1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

مشروعية الإمتناع في تنفيذ الالتزام القانوني

المؤلف:  زهراء صاحب محمد سعداوي

المصدر:  دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي

الجزء والصفحة:  ص21-24

2025-05-11

19

يراد بهذا التعبير : المشروعية القانونية التي تجيز للمدين الدائن لدائنه ، أن يتوقف عن تنفيذ التزامه حتى يستوفى الحق الذى له ، أو بقول أخر ، ذلك الدفع الذي يجوز لهذا المدين أن يعتصم به ليمتنع مؤقتاً عن تنفيذ ما يلتزم به حتى يؤدى له مدينه ما هو ملتزما به تجاهه (1) . أو هو : ( رد يبديه أحد المتعاقدين على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته، إذا كان المطالب بالتنفيذ نفسه مقصراً، أو ممتنعـاً عن تنفيذ التزامه، فإذا طالب البائع المشتري بوفاء الثمن، وكان البائع لم يقم بتسليم المبيع إلى المشتري، كان للمشتري أن يدفع مطالبة البائع بالثمن، أي كان له أن يرد هذه المطالبة بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه؛ لأن البائع لم ينفذ من جانب التزامه المقابل الالتزام المشتري، ولذا يقال: إن المشتري يدفع مطالبة البائع بعدم تنفيذ هذا البائع لالتزامه، ويسمى هذا الرد منه «الدفع بعدم التنفيذ» )(2) .
وما دام الأصل في العقد أن ينفذ فإن الامتناع عن تنفيذه لا يعد مشروعاً علـى أيـة حال، ورغم صحة هذا القول إلا أنه ليس مطلقاً، فامتناع أحد الأطراف عن تنفيذ التزامه طبقاً لما جاء في العقد قد يعتبر مشروعاً.
وقد أطلق على هذا الامتناع منذ القدم تسمية الدفع بعدم التنفيذ، كما يطلق عليه تسمية الامتناع المشروع عن الوفاء والفكرة التي يقوم عليها الدفع بعدم التنفيذ هي إذا أردت أن تأخذ مالك فعليك أن تفي بما عليك"، فهو وسيلة دفاعية يقررها القانون للمتعاقد الذي يكون في الوقت نفسه دائنا ومدينا للمتعاقد الآخر، ويخوله بمقتضاها أن يمتنع عن الوفاء بما عليه لغريمه، حتى يفي هذا الغريم بدوره بما عليه له، وهو لا يؤدي إلى حل الرابطة العقدية نهائيا كما في حالة الفسخ مثلا ولكنه يضعفها فقط بصفة مؤقتة، فهو يوقف تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد على أحد طرفيه دون أن يزيلها (3).
هذا الكيان المستقل للدفع بعدم التنفيذ يقوم على أساس قانوني يستمد منه وجوده ويضمن استمراره ولقد سيقت العديد من النظريات التي يمكن أن تصلح لذلك، منها نظرية الإرادة المفترضة للمتعاقدين ونظرية السبب ونظرية ارتباط الالتزامات، وفكرة حسن النية.
ويتميز الدفع بعدم التنفيذ بعدة خصائص هي أنه وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة بين طرفي العقد، إذ ليس من العدالة في شيء أن يجد أحد الطرفين نفسه مضطرا الـى تنفيذ التزامه في حين أن المتعاقد الآخر لا يقوم بتنفيذ ما عليه من التزامات، كما أنه وسيلة بسيطة وسريعة الاستعمال لا يحتاج المتمسك به الى رفع دعوى قضائية لإعماله ولا يشترط فيه الاعذار ، وهو أيضا وسيلة ضغط على المتعاقد الآخر لحمله على تنفيذ التزاماته المقابلة. كذلك هو وسيلة لضمان بقاء العقد وضمان مصالح الدائن.
وقد بينت المادة (280) من القانون المدني العراقي بإمكانية ( حبس المال ) وذلك بموجب النص المذكور على أنه : 1- للبائع أن يحبس المبيع الى أن يؤدي المشتري جميع الثمن الحال وللعامل أن يحبس الشيء الذي يعمل فيه الى أن يستوفي الأجر المستحق سواء كان لعمله اثر في هذا الشيء او لم يكن وذلك كلـه وفقا للأحكـام التـي قررها القانون 2- وفي كل معاوضة مالية بوجه عام لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق " .
و تبنى المشرع المصري حق الحبس عن الوفاء صراحة بنص المادة (246) من القانون المدني المصري والتي جاء فيها : " لكل من التزم بأداء شيء أن يمنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
هذه الوسيلة تتضمن الاحتجاج في مواجهة الدائن بأنه لم ينفذ أصلا التزامه الحال الأداء، والمستحق للمدين، فيكف له أن يطلب من المدين تنفيذ التزامه؟ علما بأنه بعد صدور المرسوم (2016 (131) الصادر في 10 فبراير 2016 ، المتعلق بإصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات، أصبح ينص بشكل صريح على فكرة الدفع بعدم التنفيذ في القسم الخامس عدم تنفيذ العقد»، وقد نصت المادة (1217) منه على أنه: «يحق للطرف الذي لم ينفذ التعهد حياله، أو أنه قد نفذ بشكل ناقص، أن:
- يرفض تنفيذ التزامه أو يعلق تنفيذه.
- يسعى إلى التنفيذ الجبري العيني للالتزام.
- يطلب تخفيض الثمن.
- يطلب فسخ العقد.
- يطلب التعويض عما ترتب من نتائج عن عدم التنفيذ.
فالمدين يدفع بأن الدائن لم ينفذ التزامه، وبالتالي وللارتباط القائم بين الالتزامات، فإنه أيضا يمتنع بدوره عن تنفيذ التزامه، فالمدين بذلك يجبر الدائن على التنفيذ؛ تلافيا لطلب فسخ العقد، إذ هو بذلك يجمد العقد حتى يحمل الدائن على التنفيذ (4) .
_________
1- جمال ابو الفتوح محمد ابو الخير ، مشروعية الامتناع عن تنفيذ الالتزام ، مجلة الدراسات القانونية و الإقتصادية ، المقالة ، المجلد 5، العدد 2 ديسمبر 2019 ، ص 5
2- د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979 ، ص 380.
3- د. عصمت عبد المجيد بكر، الغبن اللاحق وموقف القانون المدني العراقي منه، مجلة العدالة، العدد الأول، السنة الرابعة، 1978 ، ص 33
4- د. عبد الحكم فودة ، إنهاء القوة الملزمة للعقد ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1993 ، ص70.

EN