المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



العقوبات الجزائية كآلية لحماية حق المساهم في الإعلام  
  
1761   01:32 مساءً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص125-126
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

لقد حرص المشرع الجزائري على حماية حق المساهم في الإعلام، وذلك لضمان قرارات مبنية على علم ومعرفة. لذا فإنه لم يكتف بإيقاع الجزاء المدني على المعتدين على هذا الحق وإنما نص على عقوبات جزائية تلحق كل معتد عليه. ويمكن حصر الجرائم التي ترتبط بحق الاطلاع فيما يلي:

أولا: جريمة عدم تقديم الوثائق للمساهم عند طلبها.

تتمثل هذه الجريمة في عدم توجيه نموذج الوكالة والوثائق المحددة قانونا، والمتمثلة في قائمة القائمين بالإدارة، نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وذكر أسبابها مع مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء، وتقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية، وكذا حساب الاستغلال العام، وحساب النتائج والميزانية إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية (1) . وهذا هو الركن المادي لهذه الجريمة. أما ركنها المعنوي، فإن المشرع لم يشترط عنصر العمد، وتقع حتى في غياب سوء النية من طرف المخالف. ويعاقب القانون على هذه الجريمة بغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 د.ج. تطبق على كل من رئيس شركة المساهمة و القائمين بإدارتها أو مدراءها العامين (2) وكل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مهام الإدارة في مكان نائبيهم القانونيين (3) .

ثانيا: جريمة عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهم

وتنشأ هذه الجريمة عند عدم وضع تحت تصرف المساهم بمركز الشركة أو بمديرية إدارتها الوثائق التي يحق للمساهم الاطلاع عليها وهي: الوثائق السابق ذكرها بالنسبة لحق الاطلاع المؤقت (4) وحق الاطلاع الدائم (5) وهذا هو الركن المادي لهذه الجريمة. أما بالنسبة للركن المعنوي فلم يشترط المشرع العمد، وتقع هذه الجريمة حتى في حالة عدم وجود سوء نية من طرف المعتدي على حق الاعلام. ولقد عاقب عليها المشرع بالغرامة من 20.000 إلى 200.000 د.ج لكل من رئيس شركة المساهمة والقائمين بإدارتها أو مدراءها العامون الذين وقعوا في المخالفات المذكورة أعلاه (6) . إن ما يمكن ملاحظته من خلال استقراء المواد العقابية الواردة في القانون التجاري الجزائري والسالفة الذكر سواء المادة 818 أو المادة 819 يجد المشرع قد اعتمد على جزاءات مالية تتمثل في الغرامة فقط، دون ذكر عقوبة الحبس المقيدة للحرية. وفي هذه الحال تكون العقوبة المالية غير مؤثرة وتفتقد للفعالية لاقتصارها على المال فحسب، خاصة وأن المبلغ المحدد للغرامة يعتبر مبلغا زهيدا مقارنة مع جسامة المخالفة، ولا يكون رادعا للمخالف الشيء الذي يضعف من الحماية الممنوحة لحق الاعلام. لذا يستحسن أن يراجع المشرع النصوص العقابية لتقوية الحماية لحقوق المساهمين. وبالمقارنة مع التشريع الفرنسي (7) نجده قد ذهب إلى أبعد من نظيره الجزائري. حيث ألغى المشرع الفرنسي الأحكام الجزائية المتعلقة بحق الاطلاع واستبدلها بأوامرالتنفيذ باعتبارها تلزم الهيئة الإدارية للقيام بواجبها تحت طائلة الإكراه المدني. ولا يمكن بحال إنكار الدور الفعال لأوامر التنفيذ واللجوء للقضاء الاستعجالي للمطالبة بتبليغ الوثائق تحت طائلة الاكراه المدني. كما لا يمكن التخلي عن معاقبة المخالفين لنصوص القانون والمساس بحقوق اساسية للمساهم منحه إياه القانون. ويجب أن تكون العقوبات رادعة ليعتبر منها القائمون بالإدارة المخالفون ويتجنبها الآخرون. وإذا كانت حماية المساهم في شركة المساهمة لا تستقيم دون محاية حقه في الإعلام فلا يمكن أن تتحقق كذلك إلا بمنح الحماية اللازمة لحقه في حضور الجمعية العامة.

______________

1- المادة 818 ق.ت.ج.

2 - تجدر الإشارة أن هذ الجرائم المتعلقة بالاطلاع ، لا تجد محلها إلا شركة المساهمة ذات مجلس إدارة. فالمشرع يخص بالذكر رئيس مجلس الادارة والمديرين. أما شركة المساهمة الجديدة بنظام مجلس المديرين ومجلس المراقبة فقد أغفلها المشرع. ليا على المشرع الجزائري ان يتدخل لتعديل الاحكام العقابية القانون التجاري وإبعاد العقوبات على مجلس المديرين باعتباره هيئة إدارية لها نفس إلتزام الإعلام.

3- المادة 834 ق.ت.ج.

4- المادة 819 الشطر 1 ، 2، 3 ق.ت.ج

5 - المادة 819 شطر 4 ق. ت.ج.

6- المادة 819 ق.ت.ج.

7- Art- L – 242- 14 C.Com.fr. abrogé par l’art- 122-20 de la loi n°2001-420 du 15 mai préc




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .