القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
إنتفاء المسؤولية المدنية في نطاق الإخلال بالتنفيذ للمصلحة
المؤلف:
زهراء صاحب محمد سعداوي
المصدر:
دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة:
ص 99-103
2025-05-08
57
تعد المسؤولية المدنية من المحاور الرئيسية التي تأسس عليها القانون المدني لمـا لهـا من صلة بفكرة التعويض عن الضرر والتي تمثل الجانب الأبرز لتطبيق العدالة في المجتمع، ويستلزم القانون لتحقق المسؤولية التقصيرية ان تتوافر العلاقة السببية الـــى جانب باقي الأركان من خطأ وضرر باعتبار أن الخطأ هو السبب في حصول الضرر الواقع على المتضرر وبخلاف ذلك لا تنهض المسؤولية لانتفاء رابطة السببية وتسمى هذه الرابطة وفق العادة بـ ( السببية المباشرة حسب التعبير الذي أورده الفقه ، فإن كان هناك عوامل أخرى تدخلت وقطعت ارتباط الضرر بالخطأ فلا توجد هذه السببية لأن النتيجة المتحصلة غير مرتبطة بالسبب ارتباطاً طبيعياً) (1).
يعتبر ركن السببية مثل باقي أركان المسؤولية الخطأ والضـــر عنـد انتفائها تنتفـي المسؤولية المدنية برمتها ، تنقطع العلاقة او الرابطة السببية بتوافر السبب الأجنبـي والـذي تنص عليه جميع التشريعات فـي بـاب المسؤولية المدنية، ولكن النصوص التي أشارت الى هذا المصطلح لم نعثر على تعريف فيها يوضحه بشكل وافي وانما اكتفت ببيان صوره ومنها فعل الغير أو خطأ الغير وهو موضوع بحثنا الذي سنحاول الإحاطة بـه مـن خلال بيان المقصود منه وفق رؤية الفقه القانوني من بيان تعريفه في الفقه القانوني والإسلامي والوقوف على ملامحه التي تحدده وتعيين صفاته التي تتمثل بصفة الخطأ والعناصر اللازم توفرها للقول بوجود فعل الغير ومن ثم سنبين الأثر المترتب على فعل الغير باعتباره سبب اجنبي يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر علـى الـمـدعـي عليـه من إمكانية تخلصه من المسؤولية المدنية التقصيرية بشكل تام أو جزئي. ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن المسؤولية تتحقق بوجود أركانها وفي حال غياب ركـن مـن أركانها فلا يمكن القول بنهوض هذه المسؤولية والمطالبة بتبعاتها أمام القضاء بجبر الضرر بالتعويض لذا فإن إنتفاء المسؤولية يحتاج لغياب ركن النهوض فيها .
نظمت القواعد العامة في القانون المدني حالات انتفاء المسؤولية المدنية بشكل عام ، اساس انتفاء المسؤولية المدنية عن المدين هو قيام السبب الأجنبي أو صدور الخطـأ عن الغير، والذي بدوره يقطع الرابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر المتحقق ولما تقدم سنعالج فكرة الموضوع في بيان هذه الحالات (2) وبمقصدين الأول : القوة القاهرة ( الحادث الفجائي)، والثاني: خطأ الغير
المقصد الأول
القوة القاهرة ( الحادث الفجائي)
القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو الأمر الذي لم يكن في الحسبان ولا يمكن تلافيه ان حدث ، ويكون خارج عن الإرادة وفي حالة وقوعه يجعل الوفاء بالالتزام مستحيلاً، كما هو الحال لو حصل عطل في الكهرباء مما أدى ذلك لعدم القدرة على استخدام الاجهزة الطبية وعدم مقدرة الطبيب من اداء مهامه تجاه المريض، أو حدوث اضطراب في الوضع الأمني أو حدوث حروب او زلزال مما يصعب على المدين الانتقال .
وقد صار خلاف بين بعض فقهاء القانون حول الفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي، فقالوا إن القوة القاهرة هو الأمر الذي يستحيل دفعه، أما الحادث الفجائي هو الأمر الذي لا يُمكن توقعه، إلا انه في نهاية الامر أجمع الفقهاء على عدم التمييز بينهما، باعتبار أن القوة القاهرة تكون ايضاً امراً غير متوقع ولو علمت لما أقدم الطرفان على التعاقد، إضافة إلى أن الحادث الفجائي يكون مستحيل الدفع، وأنهما يرتبان النتيجة نفسها ولهما المعنى نفسه ، وعليه يشترط في القوة القاهرة عدة شروط (3) :
1- عدم إمكانية التوقع :
أي يتطلب أن يكون الحادث غير متوقع فإذا امكن توقعه حتى لو يستحال دفعه لا يعد حينها حادث فجائي، ومعيار تحديد امكان التوقع من عدمه معيار موضوعي لا شخصي، يؤخذ بمعيار الشخص المعتاد إذا وجد في نفس الظروف الخارجية للمدعى عليه .
2- استحالة الدفع :
يجب أن يكون الحادث أمراً لا يستطاع دفعه فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً
3- أن يكون الحادث خارجاً عن مكونات الشيء :
فإن كان السبب هو اختلال أحد عناصر الشيء كانفجار المكائن فإن هذا يعفي من المسؤولية لأنه ناتج عن مكونات الشيء .
أما عن الموقف التشريعي من القوة القاهرة فقد تناولها المشرع المدني في نصوص القانون المدني العراقي وذلك بنص المادة (211) والتي تنص على أنه : (اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كافة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او خطا المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك) . أما المشرع المصري فد تناولها بموقف مشابه لما جاء في التشريع العراقي حيث جاء في المادة (165) من القانون المدني والتي تنص علي أنه : (إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو إتفاق على غير ذلك).
وفي ذات السياق فإن المشرع الفرنسي نظم القوة القاهرة في قانون المدني وتناولت تعديلاته الأخيرة هذا الجانب، حيث جاء في نص المادة (1218) القانون المدني الفرنسي والتي عرفت القوة قاهرة كحدث يمنع أداء التزامات المدين، الذي يكون خارج عن سيطرة المدين، التي لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول في وقت إبرام العقد (عامل عدم التوقع) و التي لا يمكن تجنب آثارها من خلال التدابير المناسبة (عامل التخفيف) بالإضافة إلى ذلك، ما جاء في المادة (1195) من القانون المدني الفرنسي المعدل ، يمكن التذرع بالمشقة، ما لم يكن هناك نص تعاقدي باستثناء تطبيقه، إذا هناك تغيير في الظروف، لم يكن ذلك متوقعا وقت إبرام العقد مما يجعل أداء العقد مرهقا للغاية ولم يقبل الطرف الملتمس تعاقديا تحمل مخاطر المشقة. يمكن للطرف الذي يعاني من عدم التوازن هذا أن يطلب من الطرف المقابل إعادة التفاوض على العقد. خلال فترة إعادة التفاوض، يجب على الأطراف، ومع ذلك، الاستمرار في الامتثال لأداء التزاماتهم. إذا فشلت إعادة التفاوض، يجوز للطرفين أن يقرروا إنهاء العقد أو إحالة المسألة إلى القاضي / المحكم بحيث يمكن مراجعته أو إنهائه.
المقصد الثاني
خطأ الغير
وتعني هذه الحالة أن يكون الخطأ فيها من الغير أي لا يكون صادر من المدين وبالتالي لا يعتبر خطأ والا يكون الغير من الأشخاص الذين يعتمد عليهم المدين كالمساعدين، وبخلاف ذلك نكون بصدد مسؤولية عن أعمال تابعيه .
_____________
1- بلحاج العربي، أحكام الإلتزام في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة ، ط 3 ، دار هومة، 2022 ، ص 81 .
2- منذر الفضل ، المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية ، الطبعة الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1998 ، ص 262
3- انظر : نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام ، احكام د ط دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2017 ، ص 121 .