علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
المناولة الخالية عن الإجازة
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 518 ـ 520
2025-07-20
163
القسم الثاني: المناولة الخالية عن الإجازة.
كما إذا ناوله كتابًا، ويقول: هذا سماعي، ولا يقول: اروه عنّي، أو أجزت لك روايته.
* [حجّيتها]:
فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها.
وقال الخطيب: "جوّز طائفة ذلك (1) وعابه الفقهاء والأصوليّون" (2).
وهذا كمن أجاز الرواية بمجرّد إعلام الشيخ أنّ هذا الكتاب سماعه (3)، وسيجيئ إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قال الخطيب في "الكفاية" (348) ومن طريقه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (440) بسنده إلى أبي زيد بن أبي الغمر قال: اجتمع ابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز أنّي إذا أخذت الكتاب من المحدّث، أن أقول فيه: أخبرني.
وحكى الجواز (ص 349) عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وانتصر للجواز الصنعاني في "توضيح الأفكار" (2/ 335). وقال الغزالي في "المنخول" (270 - 271) - وهو من إملاءات شيخه الجويني - "وأمّا المناولة، فلا فائدة فيها، وهي من جهالات بعض المحدّثين، ولا يشترط أن يقول: أجزت، ويكفي أن يقول: قد صحَّ عندي ذلك، أو هذه النسخة مصحّحة على شيخي"، ثم وجدت للرازي في "المحصول" (2/ 648) مثله، وانظر "فتح المغيث" (2/ 111).
(2) الكفاية (348) وعبارته: (وقد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدّث، ما لم يسمعه منه، أو يجزه له، وإن ناوله إيّاه…".
وكأنّ المصنّف هنا - تبعًا لابن الصلاح - يشير إلى قول الغزالي في "المستصفى" (1/ 166): "مجرد المناولة، دون قوله: حدّث به عنّي؛ لا معنى له، وإذا قال: حدّث به عنّي، فلا معنى للمناولة، بل هو زيادة تكلّف أحدثه بعض المحدّثين بلا فائدة".
(3) نعم، هو قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية؛ لأنّ هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع في كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث، وإذا صحّ عند الراوي بأنّ هذا من مسموعات فلان، فيقول: أروي عن فلان، فإنّه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه، نقله الزركشي في "نكته" (3/ 539) عن بعض المتأخّرين.
وللسيوطي في "تدريب الراوي" (2/ 51) تفصيل حسن، قال: "وعندي أن يقال: إن كانت المناولة جوابًا لسؤال، كأن قال له: ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فناوله، ولم يصرّح بالإذن، صحّت، وجاز له أن يرويه، وكذا إذا قال له: حدّثني بما سمعت من فلان، فقال: هذا سماعي من فلان، وما عدا ذلك؛ فلا، فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنّه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق"!! ونقله عن الزركشيّ.
ونقل البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (351) عن "المحصول" (4/ 648) للرازي: "إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال: هذا سماعي من فلان؛ جازت الرواية عنه، سواء أراد روايته أم لا"، وقال: "قلت: وهذه الإشارة أعلى من الإعلام المجرّد".
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
