x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
هل يعتبر ذكر السبب في التّوثيق والجرح وحكم تعارضهما؟
المؤلف: الشيخ محمد آصف محسني.
المصدر: بحوث في علم الرجال.
الجزء والصفحة: ص 184 ـ 186.
2023-07-25
1158
[في هذا البحث] فوائد:
الأولى: نقل الشّهيد الثّاني في درايته (1) عن المذهب المشهور أنّ التّعديل مقبول من غير ذكر سببه؛ لأنّ أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، وأمّا الجرح، فلا يقبل إلّا مفسرّا مبيّن السبب لاختلاف الناس فيما يوجبه.
ثمّ أورد عليه بأنّ ذلك آتٍ في باب التّعديل؛ لأنّ الجرح كما تختلف أسبابه كذلك التّعديل يتبعه في ذلك.
نعم، لو علم اتّفاق مذهب الجارح والمعتبر بالكسر أي: المنقول إليه - في الأسباب - اجتهادا أو تقليدا- اتّجه الاكتفاء بالإطلاق، وهذا التفصيل هو الأقوى فيهما.
وأيضا مرجع الجرح في الرجال في الغالب المعظم إلى الكذب، وليس له أسباب، وفي القليل سوء الحافظة وتخليط الأسناد والمتون والإدراج ونحوها. وإنّما العدالة هي الّتي اختلفت الآراء فيها، فالجرح الكذبين يقبل مطلقا، وأمّا التّعديل والجرح الفسقين فلا يقبلان إلّا بالمعنى المراد للناقل، فلا بدّ من معرفة مذهبه في العدالة والفسق، ثمّ ترتيب الأثر عليه بنظر المنقول إليه.
وما في الجواهر: لما هو المعلوم من طريقة الشّرع من حمل عبارة الشّاهد على الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه، غير ثابت عندنا.
فإنّ قيل: على المشهور من اعتبار بيان السبب في الجرح يستلزم سدّ باب الجرح في هذا العلم؛ لأنّ أرباب الكتب الرجاليّة المتداولة قلّ ما يتعرّضون فيها له.
يقال: إنّه لا أقلّ من الشّكّ الموجب لعدم حجيّة رواياته، لكنّه إنّما يتمّ إذا لم يفسّر العدالة بالإسلام وعدم ظهور الفسق، أو لم يكن الجرح المذكور معارضا بالتعديل أو التصديق، وإلّا فتعتبر رواياته ويلغى جرحه على الفرض.
والتحقيق أنّ العدالة وإن لم تكن له أسباب متعدّدة؛ لكنّها بنفسها ذات جهات متعدّدة لاختلاف الأقوال فيها. فهل هي الملكة أو مجرّد العمل والتّرك أو غيره؟
ويترتّب عليه عدالة البالغ في أوّل يوم بلوغه قبل الإطاعة والمعصية وعدمها بناء على الملكة. وهل هي مجرّد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق أم لا؟
وهل يعتبر فيها المروّة أم لا؟ فلا بدّ للمعدّل من بيان معنى العدالة، حتّى يعلم المنقول إليه معناها، فيقبل أو لا يقبل.
وأمّا الجرح الفسقين، فله أسباب متعدّدة، وهي: ترك الواجبات وارتكاب المحرّمات، والأنظار فيها مختلفة، فلا بدّ من بيان السبب حتّى يُعلَم الحال.
وأمّا الصدق والكذب، فلا أسباب لهما، ولا اختلاف فيهما، فيقبل قول الصّادق فيهما مطلقا. وقد عرفت أنّا نفسرّ كلمة: الثّقة في كلام الكشّي والنجّاشي والشّيخ بمعنى: الصّادق، من باب القدر المتيقّن في كلام الأوّل، ومن باب القرينة في كلام الأخيرين.
وأمّا معنى كلمة: ضعيف في كلامهم، فنفسرّها بمعنى: عدم صلاحية الرّاوي لقبول روايته أمّا لكذبه- كما لعلّه الغالب- وأمّا لضعف ضبطه أو لسفاهته، بحيث تخل بتلقي الرّاوي أو لتخليطه بين الأسناد والمتون، فلا مانع من قبوله بلا بيان السبب.
نعم، يحتمل أنّ التضعيف مستند إلى فسقه العملي في كلام النجّاشي، بل في كلام غير الشّيخ، ومعه لا أثر للضعيف كما مرّ فيكون الرّاوي مجهولا لا ضعيفا، فهل يقدّم التّوثيق عليه أم لا؟ وحينئذ إن قلنا بانصراف كلمة الضعيف إلى الكاذب فهو، وإلّا فالمقام محتاج إلى تأمّل. ولا يبعد تقديم التّوثيق على التضعيف.
الثانية: قال الشّهيد أيضا في درايته:
ولو اجتمع في واحد، جرح وتعديل، فالجرح مقدّم على التّعديل، وإن تعدّد المعدّل، وزاد على عدد الجارح على القول الأصح؛ لأنّ المعدّل مخبر عمّا ظهر عن حاله، والجارح يخبر عن باطن خفيّ على المعدل (2) هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل وإلّا تعارضا، كما إذا شهد الجارح بقتل إنسان في وقت، فقال المعدّل رأيته بعده حيّا ونحوه (3).
أقول: إن تمّ ما قيل في وجه تقديم الجرح فهو، وإلّا فيتعارضان فيصير الرّاوي مجهول الحال والنتيجة في كلتا الصورتين واحدة، إلّا على وجه سبق منّا في تقديم التوثيق.
واعلم: أنّ اختلاف الشّهود في الجرح والتّعديل، قد يشتمل على قرينة توجب تقدّم أحدهما على الآخر بحسب الدّلالة.
وقد لا يشتمل عليها كما في فرض إطلاقهما: فلان عدل، فلان فاسق، أو: فلان ثقة، فلان ضعيف. وقد يشتمل على التصريح بالتضاد، كما إذا قال المعدّل: زيد كان عادلا في تمام شهر رمضان، وقال الجارح أنّه كان يفطر متعمّدا، أو كان يكذب في شهر رمضان. أمّا الفرض الأوّل، فهو تابع لدلالة القرينة في تقدّم أحدهما على الآخر. كما إذا قال: كان زيد عادلا في شهر رمضان، ولم أر منه صدور كبيرة بعده. وقال الجارح: رأيت منه كبيرة أو كبائر في شوال مثلا، فنبني على صدق كلتا البينتين، ونحكم بفسق زيد. وإن قال الجارح: كان زيد فاسقا في شهر كذا، ولم أر منه التّوبة والاصلاح بعده. وقال المعدّل: رأيت منه الصلاح وعلمت منه ملكة العدلة، فنحكم بعدالة زيد، ولا تعارض بين الشّهادتين.
وفي الفرضين الأخيرين يسقط المدح والذّم للتعارض، فلا يحكم بأحدهما، فيرجع إلى استصحاب الحالة السّابقة- إن كانت- وإلّا فيصبح الفرد مجهولا لا يترتّب عليه أحكام الفسق ولا أحكام العدالة، وهذا هو معنى: التوقّف عن الحكم.
وفي الجواهر: أو يقال: إنّ المراد التوقف عن الحكم أصلا، حتّى بيمين المنكر الّذي لم يعلم حجيّته في هذا الحال باعتبار وجود بيّنة المدعي، وإن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها ببيّنة الجرح، وحينئذ فيكون ميزان الحكم مجهولا لانسياق الأدلّة في غير الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره، فتأمّل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ