المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الربح في الشركة المساهمة  
  
6947   08:30 صباحاً   التاريخ: 2-10-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص33-38.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

يعتبر حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بالمصادقة عليه من الجمعية العامة للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة للشركة توزيعها. إلا أنه و باعتبار حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة يعتبر من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم هذا الحق أو في نسبة عادلة منه أو التأخير في صرفه إليه عن موعده المعتاد، يكون متعارضا مع هذا الحق الأساسي (1) . فما هو هذا الحق إذن؟ وما طبيعته؟ ومتى يكون حقا احتماليا ومتى يصبح حقا ثابتا ومؤكدا؟.

أولا: تعريف الربح

لقد أخذ الربح عدة تعريفات سواء من طرف الفقه أو القضاء و كذا التشريعات

أ- تعريف الفقه للربح

اختلف الفقه في تعريفه للربح لذا وجدت له عندهم عدة تعريفات، وذهب أحد الفقهاء للقول بأن الأرباح يمكن فهمها بطريقتين:

الأولى هي: أن الأرباح يمكن أن تكون عبارة عن مزايا مالية ملموسة أو عبارة عن اقتصاد الإنفاق (2)  . أو أن تكون بتخفيف العبىء عن الشركاء أو رفع الضرر عنهم. في حين يرى فقه آخر أن الربح هو النسبة أو الجزء الذي تقرر الجمعية العامة العادية السنوية تقسيمه على الشركاء (3) . كما عرف الفقهاء أيضا الأرباح على أنها المبالغ التي تضاف إلى ذمة الشركة وتكون المحصلة الإيجابية للعمليات التي تباشرها. ولا تثبت الأرباح إلا محاسباتيا و عن طريق المقارنة بين التكاليف التي تتحملها الشركة وبين العائد الإجمالي. و من مجموع هذه العائدات يتكون الربح الإجمالي للشركة في سنتها المالية (4)  . وقد أجمع الفقه في الأخير على استحالة الحديث عن مفهوم الربح ما لم يتم الرجوع إلى الوثائق الحسابية التي تمسكها الشركة لاسيما منها الميزانية. فإذا تأكد أن أصول الشركة أعلى من خصومها، فتكون بذلك قد حققت أرباحا من الممكن توزيعها على المساهمين. و لا يشترط أن تكون الأنصبة الممنوحة لكل شريك أنصبة نقدية (5)  . وتكون الأرباح إما أرباحا إجمالية أوأرباحا صافية.

الربح الإجمالي: ويمثل كل زيادة في أصول الشركة على خصومها، ومن ثم فإن زيادة قيمة بعض أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وإدخال قيمتها الجديدة في الميزانية لا يعد ربحا حقيقيا حسب الرأي السائد في الفقه طالما أن بيع هذه الموجودات لم يتم ولم تكتسب الزيادة على وجه نهائي. لذا فإنه لا يجوز توزيع مثل هذه الزيادة باعتبارها ربحا على المساهمين (6) .

الربح الصافي: وهو الربح القابل للتوزيع والذي حققته الشركة في سنتها المالية و الناتج عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكيات والمخصصات التي تقضي المحاسبة حسابها وتجنيبها (7) .

ب- تعريف القضاء للربح:

لم يغفل القضاء أيضا تعريف الربح، حيث عرفه القضاء المصري بأنه الربح المكون للأموال أو قيم أوشكت أن تعتبر نقودا. والأرباح القابلة للتوزيع لا تشمل الأرباح العادية الناتجة عن استغلال رأس مال الشركة فحسب، بل تشمل الأرباح غير العادية التي تأتي من خلال التصرف في الأموال المستغلة إذا كان التصرف يدخل في غرض الشركة (8). وقد حاول القضاء الفرنسي تعريف الربح، وذلك من خلال قرار شهير يطلق عليه قرار MANIGOD (9)  والذي كان الغرض منه التمييز بين الشركة والجمعية، فتوصل القاضي الفرنسي إلى أن الربح هو"كل كسب نقدي أو كسب مادي يؤدي إلى الزيادة في ثروة الشركاء".

ج- تعريف التشريعات للربح:

لقد عرف المشرع الجزائري الربح من خلال المادة 720 ق.ت.ج لكنه خص في تعريفه الأرباح الصافية وهي "تشكل الأرباح الصافية من الناتج الصافي من السنة المالية  بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى وذلك بإدراج جميع الاستهلاكيات والمؤونات".

كما عرف المشرع المصري كذلك الأرباح من خلال نص المادة 40 من قانون الشركات المصري 159 لسنة 1981 والمادة 191 من اللائحة التنفيذية، على أن "الأرباح الصافية هي الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور".

ثانيا: طبيعة حق المساهم في الربح

إن حق المساهم في الأرباح المحققة لا يعني أبدا أن يتحصل على نسبة معينة من الربح المقرر للتوزيع في نهاية كل سنة مالية، وإنما يقتصر على عدم حرمانه منه بغير حق (10)  أو إجباره على التنازل عليه (11)  . وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أن هذا الحق ما هو إلا حق احتمالي (12)  إضافة إلى كونه حقا فرديا يمنح للمساهم وحده دون غيره وجماعيا لا يتقرر إلا في إطار هيئة جماعية.

1- حق المساهم في الربح حق احتمالي وجماعي

إن مشروع الشركة وإن كان يهدف أساسا إلى تحقيق الربح، غير أنه قد يمنى بخسائر إذا تبين أن هناك نقص في قيمة موجودات الشركة عن قيمة رأس مالها، وفي هذه الحالة يمنع عليها توزيع الأرباح على المساهمين، لذلك قيل أن " للمساهم مجرد احتمال في الربح" لا يتأكد إلا إذا قررت الجمعية العامة بعد المصادقة على الحسابات وجود مبالغ قابلة للتوزيع على الشركاء تحت شكل أرباح (13)  . ولقد استقر القضاء الفرنسي (14) والمصري (15) على ذلك، وقضى بأن "حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية باعتماد توزيع الأرباح، أما قبل هذا التاريخ فلا يكون له إلا مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرتبة الحق الكامل الممكن المطالبة به قضائيا" . أما بالنسبة لكونه حقا جماعيا، ذلك أنه يتخذ بموجب قرار من طرف الجمعية العامة العادية السنوية والتي تعتبر هيئة جماعية تتكون أصلا من المساهمين، فلا يسوغ للمساهم أخذ ما ينتج من أرباح بصورة فردية .

2- حق المساهم في الربح حق فردي

يثبت الحق في الربح للمساهم وحده دون غيره بمجرد صدور قرار توزيع الأرباح طالما كانت له صفة الشريك. ومن ثم يصبح دائنا به للشركة ويستطيع المطالبة به قضاء كما يحق له الدخول في تفلستها باعتباره دائنا لها (16)  . ولا يلزم المساهم برد الأرباح التي قبضها ولو لحقت الشركة خسائر في السنوات التالية شريطة أن يكون قد قبضها طبقا للأحكام القانونية (17)  ، "أي أن تكون حقيقية لا صورية" ومع ذلك يمكن للشركة أن تقرر حرمان المساهم من هذا الحق إذا لم يوف بإلتزاماته التعاقدية إتجاهها (18)  .

3- حق واجب الأداء في الحال

يرى هذا الاتجاه (19) ، أنه ومن الناحية العملية فنادرا ما تلجأ الجمعية العامة للشركة عند صدور قرار توزيع الأرباح إلى تحديد ميعاد للوفاء بالأرباح تاركة الأمر لمجلس الإدارة الذي يتولى تحديد هذا الميعاد، وأن أغلبية النظم الأساسية في الشركات لا تولي اهتماما كبيرا لهذا الميعاد. ولما كان حق المساهم في الأرباح واجب الأداء في الحال فينشأ في هذه الحالة إدماج بين قرارالتوزيع والوفاء بالأرباح، علما أن قرار التوزيع يرتب كل الآثار للوفاء النقدي للأرباح.

4- حق معلق عملى شرط

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الجمعية العامة إذا وضعت شرطا للوفاء بالأرباح، فإن الوفاء بالأرباح لا يتم إلا بتنفيذ هذا الشرط "أي أن حق المساهم في الحصول على الأرباح بعد صدور قرار الجمعية العامة لا يتم إلا بتنفيذ هذا الشرط" ويستدلون على ذلك بأحكام القضاء الصادرة في هذا الشأن. ففي حكم محكمة السين “la seine” التجارية الصادر في 24 جوان 1931 والذي جاء فيه "إذا قررت الجمعية العامة الوفاء بالأرباح على شرط تحسن الحالة المالية بخزينة الشركة" وحالة الخزينة هنا تشكل شرطا واقفا وهو صحيح ومقبول. فإذا تحقق الشرط تحقق معه الصرف لحصص الأرباح على المساهمين والعكس إذا ما تخلف "أي في حالة تعسر حالة الخزينة فيتوقف معه الصرف " (20)  .

وحكمت محكمة السين “la seine” حكما مؤرخا في 4 مارس 1933 جاء فيه "أنه وإذا وضعت الجمعية العامة شرطا موقفا للوفاء بالأرباح كصدور قرار التوزيع بمعرفة مجلس الإدارة فلا توزيع للأرباح إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بالتوزيع، وقضت المحكمة ببطلان هذا القرار".

5- حق مضاف إلى أجل:

عند صدور قرار الجمعية العامة للوفاء بالأرباح وتحديدا آجال الصرف، فإن المساهم لا يكون له حق صرف هذه الأرباح إلا بحلول هذا الأجل، وكذلك إذا وضع نص في النظام الأساسي مؤجلا للصرف لمدة معينة بعد صدور قرار الجمعية العامة. فلا تستحق الأرباح إلا بحلول هذا الأجل . أما إذا خلا قرار الجمعية العامة والنظام الأساسي من تحديد هذا الأجل وترك لمجلس الإدارة تحديده، فإن المجلس يتولى توزيع الأرباح خلال الأجل المحدد قانونا. وقد حدد المشرع الجزائري (21) أجلا أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية لدفع الأرباح، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بقرار قضائي. ونفس الأجل حدده المشرع الفرنسي (22) . أما المشرع المصري (23)  فحدد مدة شهر واحد كحد أقصى من تاريخ صدور القرار.

ويعتبرهنا محمودا تدخل التشريع لحماية حق المساهم في الأرباح. بيد أننا نرى أن هذا الاتجاه قد يلحق الضرر بالمساهمين، خاصة في الشركات التي لم تحدد تشريعاتها المدة التي يجب خلالها توزيع الأرباح بعد صدور قرار التوزيع، ذلك أن ترك هذا الميعاد لحرية مجلس الإدارة سوف يترتب عليه آثارا سلبية على المساهمين، الشيء الذي جعل القضاء الفرنسي يؤيد هذا الرأي في العديد من أحكامه. ففي الحكم الصادرعن محكمة باريس في 2 مايو 1935 أكد على أن مجلس الإدارة ملزم عند توزيع الأرباح، بأن يتم ذلك دون انتهاك لقواعد التقادم ويضع للوفاء بحصة الأرباح ميعاد لا يتجاوز السنة المالية الجارية أو يتعداها.

وقد قضت المحكمة السين التجارية " la seine " في 30 مايو 1936 "أن الجمعية العامة بقرارها الترك لمجلس الإدارة التعهد بأن يحدد ميعادا للوفاء يخصص للأرباح وأنها لا تتقيد بأي شرط في قرار تحديد أو تنفيذ الوفاء بالأرباح" (24)  .ولا يكفي للالمام بحق توزيع الأرباح تناول مفهومه وطبيعته بل يستلزم معرفة كيفية حساب هذه الارباح و طرق توزيعها.

_______________

1- الطعن 488 لسنة 39 ق- جلسة 19/1975 سنة26 ص 637 مقتبس عن عبد الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997  ، ص 613

2- B.MERCADAL et PH.JANIN, Droit des affaires, éd., Francis Lefebvre,2002 , n°702, p.73.

3- G.BARANGER, Dividendes, Joly sociétés, 1995, série A, p01.

4- فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساه شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط 1، 2008 ،ص45 ، وتونس حسين، تطور رأس مال  الشركة و مفهوم الربح الشركات التجارية، ط 3، دار الخلدونية، 2008 ، ص 144

 5- LAMY CD ROM, Sociétés commerciales,2001, n°2108 ; J.RICHARD, Paiement du dividende en action, J.C.P. éd. E-1985, p.14436.

6-  فاروق إبراهيم جاسم ، المرجع السابق، ص 46

7-  محمد فريد العريني، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، 2002 ، ص 506 ،إبراهيم السيد أحمد، العقود والشركات التجارية، ط 1، دار   الجامعة الجديدة، 1999 ، ص 188 ؛ وفوزي محمد سامي  ، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة، 1999 ، ص512.

 8-  مصطفى كمال وصف ، القضاء المصري مسائل شركات المساهمة، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1950  ، ص 50 ،بند 78

9-  Cass.com., 11 mars 1914, D. 1914, I,p. 257.

10- Ph. MERLE, Op. cit., nº 194, p. 319 ; M. SALAH, Les valeurs mobiliers, op. cit   

nº 16, p. 33 .

11- B .MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit., nº 25193, p. 1087.

12- مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص. 530

13- المادة 723 الفقرة 1                                                     ق.ت.ج. Art. L. 232- 12 al. 1 C. com.fr

14- Paris , 15 novembre 1976, J.C.P., éd. G. ,1979, p.19129 .

15- النقض التجاري ر 421 ، جلسة 21 فيفري 1983 ، المذكور من طرف ر. عبد الحكيم سليم ، شرح أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981  طبقا لأحدث التعديلات ولائحته التنفيذية ، لسلسلة قوانين الشركات و الإ ستثما ر، ط2 ، 2001 ص 411

16- MERCADAL et Ph. JANIN, op.cit., nº 25188, p.1086.

17-  المادة 726 ق.ت.ج

18-  المادة 715 مكرر 49 الفقرة 2 ق.ت.ج :" ويوقف الحق الأرباح وحق التفاضل الإكتتاب زيادات رأس المال  المرتبطة بتلك الأسهم ". يقصد بالأسهم هنا، الأسهم التي لم يسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها الآجال المحددة.

19- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، 2008 ، ص 216

20- J.NOREL,Les sociétés anonymes devant la jurisprurdence,moderne,Paris,1958, p.131.

21-المادة 724/2 ق.ت.ج

22-  مادة 347 /1/2 من قانون 24 لسنة 1966 الفرنسي

23- مادة 197/2 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 المصري

24- محكمة السين 30/5/1936 مقتبس عن عماد امين السيد رمضان ص 218 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .