1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : الجوامع الحديثيّة المتقدّمة :

البحث حول (من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق.

المؤلف:  محمد علي صالح المعلّم.

المصدر:  أصول علم الرجال بين النظريّة والتطبيق.

الجزء والصفحة:  ص 63 ـ 71.

2023-11-25

1703

قد استدلّ على صحة رواياته بما ذكره الشيخ الصدوق قدس‌ سره في أوله حيث قال: ولم أقصد فيه قصد المصنّفين، في ايراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنّه حجة فيما بيني وبين ربي تقدّس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل، وإليها المرجع ...الخ(1).

فهذه العبارة تدل على صحة روايات الكتاب من جهتين:

1 ـ تصريحه بأنها صحيحة وحجة.

2 ـ انها مشهورة ومستخرجة من الكتب المعول عليها عند علماء الطائفة.

وقد أشكل على كلتا الجهتين:

وهاتان الجهتان تتضمنان ثلاث شهادات لكل منها ثمرة، كما سيأتي:

أما على الأولى فبأن عبارته وإن كانت صريحة لا قصور فيها من جهة المقتضي، الا أنّ الاشكال في أن صحة رواياته إنما هي على نظره، ومبناه، ولا يعني ذلك صحتها عندنا، فلا تكون شهادته بالنسبة إلينا عن حس، إذ أننا لا نعلم كيفية تصحيحه للروايات، فلا يمكن الإعتماد على شهادته، مضافا إلى أن المعروف من طريقته متابعته لشيخه ابن الوليد، بل مشايخه الآخرين في التصحيح، من دون فحص عن حال الراوي، وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه فهو مقلد لمشايخه، ولا يبقى في كلامه ملاك الشهادة، فلا تكون حجة بالنسبة إلينا.

والحاصل ان الاشكال من وجهين الأول: أن شهادته حدسية، لا حسية، فلا تكون حجة بالنسبة إلينا، الثاني انه مقلد لمشايخه في التصحيح، والتضعيف.

وأما الاشكال على الجهة الثانية فهو ما ذكره السيد الاستاذ في المعجم (2) وحاصله: أن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج منها الصدوق روايات كتابه، لم يبدأ في الفقيه بأصحابها، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة، وإنما هي كتب غيرهم من الاعلام المشهورين، كرسالة والده إليه، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، فالروايات المودعة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب معتقدا أنها كتب معروفة ومعتبرة، وأما كونها صحيحة، أو غير صحيحة، فهو أمر أجنبي عن ذلك.. نعم هذا في حق الشيخ الطوسي رحمه ‌الله ثابت، فإنه قد صرح في كتابيه التهذيب، والاستبصار، بأنه بدأ الأسناد بأصحاب الكتب (3) نعم لم يشر الشيخ الى أنه استخرج روايات كتابيه من كتب معتبرة ومعروفة.

والجواب عن الوجه الاول من الاشكال الأول فهو وارد لو لم نعرف راي الصدوق رحمه‌ الله في اعتماده على توثيق الراوي، اما إذا علمنا ذلك فالإشكال في غير محله، وهو الصحيح، فإنّ الصدوق يعتبر وثاقة الراوي في الاعتماد على الرواية ويعلم ذلك من خلال الرجوع إلى كلماته وكلمات غيره، ومن الشواهد على ذلك أمور:

الأول: ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه ‌الله في الفهرست (4) في ترجمة سعد بن عبد الله، عن الشيخ الصدوق رحمه ‌الله قال: وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات مما اعرف طريقه من الرجال الثقاة. وهي عبارة صريحة في اعتماده على الثقاة.

الثاني: قال في الفقيه: أما خبر صلاة الغدير، والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ... إلى أن قال: فهو عندنا متروك غير صحيح(5) وسبب ذلك أنّ في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو غير ثقة، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق، فكل ما لم يصحّحه ابن الوليد فهو غير صحيح عنده، وهذا القول ـ من الصدوق ـ وإن لم يكن صريحا في اعتبار الوثاقة الا أنّه ظاهر فيه.

الثالث: ذكر الشيخ النجاشي في رجاله ان ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الاشعري جملة من الرواة (6) ـ وهنا بحث حول هذا الكتاب واستثناءات ابن الوليد منه ومدى دلالتها على ضعف الرواة وتوثيق بقيتهم، وسيأتي الكلام عنه ـ وحيث أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه في التصحيح، والتضعيف فقد تبعه في الاستثناء أيضا.

واستشكل أبو العباس بن نوح على الصدوق وشيخه فقال: أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه ‌الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ـ لماذا استثني من نوادر الحكمة ـ فلا أدري ما رابه فيه؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة (7).

ومحل الشاهد الجملة الاخيرة (لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة) فيفهم منها أن العباس بن نوح وابن الوليد والصدوق يعتبرون الوثاقة في الراوي.

الرابع: قال الصدوق في أول كتاب المقنع: وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه إذا كان ما أبينه في الكتب الاصولية موجودا مبيّنا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهم ‌الله تعالى (8).

وهو صريح في انّه إنّما حذف الأسناد؛ لأنّه كان مبيّنا على العلماء الثقاة وتفصيل ذلك انّ قوله (مبينا على المشايخ) يحتمل أحد امور:

1 ـ أن يكون المراد من العلماء الفقهاء الثقاة هو خصوص المشايخ.

2 ـ أن يكون المراد منهم أصحاب الأصول كزرارة، وابن أبي عمير وغيرهما.

3 ـ أن يكون المراد هو جميعهم.

أما الاحتمال الأول فبعيد لعدم خصوصية للمشايخ في تصحيح الرواية، ويؤيده ترحم الصدوق عليهم مع أنهم لم يكونوا كلهم أمواتا. وأما على الاحتمالين الآخرين فيثبت المطلوب.

الخامس: ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي في العدة، حيث قال: «إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثّقت الثقاة منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته، ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم وقالوا: فلان متهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن واحدا منهم، اذا أنكر حديثا نظر في اسناده وضعفه بروايته، هذه عادتهم على قديم الوقت، وحديثه لا تنخرم» (9).

وعبارته تشتمل على امور:

الأول: ان سيرة الطائفة جارية على توثيق الثقاة وتضعيف الضعفاء ويظهر من قوله: وجدت الطائفة ... دعوى الاجماع على ذلك. ولا شك في أن من جملة أعيان الطائفة الكليني، والصدوق، فهما مشمولان لكلام الشيخ قطعا، إذ لا يمكن اغفالهما، مضافا إلى انه ذكر «فهارسهم» وهو شامل لفهرست الصدوق كما لا يخفى، ويؤكد (10) ذلك أنّ الشيخ الطوسي كثيرا ما يتعرض لآراء الصدوق في كتابي التهذيب، والاستبصار، كما أشار في مواضع إلى فهرست الشيخ الصدوق.

الثاني: انّ قوله: «واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم» منصرف إلى الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد، وقد استشهد باستثنائهما في كثير من الموارد في كتابيه التهذيب، والاستبصار، ولا أقل من أنه شامل للصدوق.

الثالث: انّ مسألة التصحيح والتوثيق والتضعيف ليست من المصطلحات الجديدة، وفي كلام الشيخ رد على من يدّعي أنّها اصطلاحات محدثة لم تكن في زمان الصدوق والكليني.

فكلام الشيخ الطوسي صريح في اعتبار الوثاقة عند الطائفة، والشيخ الصدوق من اجلائها، ويؤيد ذلك أنّ الشيخ قال في ترجمة الصدوق: إنّه كان جليلا، حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار (11).

ومع هذا الكلام هل يعقل ان الصدوق يأخذ بكل رواية من دون تمييز لرجالها وثاقة وضعفا؟ وإذا كان الشيخ الطوسي ممّن يعتبر الوثاقة فكيف يصف الصدوق بأنّه بصير بالرجال، ناقد للأخبار؟ فتبيّن انّ الوجه الأول من الاشكال الأول غير وارد.

وأما الجواب عن الوجه الثاني وهو تبعية الصدوق لشيخه ففيه:

أولا: إنّما يرد الاشكال إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة، أما إذا كان يعتبرها في الراوي فلا مانع من التبعية وحينئذ لا يرد الاشكال، وقد مرّ ان ابن نوح استشكل على الصدوق وشيخه في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد؛ لأنّه كان على ظاهر العدالة والثقة، واستظهرنا ـ هناك ـ بهذا وغيره ان ابن الوليد والصدوق يعتبران الوثاقة في الراوي.

ثانيا: على فرض عدم دلالة الوجوه المتقدمة على اعتبار الوثاقة عند ابن الوليد، الا أنّ تبعية الشيخ الصدوق له كاشف إنّا عن اعتبار ابن الوليد للوثاقة لما ثبت من ان الصدوق يعتبر الوثاقة فكيف يتبع من لا يعتبرها؟ فتبعية الشيخ الصدوق مع كونه بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار ليست من التقليد الاصطلاحي بل من جهة الاطمئنان والوثوق بدقة نظر شيخه وكمال تورعه واحتياطه في الأخبار.

الجواب عن الاشكال على الجهة الثانية:

وحاصل الاشكال ـ كما ذكرنا ـ أنّ الصدوق لم يبدأ السند في كتابه بأصحاب الكتب المشهورة المعروفة، وإنّما بدأ بكتب مشايخه كرسالة أبيه إليه، وكتاب شيخه ابن الوليد، نعم هذا في حق الشيخ ثابت.

وجوابه: انّ الاشكال إذا كان على عدم أخذ الصدوق روايات كتابه من الكتب المشهورة المعوّل عليها، بل أخذها من كتب مشايخه فقط، فهو واضح الفساد، لتصريحه بأنّه أخذها من كتب جملة من الرواة كحريز بن عبد الله، وعبيد الله الحلبي، وعلي بن مهزيار، وابن أبي عمير، والبرقي، وغيرهم، وشهد بأنّ هذه الكتب مشهورة، وعليها المعول وأنّها مورد لعمل الأصحاب.

وهذه الجملة تتضمن شهادتين الاول كونها مشهورة، والثانية انّها معمول بها وهاتان الشهادتان توجبان اعتبار سلسلة السند الى المعصوم عليه‌السلام وإذا كان الإشكال على عدم التلازم بين أخذه الروايات من الكتب المعتبرة وبين صحة أسانيدها؛ لأنّه لم يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند لاحتمال أن يكون بينه وبين صاحب الكتاب شخص أو أشخاص مجهولون أو ضعاف فجوابه:

أولا: انّ هذا الاحتمال بعيد جدا لا يصار إليه إلا مع الدليل، فإنّ الظاهر انّ المتعارف انّ من ينقل رواية عن أصل أو كتاب يبدأ بصاحب الاصل أو الكتاب ويذكر بعده بقية السند إلى آخر الرواية، إذا لم يكن هو الراوي عن الامام عليه‌السلام مباشرة وإلا بدأ به. أما قطعه للسند فأمر خلاف المتعارف، بل ربما يوجب التدليس في النقل، والممارس لروايات الفقيه يلمس ذلك، فانّ الصدوق كثيرا ما ينقل عن الراوي عن الامام عليه‌السلام وقد ينقل عن الراوي، عمّن روى عن الامام في نفس الموارد.

وفي بعض الموارد الأخرى ينقل الرواية بثلاث وسائط عن الامام عليه ‌السلام، وقد ينقلها بأربع وسائط، أو تمام السند كما في الموارد التي نقلها عن ابن محبوب، فالاختلاف في النقل دليل على نقله عن نفس الكتب، ولو كانت من كتاب شيخه فلماذا هذا الاختلاف؟ مضافا إلى أنه لا معنى لذكر طريق في المشيخة إلى راو واحد أخذ رواياته من كتب متعددة ولازم تعددها أن تتعدد الطرق الا إذا كان للراوي رواية واحدة، أو روايات قليلة، فيمكن ذلك كما في رواية أسماء (12)، او رواية جاء نفر من اليهود (13).

ثانيا: على فرض التسليم، فهذا يضرّ بصحة الروايات عندنا إذا لم نعرف مبنى الصدوق في تصحيح الروايات ولكن بعد ما عرفنا أنه يعتبر الوثاقة في حجية الرواية، والمفروض أنّ الكتب التي نقل عنها لا تحتاج إلى الطريق، فالروايات تكون معتبرة عندنا أيضا. واما ما ذكر من الاشكال على الشيخ، بأنه وإن التزم بأن من بدأ به هو صاحب الكتاب، إلا أنّه غير مفيد فسيأتي ان شاء الله تعالى.

ثالثا: على فرض التسليم، وغض النظر عن شهادة الصدوق بالوجهين الّا أنّه يمكننا تصحيح كثير من الروايات التي كانت موجودة في الكتب المعروفة، والمشهورة لعين ما ذكرنا في روايات الكافي، إذ لو كان النقل من غيرها وكان بينهما اختلاف لذكره.

رابعا: انّ للصدوق طرقا صحيحة الى بعض الرواة يروي بها جميع كتبهم ورواياتهم، وبناء على ذلك فلا حاجة إلى ملاحظة أسنادها، وسنذكر جدولا لذلك، الّا أنه يمكن الإشكال على هذا الوجه بما تقدم، في الكافي: من احتمال أنّ شهادته بصحة رواياته مستندة الى القرائن المذكورة، ولو في الجملة «بالنسبة الى بعض الروايات» خصوصا وأنه قد عدّ من جملة الكتب المشهورة المعول عليها، كتاب المحاسن، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهما، مما يبعد القول بصحة جميع الروايات، فلعل مراده من الكتب المعول عليها ـ التعويل في الجملة ـ وهذا مما يقضي بالتفصيل، والفحص، عن وجود القرائن وعدمه، في غير الموارد التي ثبت اعتبار الطريق فيها.

والمتحصّل ممّا تقدّم امور:

1 ـ الحكم بصحة الروايات المذكورة المعتبرة السند.

2 ـ الحكم بصحة الروايات المذكورة في الكتب المعروفة والمشهورة إذا كان صاحب الكتاب ثقة.

3 ـ الحكم بصحة الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع روايات صاحبها.

4 ـ الحكم بصحة الروايات التي يكون للشيخ الصدوق طريق آخر إلى الكتاب الذي نقلها منه إذا علمنا ذلك عن طريق الشيخ الطوسي أو النجاشي، وهذه الامور متفق عليها.

5 ـ الحكم بصحة جميع روايات الفقيه اعتمادا على شهادة الصدوق في وجه قوي.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1. من لا يحضره الفقيه ج 1: ص 3 الطبعة الثانية.
  2.  معجم رجال الحديث ج 1 الطبعة الخامسة ص 87.
  3. ن. ص 77.
  4.  الفهرست الطبعة الثانية في النجف الأشرف ص 102.
  5. من لا يحضره الفقيه 2 آخر الحديث 241.
  6. رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ج 2 ص 242.
  7. ن. ص 244.
  8.  كتاب المقنع ص 50 الطبعة المحققة 1415 ه‍ مؤسسة الامام الهادي (ع).
  9. عدة الأصول الطبعة الاولى المحقّقة ص 366.
  10. الاستبصار ج 1: 237، 380، 432 ـ ج 3: 70، 146، 214، 261، وج 4: 130، 155، 118، وغيرها.
  11. الفهرست للطوسي الطبعة الاولى ص 495.
  12. مشيخة الفقيه ـ دار التعارف ص 29.
  13. ن. ص 11.

 

 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي