1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : مقالات متفرقة في علم الحديث :

البحث عن متن الحديث والمصطلحات فيه

المؤلف:  الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي

المصدر:  وصول الأخيار إلى أصول الأخبار

الجزء والصفحة:  ص 88 ـ 90

2024-12-15

163

موضوع هذا العلم في الأصل المقصود بالذات السنّة المطهّرة، وهي طريقة النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام المحكيّة عنه، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة.

وهي: قول، وفعل، وتقرير.

ويتبع تلك البحث عن الآثار، وهي أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم.

وأكثر أهل الحديث يطلقون على الكل اسم (الحديث)، ولهذا يقسمونه الى مرفوع وموقوف. وقد نشير هنا الى طريقهم في ذلك.

ثم انّ البحث في السنة القوليّة امّا: في المتن، أو في السند.

أمّا البحث في المتن:

وهو في الأصل ما اكتنف الصلب من الحيوان. ومتنَ الشيءُ: قوي، ومنه حبل متين. ومتن الشيء: ما به يتقوّم ويتقوّى، كما أنّ الحيوان يتقوّى بالظهر.

وفي الاصطلاح هو: ألفاظ الحديث المقصودة بالذات التي تتقوّم بها المعاني. فإنّه ينقسم باعتبار وضوح الدلالة على المراد منه وخفائها الى (نص) و(مجمل) و(ظاهر) و(مؤول)؛ لأنّ اللفظ ان كان له معنى واحد لا يحتمل غيره فهو (النص)، وان احتمل فإن تساوى الاحتمالان فهو (المجمل)، وان ترجّح أحدهما فإن أريد المرجوح لدليل فهو (المؤول)، وإن أريد الراجح فهو (الظاهر).

ورجحانه امّا بحسب الحقيقة الشرعيّة كدلالة الصوم على الامساك (1) عن المفطرات، أو بحسب العرف كدلالة الغائط على الفضلة (2) وهذان وان كانا نصّين باعتبار الشرع والعرف الا أنّ ارادة الموضوع له الأول لم تنتفِ انتفاءً يقينيّاً.

ومن الراجح (المطلق)، وهو اللفظ الدال على تعلق الحكم بالماهيّة لا بقيد منضم دلالة ظاهرة.

ومنه (العام)، وهو اللفظ الدال على اثنين فصاعداً من غير حصر، فإنّ دلالته على استيعاب الأفراد ظاهر لا قاطع.

وقد ينقسم باعتبار آخر الى (حقيقة) و(مجاز) و(مشترك) و(منقول) أي يأتي في ألفاظه هذه الأمور(3)، و(مطلق) و(مقيّد) و(عام) و(خاص) و(مبيّن) في نفسه وما لحقه البيان وهو (المبيّن) اسم فاعل و(ناسخ) و(منسوخ).

وتحقيق ذلك ونحوه من وظائف الأصولي، وانّما الواجب على المحدّث معرفتها من الأصول ليضع الأحاديث على مواضعها منها، فيعطي كل حديث حقّه إذا أراد العمل بالأحاديث وذلك من وظائف الفقيه، فإذا عرفها وأعطى الحديث حقّه من ذلك عمل به بعد صحّة السند.

وانّما نبّهنا على ذلك لئلا يجترئ بعض القاصرين عن درجة الاستنباط على العمل بما يجده من الأحاديث صحيحاً، فإن دون العمل به بعد صحة سند بيداء لا تكاد تبيد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لأنَّ الصوم في اللغة موضوع لمطلق الإمساك عن أيّ شيء كان منه..

(2) والغائط في اللغة موضوع لموضع منخفض من الأرض منه..

(3) يعني يأتي في ألقابه وتسميته هذه الأمور، أي هذه الألفاظ منه..

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي