أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-27
![]()
التاريخ: 2024-11-26
![]()
التاريخ: 12-9-2016
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]() |
المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثمَّ هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر؛ وان صح- كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها- اخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الامام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أولا، وليس لغيرهم فيه شيء، ولا لبعضهم الاختصاص بشيء، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أولا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة .
ولو احتاج الغانم الى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد الى المغنم، ولو عمل منه شنا (1) أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له ان يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شيء بعد الدخول الى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فان رده عليه صار أولى باليد المتجددة؛ ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة بشيء منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا؛ ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة .
الثاني ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون، مثل (الأرض) فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها الى الامام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الامام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق الولاة والقضاة، وما أشبهه؛ ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف وهو المسلمون كافة.
وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له، وفي حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.
وأما (أرض الصلح) فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة والموات للإمام خاصة؛ وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه.
وأما (أرض من أسلم أهلها عليها) فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط.
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام ان يقبلها فمن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها.
وكل من أحيا أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري، وهي من الغنائم، يخرج منها الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع :
[الأول]
أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص أحدا، فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
[الثاني]
ب: لو وجد شيء في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار، فلقطة.
[الثالث]
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام، أو يملك ان يملك ؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط.
بالإعراض، والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله (اخترت الغنيمة)، ويفرض المعرض كالمعدوم؛ ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام.
والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي- إلا ان يبلغ قبل القسمة-، ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده (2)؛ ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث ان يعرض.
[الرابع]
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة؟ أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة، وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
[الخامس]
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم، انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه ان قلنا بالتقويم في مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا ان يخصه الإمام به فينعتق، وان خص به جماعة هو أحدهم ورضي، عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
[السادس]
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما، سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها، ويسقط منه بقدر نصيبه، ويلحق الولد به، وتصير أم ولد، ويقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا ان كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
[السابع]
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم، كقطع الأشجار وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة؛ والكتب ان كانت مباحة كالطلب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها؛ وكذا التوراة والإنجيل وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.
_______________
(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 (هو في الأصل: القربة البالية)، وفي المنجد في اللغة: مادة (شن): (الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة).
(2) قال في جامع المقاصد: ج 1 ص 408 وفي بعض النسخ : (ولا إعراض للعبد عن الرضخ، بل لسيده ، وهي أحسن وأوقع في النفس) .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|