1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

نقض العقد وإنحلاله بالإتفاق

المؤلف:  زهراء صاحب محمد سعداوي

المصدر:  دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي

الجزء والصفحة:  ص 105-106

2025-05-11

27

الإرادة هي عماد التصرفات القانونية وترتكز عليها أغلب الالتزامات سواء تلـك التي تستند إلى الإرادة بمفردها أو تستند إليها مقترنة بإرادة أخرى، و يتضح ذلك من التعريف السائد للتصرف القانوني بأنه: " اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني وقد يتمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام أو تعديله أو إنهائه" . و يذهب أنصار هذا المبدأ إلى أن الفرد لا يستكمل شخصيته إلا بالحرية، بل إن مظهر هذه الشخصية هي الإرادة الحرة المستقلة وكما أن رجال الفلسفة يجعلون التفكير آية الفلسفة من الناحية الفلسفية، فإن رجال القانون من أنصار هذا المبدأ يتخذون من الإرادة آية الشخصية من الناحية القانونية (1).
على الرغم من أن النقض في العقود المحددة قانونا يختلف من عقد إلى آخر، إلا أننا نلحظ بأنه يستند في أسباب وجوده على أساسين، فهناك عقود يكون النقض فيها أساسه حرية الفرد على اعتبار أن المشرع سمح للمتعاقدين في هذه العقود بالاتفاق على مدة العقد، والتي قد تكون طويلة الأمد، أو حتى لم يتطرقا لها وأغفلاها و تركاها للزمن ليحدد نهايتها، وبالتالي يظهر العقد وكأنه أبدي فيمس بحرية الفرد.
كما قد يكون الأساس المعتمد هو الاعتبار الشخصي والذي يكون سببا للتعاقد، فسواء كان هذا الاعتبار مرتبط بشخصية الطرف المتعاقد معه ، أو حتى لاعتبار شخصي يتعلق بالمتعاقد في حد ذاته، أجاز المشرع حق النقض من خلاله .
و بالإضافة إلى هذه الحالات ترك المشرع حرية النقض باتفاقهما في العقد على ذلك. ففي هذه الحالة يكون للطرفين باتفاقهما إدراج هذا الاستثناء الذي يسمح لأحد الطرفين أو كلاهما بنقض العقد، بإنهائه بالإرادة المنفردة، فيكون النقض هنا عبارة عن شرط يدرجه المتعاقدين، هذا ما استوجب النظـر فـي أساس هذا الاستثناء، والنظر إن كان المشرع قد خصه بشروط يجب توافرها وآثار يرتبها، أم أنه تركه لاتفاقهما، خاصة و أن أساسه يفتح المجال لإدراجه في كل العقود (2).
____________________
1- د. عدنان ابراهيم السرحان ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 2010 ، ص 655
2- عبد السلام ذيب ، عقد الإيجار المدني - دراسة نظرية وتطبيقية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، 2001 ، ص 134

EN