القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الإخلال المشروع اللاحق وفق تقدير القضاء
المؤلف:
زهراء صاحب محمد سعداوي
المصدر:
دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة:
ص 86-88
2025-05-07
70
في العديد من التطبيقات القضائية نرى بأن الإجتهاد القضائي يعمل على خلق حالة التوازن بين عملية حق الدائن في طلبه للتنفيذ العيني المستند للقانون والعقد من جهة وبين القهر الإقتصادي الناتج عن الإرهاق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (246) من القانون المدني العراقي ونظريتها من المادة (203) من القانون المدني المصري، حيث يشترط في الحكم على المدين بالتنفيذ العيني أن لا يسبب التنفيذ العيني، ارهاق له وفي الوقت نفسه أن لا يكون العدول عن تنفيذ الالتزام عيناً بالدائن ضرراً جسيماً لأن هن اك موازنة بين مصالح الطرفين حيث إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلا بخطأ المدين، وهذا ما أكدته صراحة المادة (168) من القانون المدني العراقي (1).
في قرار صادر عن القضاء العراقي (2) تدور وقائعه بأن المدعي أمام محكمة الموضوع سبق وإن تعاقد مع المدعى عليه بموجب العقد ..... من اجل تقديم خدمات المناولة اللوجستية والعقد تقديم خدمات الدعم اللوجستي للمطارات وبناء على ذلك تم تخصيص موقع العمل بموجب كتاب المدعى عليه بالعدد ..... ولدى الطلب من المدعى عليه من تمكنهم من استعمال حقوقهم بموجب العقد الا ان المدعى عليه ممتنع عن ذلك لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه حكماً بمنع معارضته من استعمال حقوقهم بموجب العقد مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
( القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً. وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه جاء صحيحاً وموافقاً للأصول وأحكام القانون وقد أتبعت فيه محكمة الإستئناف قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد....../ الهيأة الاستئنافية ......... وأجرت تحقيقاتها في ضوئه وثبت لها إخلال المدعي المميز أضافة لوظيفته ببنود العقدين موضوع الدعوى المبرمة مع دائرة المدعى عليه/ المميز أضافة لوظيفته بعدما للموافقات والرخص المطلوبة من قسم السلامة الجوية من أجل ممارسة أعمال العقدين أعلاه وحتى الآن. الأمر الذي جعل المدعى عليه يقرر فسخها وأبرام عقود جديدة بشأن موضوعها مع شركات أخرى، مما تكون دعوى المدعي بمنع معارضة المدعى عليـه لـه في تنفيذ أعمالها فاقده لسندها القانوني وحرية بالرد لا سيما وأن التنفيذ العيني بشأنها فيه إرهاق لدائرة المدعى عليه (المادة 2/246 مدني وهو ما أنتهى إليه الحكم المميز لـذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وأسبابها وتحميل المميز رسم التمييز ... )
وفي ضوء القرار المذكور مع توجه المحكمة في أن التنفيذ العيني مرهقاً ، ومع ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (246) من القانون المدني العراقي بأنه : (على انه إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ( هل يمكن القول بأن العقد محل النزاع يبقى قائما ويتم اللجوء للتنفيذ بمقابل في نطاق عملية الإخلال المشروع ؟ .
تقوم فكرة التعويض على أنه يمنح بهدف جبر خسارة التوقعات الناشئة عن العقد والتي ضيعها إخلال أحد الطرفين لالتزامه، وهنا يهدف التعويض المادي " النقدي " إلى جبر الإخلال بالالتزام العقدي والذي يتمثل في وضع الدائن في المركز المتوقع الذي كان سيشغله إذا ما تم تنفيذ العقد (3) . وهو ما توجه به القضاء الإنجليزي حول وضع الدائن في جبره عن عدم تنفيذ الالتزام اعادة الدائن الى الوضع الذي كان عليه قبل ابرام العقد بعد انهاء وجوده والذي يسمى بتعويض عن خسارة الإرتكان وهو ما سنعالجه بشكل تفصيلي في نطاق أحكام التعويض عن الإخلال العقدي من هذا البحث . إلا أن ما يهمنا في الأمر بأن إمكانية فرض التعويض وطلب التنفيذ بمقابل يعني أن عملية الإخلال أصبحت في نطاق المشروعية طالما أن التنفيذ العقدي أتخذ مسلكاً مغايراً لما اتفق عليه المتعاقدان صحيح أن التنفيذ يختلف إلا أن النتيجة ( التنفيذ بالتعويض ) كان سببه العقد .
_______________
1- حيث تنص المادة 168 على : (اذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبي لا يد له فيه، وكذلك يكون الحكم اذا تاخر الملتزم في تنفيذ التزامه.)
2- قرار صادر عن محكمة التمييز الإتحادية العراقية بالعدد 2657/هـ 10.م/ 2022 في 2022/9/19 . منشور على موقع قاعدة التشريعات العراقية محرك البحث للمادة 246 من القانون المدني العراقي .
3- expectation damages;( 2) reliance damages; and restitution damages David G Epstein, Melinda Arbuckle, Kelly Flanagan, "Contract Law's Two "P.E.'s": Promissory Estoppel and the Parol Evidence Rule", Baylor Law Review, p..Y.