المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

بذور تكوّن علم التفسير
13-10-2014
Radio Number
8-5-2022
تحقق رؤية اللّه في الآخرة و لذة لقائه
9-4-2019
المهر والصداق
14-1-2016
أهم كُتُب متشابه القرآن
10-06-2015
استحباب رفع الصوت بالتلبية.
13-4-2016


الموافقة على الاندماج بين الشركات  
  
2055   09:14 صباحاً   التاريخ: 27-1-2022
المؤلف : الاء محمد فارس حماد
الكتاب أو المصدر : اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة
الجزء والصفحة : ص 105-108
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

هناك أجهزة خاصة لها إمكانيات بشرية تمارس الشركة نشاطاتها بواسطتها كالمدير أو مجلس الإدارة أو هيئة المديرين إضافة إلى الهيئات العامة أو جماعة الشركاء، وقد بينت القوانين اختصاص كل هيئة من هذه الهيئات مما يضمن عدم تجاوز أي واحدة على اختصاص الأخرى، لذلك تختلف الجهة المختصة بالموافقة على عقد الاندماج فيما إذا كنا أمام إحدى شركات الأشخاص أو أمام شركات أموال (1) :

- شركات الأشخاص: يجب دعوة الشركاء في الشركة إلى الاجتماع بأي وسيلة تكفل علمهم بمكان وتاريخ وساعة الاجتماع مع بيان الموضوع الذي سيتم بحثه في الاجتماع، ليتم عرض موضوع الاندماج عليهم للموافقة عليه (2)

- الشركات المساهمة العامة والخصوصية: لا بد من صدور قرار بالموافقة على الاندماج من قبل الهيئة العامة غير العادية (3).

وبخصوص الأغلبية اللازمة فهي تختلف أيضا باختلاف نوع الشركة الداخلة في الاندماج، فبالنسبة الشركات الأشخاص والتي تقوم على الاعتبار الشخصي وثقة الشركاء بعضهم ببعض، فإنه لا بد من موافقة جميع الشركاء على قرار الاندماج، حيث جاء في المادة (28) من قانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة الغربية: "... تنفسخ الشركة العادية في أي حالة من الأحوال التالية: و - باتفاق الشركاء جميعهم على فسخها أو دمجها بشركة أخرى" (4) ، وهو ما ينطبق على شركات العادية المحدودة أيضا (المادة (33) من ذات القانون)(5) .

أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة والخصوصية فإن نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادية قد نظمت أحكامه المادة (155) من قانون الشركات لسنة 1964 والتي جاء فيها: "1- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونيا ما لم يحضره نصاب قانوني من مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة 2- إذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الأولى فيجب تمثيل 40% من حملة أسهم الشركة على الأقل في الجلسة الثانية حتى يكون النصاب قانونية وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في هذه الجلسة يلغي الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه 3- أما في حالات فسخ الشركة أو تصفيتها فيجب أن لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي أسهم الشركة".

وفيما يتعلق بالأغلبية الواجب توافرها لاتخاذ القرارات فيجب أن توافق عليها أكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع استنادا لنص المادة ( 2/156/ب) من قانون الشركات لسنة 1964 (6) .

وهو الموقف ذاته الذي أخذ به قانون الشركات لسنة 1997 في المواد (173) و (175/ب) و (83/ب) بالنسبة للشركات المساهمة العامة والتوصية بالأسهم، أما فيما يتعلق بالشركات المساهمة الخاصة فقد حدد المشرع النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة غير العادية  للشركة التي تختص باتخاذ القرار بدمج الشركة أو إدماجها وفي حال عدم تحديده بالنظام الأساسي للشركة بنسبة أعلى، يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة قانونية بحضور مساهمين يحملون أصالة أو وكالة أسهم يبلغ عدد أصواتها 75% أو أكثر من عدد الأصوات التي يحق لها اتخاذ قرار في اجتماع الهيئة العامة كما يحددها النظام الأساسي للشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع إلى موعد اخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويعاد تبليغ المساهمين الذين لم يحضروا، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور 50% أو أكثر يحملون أصالة أو وكالة أسهم يحق لها التصويت، فإذا لم يتوافر هذا النصاب يلغي الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه (7) ، وعليه يجب أن تتخذ القرارات التي تختص بها الهيئة العامة عير العادية ومنها قرار الاندماج بأغلبية 75% من الأصوات الحاضرة إلا إذا نص نظام الشركة على نسبة أعلى (المادة 80 /ب مكرر من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 ).

أما إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة، فإنها وفق قانون الشركات الأردني لسنة 1997 يجب أن تتخذ الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي قرار الموافقة على الاندماج بأكثرية لا تقل عن 75% من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ما لم ينص عقد الشركة على أغلبية أخرى، وإذا لم يعقد الاجتماع لأي سبب كان يؤجل ويعقد خلال الأيام العشرة التالية ويكون قانونية بحضور 50% على الأقل من الحصص المكونة لرأس المال (8) ، أما بخصوص الأغلبية المطلوب توافرها لاتخاذ القرار بدمج الشركة أو اندماجها فهي الأكثرية التي لا تقل عن %75 من الحصص المكونة لرأس المال.(9)

وأخيرا وفق قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة فإنه يتطلب من الشركة المساهمة التي ترغب في الاندماج مع شركة أخرى لتكوين شركة جديدة أو لتوسيع شركة قائمة أن تجهز طلب اندماج من قبل مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة هو الذي يقرر الاندماج بداية باعتباره المسؤول عن إدارة الشركة، وبعد تجهيز طلب الاندماج من قبل مجلس الإدارة لا بد من دعوة مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية للشركة للاجتماع من أجل إقرار طلب الاندماج وعلى الهيئة العامة غير العادية للشركة أن تقر طلب الاندماج بأغلبية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا لقانون الشركات الساري في قطاع غزة. (10) .

________

1- أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، عمان، 2008 ، ص 74  .

2-المادتان (28) و (33) من قانون الشركات الأردني لسنة 1964، والمادتان 1/32)  )و (48) م قانون الشركات الأردني لسنة 1997، والمادتان   1/31)  ) و (49) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

3- المادة ( 2/156) من قانون الشركات الأردني لسنة 1964 .

4- يقابلها نص المادة (32) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 والمادة (131) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني. 5- يقابلها نص المادة (48) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997، والمادة (49) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

6- فيما يتعلق بالشركة المساهمة الخصوصية المحدودة نص مشروع قانون الشركات الفلسطيني في المادة (63/أ/3) على اختصاص الهيئة العامة غير العادية على اتخاذ قرار بدمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في القانون، كما بينت المادة (65/ب) نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة، وفيما يتعلق بالأغلبية الواجب توافرها لاتخاذ القرارات فقد نصت على ذلك (66 /ب): "ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، تتخذ الهيئة العامة غير العادية قراراتها في أي من الأمور الواردة في المادة (63) من هذا الباب بأكثرية لا تقل عن 75% من الأصوات الحاضرة والتي يحق لها التصويت في الاجتماع على أي بلد من بنود جدول أعمال الاجتماع " أما إذا كانت الشركة مساهمة عامة فقد اتخذ المشرع الفلسطيني ذات الموقف الذي نص عليه قانون الشركات الأردني لسنة 1961، انظر المادتين (162) (164) .

7-  المادة (70/ب /مكرر ) من القانون المعدل، لقانون الشركات رقم (4) لسنة 2002 .

8-  انظر المواد (65) و (67) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997.

9- لتمام الاندماج في التشريع المصري يجب أن يصدر قرار عن الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المنتمية والمندمج فيها أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بحسب الأحوال المادة 135 قانون الشركات)، كما نصت المادة (292) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن الموافقة على عن الاندماج في شركات التضامن والتوصية البسيطة يكون من قبل جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط في عن الشركة على خلاف ذلك، فالمشرع المصري اتخذ قاعدة الأغلبية بشان الموافقة على عقد الاندماج حتى ولو كان الأمر يتعلق بإحدى شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهو ما يعد تيسيرا على الراغبين بسلوك طريق الإنتاج، مع ملاحظة أن اللائحة التنفيذية تطلبت توافرها قادة الإجماع ولوس الأغلبية إذا كان سيترتب على الاندماج زيادة في التزامات المساهمين (المادة 293 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .

10- انظر المادتين (117 و118) من قانون الشركات لسنة 1929 الساري في قطاع غزة .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .