أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-8-2022
1887
التاريخ: 10-8-2017
7638
التاريخ: 26-6-2016
11418
التاريخ: 2023-03-06
2240
|
رغم أن البحث عن مفهوم الإعسار في الفقه الإسلامي كان عسيرة وصعبة، ذلك أن الفقهاء لم يهتموا بتعريف الإعسار اهتمامهم بغيره من المصطلحات، وأكثرهم عرف المعسر، ومن خلال تعريفهم للمعسر يمكن أن نستخلص مفهوم الإعسار، وأهم هذه التعريفات ما يلي:
١- عرف الإمام الكاساني من الحنفية(1) المعسر بقوله: «المعسر هو الذي يحل له أخذ الصدقة، ولا تجب عليه الزكاة»، وبناء على هذا التعريف يكون معنى الإعسار «حالة الإنسان المالية حين لا يملك نصاب الزكاة ويحل له أخذها».
٢- وعرف الإمام القرطبي من المالكية(2) والقنوجي من الزيدية (3) العسرة بقولها: العسرة ضيق الحال من جهة عدم المال» وهذا التعريف يصح أن يكون تعريفا للإعسار، لأن العسرة والإعسار بمعنى واحد.
3- أما الشافعية فلديهم عدة تعريفات للمعسر لعل أهمها ما يلي:
أ- عرف المحلي (4) المعسر بقوله: «المعسر هو من يزيد خرجه عن دخله» فيكون مفهوم الإعسار عند المحلي بأنه الحالة التي يصير بها دخل الإنسان المالي أقل من نفقاته ومصروفاته.
ب- أما ابن أبي الدم من الشافعية (5) والعاملي من الإمامية (6) والمهدي من الزيدية (7) فقد عرفوا المعسر بقولهم: «المعسر هو الذي لا يملك إلا ثياب بدنه و قوت يومه»، فيكون مفهوم الإعسار عندهم بأنه الحالة التي يكون الإنسان فيها لا يملك إلا ثياب بدنه، و قوت يومه.
ج- أما الشيرازي فقد عرف المعسر بقوله: «المعسر هو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولاكسب لزمه في كل يوم» وبناء على ذلك فيكون مفهوم الإعسار عند الشيرازي هو حالة الإنسان الذي ليس لديه كسب، ولا مال يمكن الإنفاق منه على زوجته بمقدار مد من طعام.
د- أما الإمام فخر الدين الرازي(8) وأبو حفص الحنبلي(9) فقد عرفا المعسر بقولها «المعسر هو من لا يجد في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين» فيكون معنى الإعسار بناء على هذا التعريف الحالة التي لا يجد الإنسان في ملكه ما يؤديه بعينه، ولا يكون له مال لو باعه لأمكنه أداء الدين.
وقد عرف بعض الباحثين المعاصرين الإعسار ومن أهم هذه التعريفات ما يلي:
أ- عرفه محمد رواس قلعة جي(10) بقوله: «الإعسار عدم القدرة في الحال على أداء ما ترتب في الذمة من حقوق مالية». .
ب- وعرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه «عدم القدرة على النفقة وأداء ما عليه بال ولا كسب» (11).
ج- أما الدكتور حسين حامد حسان فقد عرفه بأنه «الحالة التي يصير فيها الشخص لا يملك شيئا غير ما اسثني له» أي: النفقات الضرورية التي تستثنى له في باب الزكاة والإفلاس. (12)
د- أما موسوعة الفقه الإسلامي المصرية (13)، فقد عرفته بأنه العجز عن أداء الحقوق المالية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان عبادة كانت كزكاة الفطر- أو عقوبة - كالكفارة والدية والجزية- أو عوضا عن غير مال-كنفقة الأقارب والصداق وأجرة الحضانة والإرضاع - أو صلة-كنفقة الزوجة.
ملاحظات على التعريفات:
1- إن تعريف الإمام القرطبي للإعسار بأنه ضيق الحال من جهة عدم المال، فإنه أقرب ما يكون للتعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي.
۲- ان تعريف المحلي للمعسر «بأنه من يزيد خرجه عن دخله» تعريف غير مانع لأنه قد يزيد خرج الإنسان على دخله ويبقي موسرة بأمواله وأملاكه.
٣- إن تعريف الإمام الرازي وأبو حفص الحنبلي جاء بمعنى واحد تقريبا وهو أن لا يكون لدى المدين من الأموال ما تفي بالديون «وهذا معنى الإفلاس، وبهذا يكون الإفلاس والإعسار مترادفان. وبهذا لا يكون التعريف مانعة.
4 - جاء تعريف الإمام الكاساني خاصة بموضوع الإعسار في الزكاة، وكذلك جاء تعريف الشيرازي خاصة بموضوع الإعسار في النفقة، والمطلوب مفهوم الإعسار بجميع الديون زكاة، أو نفقة، أو قرضا، أو ثمن مبيع... إلخ. فالتعريفان غير جامعين.
5- إن تعريف موسوعة الفقه الإسلامي المصرية قد استثني من مفهوم الإعسار العجز عن أداء الديون، وحقيقة الأمر أن هذا الاستثناء لا يتفق مع تسمية الله سبحانه وتعالى للمدين العاجز عن أداء الدين بأنه ذو عسرة في قوله جل وعلا: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة * [البقرة: 280]
بعد إبداء هذه الملاحظات على التعريفات فإنني أجد أن تعريف محمد رواس قلعة جي هو من أدق التعريفات وأصحها، لتضمنه العجز عن أداء الديون، ولشموله الديون بكافة أنواعها سواء أكانت حقوقا لله أم للعبد، ولكن يؤخذ عليه بأنه لم يقيد الديون المترتبة بذمة المعسر بأن تكون حالة الأداء، لأن عدم القدرة على أداء الديون المؤجلة لا تجعل من المدين معسرة، ولهذا أرى تعريف الإعسار كما يلي: «الإعسار هو العجز عن أداء أي جزء مما ترتب في الذمة من حقوق مالية حالة الأداء».
وهذا التعريف يتضمن القيود التالية:
1- العجز عن أداء: يعني عدم القدرة على الأداء، ليخرج به المدين المماطل القادر على الأداء.
۲- أي جزء مما ترتب في الذمة: وهذا يعني أن المدين غير قادر على أداء أي جزء من دين مهما كان قليلا، بمعنى أنه لا يملك من المال ما يستطيع به أداء أي جزء من الدين - ويستثنى من ذلك لباس بدنه وقوت يومه - ليخرج بهذا القيد المفلس الذي يملك أموالا ولكنها لا تفي بديونه.
٣- من حقوق مالية: الحقوق المالية مطلقة تشمل حقوق الله، وحقوق العبد.
4- حالة الأداء : قيد تخرج به الديون المؤجلة، لأن العجز عن أداء الديون المؤجلة لايسمى إعساراً.
______________
1- الكاساني، بدائع الصنائع 4/ 34.
2- القرطبي، الجامع لأحكام القرآن 3/ 373.
3- القنوجي، فتح البيان في مقاصد القرآن 3/144
4- المحلي ، شرح المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 4/70
5- ابن أبي الدم ، أدب القاضي 2/ 107.
6- العاملي، اللمعة الدمشقية 4/ 40.
7- المهدي ، حدائق الأزهار مع السيل الجرار 4/ 244.
8- الرازي ، التفسير الكبير2/ 391
9- أبو حفص الدمشقي، اللباب في علوم الكتاب 4/ 471.
10- قلعة جي، معجم لغة الفقهاء ص 77.
11- وزارة الأوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية 5/246
12-حسن حامد حسان ، نظام الإفلاس في الفقه الإسلامي ص 198.
13- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، موسوعة الفقه الإسلامي 16/ 275.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|