أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
995
التاريخ: 2024-04-12
896
التاريخ: 7-11-2016
1094
التاريخ: 2024-04-15
1086
|
إذا غسل ، كفن ، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شيء من الكافور مساجده إن وجد.
وأما الندب : فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (1) ، ثم يشد بخرقة إلى وركيه ، وقيل: يعدله مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شيء منها (2)، ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ، وعند الضرورة يكفي ما يستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.
وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد شيء من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والإقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين ـ عليهم السلام ـ ، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد ، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى.
ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق.
ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو درهم ، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره ، ولا يخلط بالكافور شيء من الطيب وخاصة المسك ، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع ، ويلف عليهما شيء من القطن ، ويكتب عليهما ما كتب على الكفن.
وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، ويسحق الغاسل الكافور بيده لا بغيرها ، ويضعه على مساجده ، وجبهته ، وباطن كفيه ، يمسح به راحتيه ، وأصابعهما ، وعيني ركبتيه ، وظاهر أصابع قدميه ، دون سمعه وبصره وفيه ، فإن فضل شيء جعله على صدره.
ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك ، ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك يصنع بالحبرة ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، ولا يقرب المحرم الكافور.
______________________
(1) الذريرة: نوع من الطيب ، قال الزمخشري: هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يؤتى به من الهند ، كقصب النشاب. المصباح المنير.
(2) القاضي: المهذب: 1 ـ 56 .
(3) لحبرة ـ بكسر الحاء وفتح الباء وزان عنبة ـ: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير لاحظ في تفصيل معاني هذه الألفاظ، كتاب الجواهر: 4 ـ 219 ـ 220 .
|
|
دون أهمية غذائية.. هذا ما تفعله المشروبات السكرية بالصحة
|
|
|
|
|
المنظمة العربية للطاقة تحذر من خطر.. وهذه الدولة تتميز بجودة نفطها
|
|
|
|
|
فعاليات مهرجان العقيلة تشهد تقديم محاضرة حول سيرة السيدة زينب (عليها السلام) ومواقفها
|
|
|