى مصلحة جدية ولم يقصد به الّا تأخير الدّعوَى تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في السير في الدّعوَى ". وهذا النص وارد على سبيل الوجوب فيجب على المحكمة ان تقرر رفض طلب الاختصام في هذه الحالة .

 ومصلحة العدالة تقضي بوجوب الّا يترتب على اختصام الغير تأخير الفصل في الموضوع الأصلي , وإذا ترتب على الاختصام تعطيل لسير الدّعوَى الأصلية وعارض الخصم في ذلك تعين على المحكمة ان تقضي بعدم قبول طلب الاختصام , وعند ذلك يصح لمن له مصلحة من الخصوم ان يقاضي ذلك الشخص المراد اختصامه بدعوى مستقلة (4).

ولم يشر المشرع العراقي في مواد الاختصام إلى حق المدعي الأصلي في المطالبة بالتعويضات عن الاضرار الناشئة عن تأخير الفصل في الدّعوَى إذا قررت المحكمة رفض طلب اختصام الغير واعتبرت أنه لا أساس له , بعكس ما هو عليه الأمر في التشريع المصري , إذْ اشار إلى ان للمحكمة إذا اتضح لها من وقائع الدّعوَى أن طلب الضمان لم يقصد منه الّا تأخير الفصل في الدّعوَى الأصلية و لا أساس له , جاز لها ان تحكم على طالب الضمان بالتعويضات الناشئة عن هذا التأخير استناداً للمادة (122) من قانون المرافعات (5).

_____________

1- وتقابلها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي تنص على " ... لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة " والمادة (326) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي والتي تنص " على ان تدخل الغير في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها يقبل في اية حالة تكون عليها الدّعوَى القضائية , حتى قفل باب المرافعة فيها "

Art. 326 " Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention ".        

2- د. رزق الله انطاكي , اصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية , ط 5 , دون ناشر وسنة نشر , ص 185 .

3- د. هادي حسين عبد علي الكعبي , النظرية العامة في الطلبات العارضة , ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 2011 , ص 33 .

4- محمد العشماوي د. عبد الوهاب العشماوي , قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن , ج2 , مكتبة الآداب , دون سنة نشر , ص 637 .

Dalloz Professionnels Pratique du contentieux administrative, novembre , 250/180  CE 25 avr. 1941, ville de Saint-Claude, Lebon 71 ; CE 11 mai 1962, Cts Dubout de MA Lafosse, AJDA 1962, II, 588, concl. Combarnous .

5- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 615 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب