أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016
913
التاريخ: 19-1-2020
948
التاريخ: 7-11-2016
824
التاريخ: 2024-04-15
885
|
الواجب من [الكفن] :
مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده (1) بالكافور وإن قل.
والسنن :
أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.
ويجعل بين إليتيه قطنا.
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (2) ، وإلا فمن غيره من الشجر.
ويكره :
بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور.
وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
_________
(1) أي أعضاء سجوده.
(2) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|