علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
الأحاديث القدسيّة
علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
المناولة المقرونة بالإجازة
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 515 ـ 518
2025-07-20
159
النوع الرابع: من طرق تحمّل الحديث: المناولة.
وهي على قسمين:
* [أقسام المناولة]:
الأول: المناولة المقرونة بالإجازة.
وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق (1)، ولها صور:
* [صور المناولة المقرونة بالإجازة]:
إحداها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أو فرعًا مقابلاً به، ويقول: هذا سماعي، وروايتي عن فلان؛ فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي، ثم يملكه، أو يعيره لينسخ منه، ويقابل به.
وثانيها: أن يجيء الطالب بكتاب من حديثه، فيعرضه عليه، فيتأمّل (2) الشيخ، وهو عارف متيقّظ، ثم يعيده إليه، ويقول: هو حديثي، أو روايتي عن شيخي فاروه عنّي.
وسّماه أئمّة الحديث (3) عرضًا، وليسمَّ (عرض المناولة)، ليمتاز عن (عرض القراءة) كما ذكرناه (4).
* [حجيّتها ومنزلتها]:
وهذه المناولة المقترنة بالإجازة كالسماع في القوة عند كثير من المحدّثين، كالزهريّ، وربيعة الرأي، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومجاهد، والشعبيّ، وعلقمة، وإبراهيم، ومالك، وابن وهب، وابن القاسم، وغيرهم (5).
والصحيح أنّها منحطّة عن درجة السماع والإخبار.
وقال الحاكم في هذا العرض: "أمّا فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام، فإنّهم لم يروه سماعًا، وبه قال الشافعيّ، والأوزاعيّ، والبويطيّ، والمزنيّ، وسفيان الثوريّ، وأحمد بن حنبل، وابن المبارك، وأبو حنيفة (6)، ويحيى بن يحيى، وإسحاق بن راهويه" (7).
وقال الحاكم: "وعليه عهدنا أئمّتنا، وإليه ذهبوا، وإليه نذهب" (8).
وثالثها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه، ويجوّز (9) له روايته عنه (10)، إذا ظفر بذلك الكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة، كما هو معتبر في الإجازة المجرّدة عن المناولة.
وقال بعض الفقهاء والأصوليّين: لا تأثير لهذه المناولة، ولا مزيّة لها على الإجازة(11).
وشيوخ الحديث من القديم والحديث يرون لها مزيّة (12).
ورابعها: أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب، فيقول: هذا روايتك، فناولنيه، وأجزني روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه، ويتحقّق روايته فيه لجميعه، فهذا لا يجوز، ولا تصحّ الرواية (13) به، نعم إن كان الطالب موثوقًا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه، وكان ذلك إجازة جائزة (14).
وقال الخطيب: "لو قال: حدّث هذا الكتاب عنّي، إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم، كان ذلك جائزًا حسنًا" (15).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لما فيها من التعيين والتشخيص، وأحسن ما يستدل به على المناولة بغير قراءة حديث بعث رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، انظر "معرفة علوم الحديث" (258) للحاكم، وأصل الحديث عند البخاري في "صحيحه" (64، 2939، 4424، 7264).
وعلّق البخاري في "صحيحه": كتاب العلم: (باب 7) أنّه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كتب لأمير السريّة كتابًا، وقال له: لا تقرأه حتّى تبلغ مكان كذا وكذا، فلمّا بلغ المكان، قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -. وهو موصول صحيح، انظر؛ "المعجم الكبير" للطبراني (1670) و"تغليق التعليق" (2/ 75).
وانظر: "الإلماع" (80)، "فتح المغيث" (2/ 100 - 101)، "توضيح الأفكار" (2/ 333).
(2) كذا في الأصل! وصوابه "فيتأمّله" كما عند ابن الصلاح (346 - ط: بنت الشاطئ) و"الإرشاد" (2/ 394)، "المنهل الروي" (88).
(3) عند ابن الصلاح ومختصري "مقدّمته": "غير واحد من أئمّة الحديث".
(4) في (ص 475).
(5) استوعبهم الحاكم في "المعرفة" (257) أو (671 - 673 – ط: السلوم)،
وهؤلاء الذين قالوا إنّه سماع أرادوا بالعرض: عرض القراءة لا عرض المناولة، وأسند ذلك عنهم الخطيب في "الكفاية" (298 وما بعد) في "باب القراءة على المحدث وما يتعلق بها) ثم في الباب الذي يليه (ذكر الروايات عمّن قال إنّ القراءة على المحدّث بمنزلة السماع)، وهو ظاهر، ولم أجد من تعقّب ابن الصلاح ممّن نكّت على "مقدّمته" في هذا الموطن، وينظر "فتح المغيث" (2/ 103) لتحقيق المساواة بين عرض المناولة وعرض القراءة عند مالك وابن أبي أويس، وانظر لمذهبه: "محاسن الاصطلاح" (348).
وممّن اعتنى بتعدادهم على وجه أوعب ممّا عند المصنّف: الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" (435 - 438) والبلقيني في "محاسن الاصطلاح" (347 - 348).
واقتصر المصنّف على تسمية من في كتاب شيخه ابن جماعة "المنهل الروي" (88).
(6) اعترض على ذكر أبي حنيفة مع هؤلاء، انظر تحقيق مذهبه في المسألة المذكورة: "التقييد والإيضاح" (192).
(7) "معرفة علوم الحديث" (ص 676 – ط: السلوم).
(8) "معرفة علوم الحديث" (677 – ط: السلوم).
(9) كذا في الأصل، وعند ابن الصلاح ومختصري "مقدّمته": "ويجيز".
(10) بعدها عند ابن الصلاح: "ثم يمسكه الشيخ عنده، ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عمّا سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمّله، وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه، إذا ظفر..." إلخ ما عند المصنّف، ومنه يعلم أنّ سقطًا وقع فيه للناسخ، ومن عادة المصنّف في مثله اختصار العبارة من غير إخلال.
(11) نقله القاضي عياض في "الإلماع" (ص 83) عن مشايخه من أهل النظر والتحقيق وعلّله بقوله: "لأنّه لا فرق بين إجازته إيّاه أن يحدّث عنه بكتاب "الموطّأ"، وهو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له".
(12) انظر: "فتح المغيث" (2/ 108)، "اختصار علوم الحديث" (124).
(13) فيه نظر؛ لأنّه يشتمل على ما إذا استمرَّ الحال على عدم المعرفة، أو انكشف، وفي هذا الثاني يكون على تقدير قوله: أجزتك بروايته، إن كان من مرويّاته، قاله البلقيني في "المحاسن" (350)، وينظر "التبصرة والتذكرة" (2/ 95) فيما إذا تبيّن للطالب فيما بعد بخبر يعتمد عليه أنّ ذلك من سماع الشيخ أو من مروياته، فالظاهر هو الصحّة؛ لأنّه تبيّن بعد ذلك صحّة سماع الشيخ لما ناوله وأجازه، وزال ما يخشى من عدم ثقة المخبر، وانظر "فتح المغيث" (2/ 109).
(14) لا سيما إذا كان الكتاب مشهورًا، كالبخاريّ أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته.
(15) الكفاية (318 أو 2/ 342 – ط: دار الهدى).
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
