أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-18
589
التاريخ: 13-10-2018
920
التاريخ: 7-11-2016
1083
التاريخ: 2024-04-12
743
|
شرط [الكفن] أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض، ويكره الكتان والممتزج بالإبريسم ، ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب مئزر وقميص وإزار- على رأي-، وفي الضرورة واحدة؛ ويستحب ان يزاد للرجل حبرة عبرية (1) غير مطرزة بالذهب فان فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر- وتسمى الخامسة-، وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى لثدييها ونمطا؛ والعمامة ليست من الكفن.
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فان فقد فمن السدر ، فان فقد فمن الخلاف، فان فقد فمن شجر رطب.
ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه ، ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة دراهم، والأدون درهم .
ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث؛ وأن يجعل بين ألييه قطنا، وان خاف خروج شيء حشا دبره؛ وأن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة.
ويجب أن يؤزره ثمَّ يلبسه القميص ثمَّ يلفه بالإزار.
ويستحب الحبرة فوق الإزار؛ وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار؛ والتعميم محنكا -: يلف وسط العمامة على رأسه، ويخرج طرفيها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره-؛ ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص؛ وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام ان وجد فان فقد فبالإصبع- ويكره بالسواد- على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين؛ وخياطة الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس.
ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.
تتمة :
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا يلحق المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة الواجب على زوجها وإن كانت موسرة.
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل المال، ثمَّ الديون، ثمَّ الوصايا، ثمَّ الميراث.
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال ان كان، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
ويجب طرح ما سقط من الميت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.
______________
(1) (الحبرة)- كعنبة-: ثوب يصنع باليمن قطن أو كتان مخطط؛ و(ثوب عبري): منسوب الى (عبر): بلد أو جانب واد. مجمع البحرين: مادة (حبر) و(عبر).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|