

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
من اثر البراءة في حق المتهم بالاحاطة بالتهمة عند الاستجواب
المؤلف:
رائد احمد محمد
المصدر:
البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة:
ص160-162
29-1-2016
2582
من أهم عناصر حق الدفاع التي يجب كفالتها للمتهم، بموجب افتراض براءته، ضرورة إعلامه بالتهمة الموجهة إليه، وأدلة الاتهام المتوافرة ضده، بطريقة واضحة عند حضوره لأول مرة أمام المحقق، لأن هذا الإعلام وتوقيته لهما اكبر الأثر في تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه واثبات براءته إن استطاع ويتم بذلك التوازن المطلوب بين الاتهام والدفاع(1). إلا أن هذا الإجراء خاص بالاستجواب الأول، أي عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، ومن ثم لا يلتزم به المحقق في الاستجواب التالي. وهو مهم من ناحية تنظيم المتهم لدفاعه، وتنظيم المحقق لاستجوابه، وعليه لا يكفي أن يخطر المحقق المتهم بالتهمة المسندة إليه إجمالاً، إنما يتعين عليه كذلك أن يخطره تفصيلاً، بالشبهات القائمة ضده، كي يتاح له تفنيدها. فالاستجواب يفترض مناقشة تفصيلية، ومن ثم يتعين على المحقق أن يحدد – مقدماً – الأساس التفصيلي للمناقشة التي يجريها معه(2). لذلك إذا تم تعديل وصف التهمة أثناء التحقيق فانه يتعين أن يخطر المتهم بهذا التعديل(3). ولقد كفل هذا الحق في معظم قوانين الإجراءات الجنائية العربية(4)، ومنها القانون العرقي، بقوله ( على قاضي التحقيق أو المحقق أن يستجوب المتهم، بعد التثبت من شخصيته وأحاطته علماً بالجريمة المنسوبة إليه )(5). ولأهمية ضمان هذا الإجراء بالنسبة للمتهم رتبت بعض التشريعات جزاء البطلان فيما إذا اغفل المحقق القيام به، ومنها التشريع الفرنسي، إذ نصت المادة (170) إجراءات على وجوب الحكم بالبطلان عند عدم مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة (114) إجراءات المتضمنة إلزام المحقق بإعلام المتهم بالاتهامات القائمة ضده(6))، كما يؤكد مثل ذلك بعض الفقه المصري، استناداً إلى أن إحاطة المتهم علماً بالتهمة هو من القواعد المتعلقة بمصلحة جوهرية للمتهم، فينتج عنها بطلان الإجراء عند مخالفتها(7).
_____________
1- انظر في هذا المعنى: عبدالقادر احمد ناصر، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق"، مختصر الدراسات الامنية للمركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، ج4، المركز العربي للدراسات الامنية بالرياض، الرياض، 1990، ص251.
- سامي الحسيني، "ضمانات الدفاع"، المرجع السابق، ص216.
2- محمود نجيب حسني، " شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص688.
3- حسن صادق المرصفاوي، "أصول الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص491.
4- انظر م (123/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الاردني.
5- نص المادة (123) أصول جزائية.
6- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص321.
7- محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص305.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)