1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة بتقديم التعويض

المؤلف:  زهراء صاحب محمد سعداوي

المصدر:  دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي

الجزء والصفحة:  ص 107-108

2025-05-08

81

القوة الاقتصادية للنتيجة العقدية للالتزام تبيح للمدين تجاوز الاعتبارات العقدية والأخلاقية بجعله ممتنعاً عن تنفيذ الالتزام كون الإخلال أكثر فعالا من استمرارية العقد فإذا اصبح الفسخ بإرادة الدائن المنفردة ممكناً بتبرير الفائدة الاقتصادية، يكون تحقق الإخلال الفعّال أكثر يسراً وسهولة في القوانين المدنية حيث توفر فكرة الإرهاق حول نفي الالتزام مبرراً للتهرب من تنفي العقد، إذ إن الدائنين لديهم دوافع نحو إنهاء العقود عنـد اخلال مدينيهم بها، وقيام المدين بالارتباط بصفقة أخرى أو تخلفه عن التنفيذ المكلف يعد اخلالاً بالتزاماته التعاقدية، فإذا سهلنا أمام الدائن إنهاء العقد في هذه الحالة بإرادته المنفردة، فإننا نسهل في الحقيقة على المدين توجهه نحو الإخلال الفعال. وإذا كان الأصل في القانون العراقي أن يكون الفسخ بقرار من المحكمة، وهي لا تحكم به إلا إذا طلب الدائن ذلك، إلا أن الدائن قد يجد نفسه مضطرا الى هذا الخيار في الواقع. فقـد مـرّ بنا ان التنفيذ العيني ليس له وجود في أغلب قضايا الإخلال بالعقود، وان طلب التعويض بناء على المسؤولية التعاقدية مجرد فرض خيالي في القانون العراقي لأن المحاكم لا تقضي بالتعويض إلا مقترنا بفسخ العقد. وكل ذلك يجعـل الدائن أمــام خـيـار وحيد هو طلب فسخ العقد، والذي قد يكون كلياً أو جزئياً.
إن الفسخ بالإرادة المنفردة أصبح حالة واقعية في التشريعات المدنيـة وهـذا مـا تبنـاه المشرع الفرنسي في القانون الفرنسي المعدل حيث لقد كرس القانون المدني الفرنسي المعدل توجه القضاء والفقه بخصوص مسألة فسخ العقد غير محدد المدة " بالإرادة المنفردة" ، فقد نصت المادة (1210) منه على أن الالتزامات المؤبدة ممنوعة، وأنـه يحق لكل متعاقد إنهاءها وفقاً للشروط الواردة بالنسبة للعقد غير محدد المدة.
أجاز القانون المدني الفرنسي المعدل في المادة (1211) من القانون المدني الفرنسي المعدل لكل طرف في عقد غير محدد المدة إنهاءه في أي وقت، بشرط احترام مهلة الإنذار المتفق عليها ، أو مهلة معقولة في حال عدم الاتفاق على مهلة، حتى لو لم يخل الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد المكرسة في هاتين المادتين هي آمرة لأنها تتعلق بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو استبعاد حكمها (1)
إذا، على المتعاقد الذي يرغب في إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة أن يراعي مهلة الإنذار المنصوص عليها في العقد. ولكن إذا لم يلحظ العقد مهلة ،إنذار، فيتعين عليه في هذه الحالة مراعاة مهلة إنذار معقولة. أما على الصعيد التشريعي في العراق فإن حالة الإخلال للمنفعة ما تبناه من خلال نظرية الإخلال المسبق للعقد التي تبيح للمتعاقد عدم تنفيذ الالتزام إذا استشعر أو استنتج صراحة أو بشكل غير صريح عدم نية المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه مما يعني إباحة الإنهاء بهذه الطريقة
_________________
1- A no, MUNCK-STOFFEL.P par, (') tions Les, BOYER et ROLAND, STARCK. obligations Les, AYNES et MALAURIE 10 .1395

EN