

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أساليب الرقابة الإدارية
المؤلف:
صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي
المصدر:
دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق
الجزء والصفحة:
ص 266-267
2025-11-08
345
تمارس الرقابة الإدارية وفق الأسلوبين الآتيين (1):
1- الأسلوب التلقائي وهي أن تمارس الرقابة تلقائيا ومباشرة من جانب الإدارة، لبحث ومراجعة أعمالها، فللرئيس الإداري الحق في أن يمارس من تلقاء نفسه هذه الرقابة على أعمال مرؤوسيه، فإذا ما رأى أن التصرف الصادر من المرؤوس مشوب بعيب قانوني أو غير ملائم اتخاذه في الظروف التي تم فيها كان له في حدود السلطة المخولة له قانوناً أن يلغي هذا القرار او يعدله جزئياً أو يحل محله قراراً آخر، وقد تتم الرقابة التلقائية من قبل الموظف لمراجعة تصرفاته بعد اتخاذها ودون ان يطلب منه ذلك.
2 الرقابة بناءً على تظلم تمارس هذه الرقابة نتيجة تظلم يرفعه الفرد الذي صدر بحقه القرار الإداري موضحاً فيه الخطأ الذي وقعت فيه الإدارة وأسباب وقوعها فيه وله صور ثلاث:
أ. التظلم الولائي وذلك بأن يقدم الفرد المتضرر من تصرف الإدارة تظلمه إلى الموظف الذي قام بالتصرف المشكو منه، طالباً منه إعادة النظر في تصرفه عن طريق سحبه أو إلغائه او تعديله كلياً أو جزئياً(2).
ب .التظلم الرئاسي وهو التظلم الذي يرفعه الفرد المتضرر الى رئيس مصدر القرار الذي أضر به طالبا منه ممارسة سلطته الرئاسية التي تخوله حق إقرار أعمال مرؤوسيه او وقفها أو إلغائها او تعديل آثارها او الحلول محلهم في مباشرتها وتقوم الجهة الإدارية التي وجه إليها التظلم بفحصه والتصرف على ضوء ما يكشف عنه هذا الفحص.
ج . التظلم إلى لجنة إدارية خاصة: وهي التظلمات التي تقدم إلى لجان إدارية مشكلة من موظفين من مستوى معين وتحقق للأفراد بعض الضمانات وذلك بعدم اشراك مصدري القرارات المعيبة او رؤسائهم في تكوين هذه اللجان(3).
والواقع أن العبرة ليست في أسلوب الرقابة إنما في مدى فاعليتها من حيث جدية المسؤول عن الرقابة وقدرته على اتخاذ القرار المناسب بعد اكتشاف الخطأ أو الانحراف، لأن الرقابة لا تعني شيئاً اذا كانت مجرد كشف وإنما الهدف منها تصحيح الأخطاء والانحرافات والحيلولة دون تكرارها.
____________
1- أنظر: د. حسين عثمان محمد عثمان قانون القضاء الإداري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد للنشر، 2003 ، ص 67.
2- أنظر على سبيل المثال (م/ 7 / ثانياً / و) من قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل التي نصت على أن يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن أمام الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في التظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوم من تاريخ تسجيله...).
3- للمزيد أنظر : د. حسين عثمان محمد عثمان قانون القضاء الإداري، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد للنشر، 2003 ص68.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)