المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8509 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

العلاقة بين لهجة الحجاز ولهجة تميم
18-7-2016
المبيدات الفيروسية
2-10-2016
ذبابة الفاصوليا
26-11-2021
الحسن بن الحسن الأفطس
15-2-2017
الخروب واستخداماته الطبية
2024-09-01
فوائد متفرّقة / إلحاق كلام الصدوق بالرواية.
2024-08-10


التكفين  
  
29   01:52 صباحاً   التاريخ: 2025-01-20
المؤلف : قطب الدين الكيدري
الكتاب أو المصدر : إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الجزء والصفحة : ج 1 ص 44
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / التكفين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 995
التاريخ: 2024-04-12 896
التاريخ: 7-11-2016 1094
التاريخ: 2024-04-15 1086

إذا غسل ، كفن ، وفي التكفين فرض ونفل.

فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار ، وإمساس شي‌ء من الكافور مساجده إن وجد.

وأما الندب : فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (1) ، ثم يشد بخرقة إلى وركيه ، وقيل: يعدله مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع التي يخشى خروج شي‌ء منها (2)، ويكثر ذلك لقبل المرأة ، وتزاد للرجل لفافتان ويعمم بعمامة ، ويشد ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة ، ويكون طول ما يشد به الفخذان ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر ، وإحدى اللفافتين حبرة (3) عبرية غير مطرزة بالذهب أو الحرير ، ويزاد للمرأة لفافتان والزائد على ذلك سرف ، وعند الضرورة يكفي ما يستره.

ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبغ وبما فيه ذهب ، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالإبريسم ، وفي الكتان وفي السواد ، ولا بأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره ، ويقطع أزراره دون أكمامه ، وإنما يكره الأكمام فيما يبتدأ به منه.

وتفرش الحبرة وفوقها الإزار وفوق الإزار القميص ، وينثر على كل واحد شي‌ء من الذريرة المعروفة بالقمحة ، ويكتب على ثلاثتها وعلى العمامة الشهادتان والإقرار بالأئمة الحجج من آل محمد بتربة الحسين ـ عليهم‌ السلام ـ ، وإن لم توجد فبالإصبع لا بالسواد ، وإذا لم يوجد الحبرة أبدل منها لفافة أخرى.

ويكره قطع الكفن بالحديد بل يخرق ويخاط بخيوط منه ولا يبل بالريق.

ويعد من الكافور الذي لم تمسه النار ثلاثة عشر درهما وثلث أو أربعة مثاقيل أو درهم ، وإن لم يوجد أصلا دفن بغيره ، ولا يخلط بالكافور شي‌ء من الطيب وخاصة المسك ، وتؤخذ جريدتان خضراوان من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن شجر آخر رطب بقدر عظم الذراع ، ويلف عليهما شي‌ء من القطن ، ويكتب عليهما ما كتب على الكفن.

وينبغي أن يكون الإزار عريضا يبلغ من صدره إلى الرجلين ، ويسحق الغاسل الكافور بيده لا بغيرها ، ويضعه على مساجده ، وجبهته ، وباطن كفيه ، يمسح به راحتيه ، وأصابعهما ، وعيني ركبتيه ، وظاهر أصابع قدميه ، دون سمعه وبصره وفيه ، فإن فضل شي‌ء جعله على صدره.

ويضع إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ، ثم يأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالتدوير ويحنكه بها ، ويطرح طرفيها جميعا على صدره ، ولا يعممه عمة الأعرابي بلا حنك ، ثم يلفه في اللفافة فيطوي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن ، وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر وكذلك يصنع بالحبرة ، ويعقد طرفيها مما يلي رأسه ورجليه ، ولا يقرب المحرم الكافور.

______________________

(1) الذريرة: نوع من الطيب ، قال الزمخشري: هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يؤتى به من الهند ، كقصب النشاب. المصباح المنير.

(2) القاضي: المهذب: 1 ـ 56 .

(3) لحبرة ـ بكسر الحاء وفتح الباء وزان عنبة ـ: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. المصباح المنير لاحظ في تفصيل معاني هذه الألفاظ، كتاب الجواهر: 4 ـ 219 ـ 220 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.