المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



التمييز بين الأسهم و حصص التأسيس  
  
13457   11:17 صباحاً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

ظهرت حصص التأسيس لأول مرة في سنة 1958 بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس، لمكافأة مؤسسي الشركة و الحكومتين الفرنسية و المصرية على ما قدموه من جهود و مساعدات في سبيل إنجاح هذا المشروع (1)  . وتعرف حصص التأسيس بأنها: "صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية و تمنح أربابها نصيبا في أرباح الشركة و ذلك مقابل ماقدموه من خدمات أثناء تأسيس الشركة" (2)  .وبما أن أصحاب حصص التأسيس لهم نصيب من الأرباح و عليه فإن المبالغة في تقدير هذا النصيب سوف يلحق أضرارا كبيرة بنصيب المساهمين . ولقد حظرت كثير من التشريعات هذا النوع من الصكوك ، منها التشريع الجزائري فقد جاء في نص المادة 715 مكرر 31 من القانون التجاري بأنه:"يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 811" وفي المقابل نجد كثيرا من التشريعات الأخرى قد أجازتها و لكن بقيود (3). و قد اختلف الفقه في تكييف هذه الحصص و هذا راجع إلى الاختلاف حول طبيعة مركز صاحب هذه الحصة في الشركة. إذ يرى البعض منه (4)  أنه مساهم من نوع خاص،بينما يرى آخر (5)  أنه دائن، أو أنه له حق من طبيعة خاصة ينفرد بها دون سائر الحقوق المترتبة عن الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة. لكن في حقيقة الأمر أنه من الصعب مقارنة أو مطابقة مركز صاحب حصة التأسيس مع المساهم و هو الشريك بحصة من رأس المال،و لا مع مركز حامل سند القرض و هو الدائن للشركة بدين مؤكد تربطه بالشركة علاقة تعاقدية،و لذلك يتبين أن صاحب حصة التأسيس بمثابة دائن بحق أو دين احتمالي. و حصص التأسيس و إن اتفقت مع الأسهم من حيث أنها قيم منقولة قابلة للتداول بالطرق التجارية و كلاهما يمنحان لصاحبهما نصيبا من الأرباح، إلا أن ثمة فروق جوهرية بينهما و أهم هذه الفروق ما يلي:

* حصة التأسيس لا تدخل في تكوين رأسمال الشركة، حيث لم يقدم صاحبها حصة نقدية أو عينية و بذلك تختلف عن السهم الذي يمثل حصة نقدية أو عينية في رأس مال الشركة.

*  الصك الذي تمثله حصة التأسيس ليس له قيمة اسمية و إنما يحدد له نصيب في الأرباح و ذلك بخلاف السهم الذي يحمل بيانا بقيمته الاسمية بحيث لا يجوز إصداره-كأصل عام- بأقل أو أعلى من هذه القيمة.

* لا تخول حصص التأسيس أصحابها الحق في التدخل أدارة الشركة، بخلاف السهم حيث يخول صاحبه حق الإدارة و التصويت في الجمعيات العامة.

ومن خلال ما تقدم تبين جليا أن ملكية المساهم للسهم تجعله في مركز قانوني يختلف عن باقي المراكز في الشركة و هو مركز متميز من حيث ما يتمتع به من حقوق و ما يتحمله من إلتزامات. وإذا كان هذا المركز القانوني للمساهم يمنحه حقوقا داخل الشركة هذا ما يثير التساؤل حول الطبيعة القانونية لهذه الحقوق.

_______________

1- محمد أمين كامل ملش، الشركات ،دار الكتاب العربي، القاهرة، 1957 ،ص 248

2- نغم حنا ننيس، النظام القانوني لزيادة رأس مال شركة المساهمة، دون دار النشر، 2002 ،ص 121

3- من بين هذه التشريعات، نجد ان قانون الشركات المصري رقم  159 لسنة  1981 في مادته 34/1 و التي جاء بها:"لا يجوز انشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح إلا مقابل تنازل علم التزام منحته الحكومة أوحق من الحقوق المعنوية".

4- عبد الأول عابدين محمد بسيوني، مبدأ حرية تداول الأسهم في شركة المساهمة، دار  الفكر الجامعي، مصر ، 2008 ، ص18

5- أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية القانون المقارن ، دار الفكر العربي ، مصر ،ص527




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .