المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



شروط صرف عقد صرف الشيك  
  
2751   11:01 صباحاً   التاريخ: 10-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص84- 87
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تقابض البدلين وعدم الأجل

اتفق الفقهاء على وجوب تقابض البدلين في التصارف في مجلس العقد قبل الافتراق البدني، كما  اتفقوا على أنه لا يصح عقد الصرف مع تأجيل قبض أحد البدلين، أو كلاهما، بل يجب التناجز في مجلس العقد، (1) بل ذهب ابن المنذر(2) إلى أن شرط التقابض مجمع عليه بقوله:" وأجمع كل من  أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد"(3) أما دليل شرط التقابض في مجلس العقد وعدم الأجل، فهو أحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم المبينة لأحكام التعامل بالذهب والفضة على اعتبار أنهما ثمن، وهي كثيرة ومنها:

1- قول النبي صلى الله عليه واله وسلم:" الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء،(4) والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء"(5)  

2- وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلا بمثل، ولا تشِفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا ال ورِق بالورِق إلا مِثلا بمثل، ولا تشِفوا بعضها على بعض، ولا  تبيعوا منها غائبًا بناجز"(6)

3-  قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف :" إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا  يصلح"(7)

المسألة الثانية: منع خيار الشرط

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية (8) إلى بطلان الصرف إذا اشترط أحد المتصارفين أو كلاهما خيار الشرط، وذلك لمنافاته وجوب التناجز والقبض للبدلين قبل الافتراق. وفي ذلك يقول الزيلعي(9):" لا يصح فيه شرط الخيار، والأجل؛ لأن الخيار يمنع استحقاق القبض ما دام الخيار باقيًا؛ لأن استحقاقه مبني على الملك، والخيار يمنعه، وبالأجل يفوت القبض المستحق بالعقد شرعًا إلا إذا أسقط الخيار، أو الأجل في المجلس فيعود صحيحًا لزوال المْفسد قبل تقرره"(10) " بينما ذهب الحنابلة إلى عدم البطلان بالخيار مع اعتباره شرطًا فاسدًا، وفي ذلك يقول الهوتي(11) ولا يبطل صرف ونحوه بتخاير: أي باشتراط خيار فيه كسائر الشروط الفاسدة في البيع ويلزم بالتفرق"(12) والراجح هو قول الجمهور وذلك لأن شرط الخيار "يقوم مقام التفرق في بطلان خيار المجلس، فقام مقامه في بطلان الصرف قبل القبض"، كما أنه يخل بالقبض ويمنع استحقاقه، وكذلك لأن من قال به  اعتبره شرطًا فاسدًا والله أعلم.(13)

المسألة الثالثة: التماثل

اتفق الفقهاء على حرمة التفاضل بين النقدين إذا بيع أحدهما بجنسه كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والنقود الورقية بجنسها، لأن" كل ما كان ثمنًا أو مالا مثليًا فهو مال ربوي"(14) أما إذا بيعت بغير جنسها فيحل التفاضل ويحرم النساء، وفي ذلك يقول الكاساني:"... فلا يجوز التفاضل عند اتحاد الجنس ويجوز عند الاختلاف ولكن يجب التقابض اتحد الجنس أو اختلف".(15) بل نقل ابن رشد(16) إجماع العلماء على ذلك بقوله:" أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،  لا يجوز إلا مثلا بمثل، يدًا بيد"(17) أما دليل حرمة التفاضل في الجنس الواحد فهو السنة النبوية ومن ذلك ما يأتي:

1-  قول النبي صلى الله عليه واله وسلم:" لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين"(18)

19-  وقول النبي صلى الله عليه واله  وسلم:" لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورِق بالورِق، إلا وزنًا  بوزن، مِثلا بمثل، سواء بسواء"(19) .

______________

1- الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ط 2، 1982 م، بيروت ، ج 5، ص 215 . الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط ،1 ، 1415 هـ ، 1995 م، بيروت، لبنان ، ح 2، ص 119 . الشربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، ط ،1 ، 1418 هـ ، 1997  م، بيروت ،ج 2، ص 34 . البصري، عبد الرحمن بن عمر، كتاب الحاوي، ج 2، ص 801 ، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله  بن دهيش، مكتبة الأسدي، ط 1430 ،1 ه، 2009 م، مكة المكرمة. الموسوعة الفقهية، ج 26 ، ص 350 . الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط ،3 ، 1409 هـ، 1984 م، دمشق، سورية ، ج 4، ص 637

2- هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أصلا المكي نزلا، الفقيه المجتهد، أحد الأئمة، وشيخ الحرم بمكة،  وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرام توفي سنة 291 . ينظر، قاضي شهبه، ، طبقات الشافعية، ج 1، ص 98. السبكي، تاج الدين بن علي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر، ط 2، ب.م ن ، ج 3، ص 102

3-  ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 6، ص 61 ، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، ط ،1 ، 1425 هـ 2005 م، رأس الخيمة، الإمارات.

4- أن يقول كل واحد من البيعين: هاء فيعطيه ما في يده، فيتم التقابض في المجلس أخذًا وعطاء. ابن الأثير، المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج 2، ص 888 ، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط 1،1422هـ ، 2001 م، بيروت، لبنان

5- البخاري، الجامع المسند..، كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير، ج 2، ص 32 ، رقم 2174 .

6- المصدر نفسه، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، ج 2، ص 33 ، رقم 2177 . مسلم، صحيح مسلم، كتاب   المساقاة، باب الربا، ص 404 ، رقم 1584

7- المصدر نفسه، كتاب البيوع، باب التجارة في البر وغيره، ج 2، ص 7، رقم 2061 .

8- الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب الإسلامي، ط 1313 هـ ، القاهرة ، ج 4، ص 136 . الأزهري، صالح عبد السميع، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، المكتبة الثقافية، ب.ط.ت، بيروت ، ج 2، ص 14 . العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ب.ط.ت.م ن ، ج 5  ص 175

9- هو عثمان بن علي بن محجن بن يونس، فخر الدين، فقيه حنفي، قدم إلى القاهرة فأفتى ودرس، ومن تصانيفه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وشرح الجامع الكبير، توفي سنة 743 ه، وهو غير الزيلعي أبو عبد الله بن يوسف صاحب نصب الراية. ينظر، القرشي، محمد بن عبد القادر بن محمد، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، ج 2، ص 519 ، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، ط 1413 ،2 ه، 1993 م، الجيزة. الزركلي، . الأعلام، ج 4، ص 210

10- الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 4، ص 136.

11- هو منصور بن يونس بن صلاح الدين، أبو السعادات، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم، ومن تصانيفه  . شرح منتهى الإرادات، وكشاف القناع، توفي سنة 1051 ه. ينظر، المكي، محمد بن عبد الله بن حميد، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، تحقيق: بكر حامد أبو زيد وعبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مؤسسة الرسالة، ط ،1 ، 1416 هـ 1996 م، بيروت، لبنان ، ج 3، ص 1131. الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملاين، ط 2002 ،15 م، ب.م ن ، ج 7، ص 307

12-  البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط 1421 ،1 ه، 2000 م، ب.م ن ، ج 3، ص 264 . الموسوعة الفقهية، ج 26 ، ص 354.

13- العمراني، يحيى بن أبي الخير، البيان في مذهب الإمام الشافعي، اعتنى به قاسم محمد النوري، دار المنهاج، ب.ط.ت.م ن ، ج 5، ص 175 . الزيلعي، تبين الحقائق، ج 4، ص 136 . وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية، دار الصفوة، ط 1410 ،1 ه، 1990 م، مصر ، ج 26 ، ص 354 . الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، ط 3 ، 1409 هـ  1984 م، دمشق، سورية ، ج 4، ص 638

14-  دية، عبد المجيد عبد الله، القواعد والضوابط الفقهية لأحكام المبيع، ص 306 ، دار النفائس، ط ،1 ،1425هـ 2005 م، العبدلي، الأردن.

15-  الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ط 2 ، 1982 م، بيروت ، ج 5، ص 216 . النفراوي، أحمد غنيم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي، دار الكتب العلمية، ط ،1 ، 1418 هـ  1997 م، بيروت، لبنان ، ج 2، ص 118- 119 . الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، ط 1 ، 1422 هـ ، 2001 م، المنصورة ج 4، ص 55 . البهوتي، كشاف القناع، ج 2، ص 561 وما بعدها. حسن، أحمد، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي، ص 209- 210 ، دار الفكر، ط 1428 ،1 ه، 2007 م، دمشق. عبده، العقود الشرعية الحاكمة  للمعاملات المالية المعاصرة، ص 247

16- هو محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد القرطبي، أبو الوليد الحفيد، من أعيان المالكية، تولى القضاء بقرطبة وعرف بقاضي الجماعة، له مصنفات كثيرة متنوعة منها فصل المقال، وتهافت التهافت، وبداية المجتهد، والضروريات في الطب، توفي سنة 595 ه. ينظر، ابن فرحون، إبراهيم بن محمد، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص 378 ، تحقيق: مأمون بن محي الدين الجّنان، دار الكتب العلمية، ط 1 ، 1417هـ  1996 م، بيروت، لبنان. ابن العماد، شذرات الذهب، ج 4، ص 320 . الزركلي، الأعلام، ج 5، ص 318.

17-  ابن رشد، محمد بن أحمد(الحفيد)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط 1420 ،2 ه، 2000 م، بيروت، لبنان ، ج 2، ص 303.

18-  مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، ص 405 ، رقم 1585 .

19- المصدر نفسه، كتاب المساقاة، باب الربا، ص 405 ، رقم 1584




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .