x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

المرحلة التحضيرية لدمج الشركات

المؤلف:  الاء محمد فارس حماد

المصدر:  اندماج الشركات واثره على عقود الشركة المندمجة

الجزء والصفحة:  ص95-102

23-1-2022

1903

الضمان نجاح عملية الاندماج لا بد من الإعداد الجيد والمسبق لها، إذ إن نجاح أي عمل يتوقف على مدى التحضير الكافي له قبل الشروع في تنفيذه، لذلك فإن عملية الاندماج تبدأ عادة بمباحثات ومفاوضات تجري بين الشركات الراغبة للاشتراك فيه، ويقوم بهذه المهمة ممثل عن الشركات كالمدير العام في الشركات المساهمة العامة أو الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، وفي الغالب يقوم بعملية التفاوض بعض أصحاب السيطرة في الشركات ومن لهم القدرة على الإقناع بحيث يتم التفاوض حول المسائل والشروط التي سيجري الاندماج على أساسها، كالتفاوض حول أصول وخصوم الشركات وتواريخ إقفال حساباتها أو اعتماد ميزانيتها ومن سيقوم بوفاء الديون على سبيل المثال (1) .

ومتى اتفقت الشركات حول تلك المواضيع، قد يحرر الاتفاق ويوقع من قبل الأشخاص الذين أداروا عملية التفاوض والمباحثات، وقد يبقى الاتفاق بينهم شفويا دون أن يحرر، وهذا متروك أمره للأشخاص القائمين على عملية الإعداد والتحضير للاندماج (2) .

ويسمى الاتفاق حول المسائل التي جرى طرحها والتفاوض بشأنها في مرحلة الإعداد والتحضير للاندماج ببرتوكول الاندماج، والذي ليست له أي قوة إلزامية سواء بالنسبة للأشخاص الذين تفاوضوا حوله أو بالنسبة للشركات الراغبة في الاندماج (3) ، لأن من الآثار التي ستترتب على الاندماج انقضاء الشركات المندمجة، ولأن اتخاذ القرار بانقضائها ليس من اختصاص من قاموا بعملية التفاوض وحدهم، بل هو من اختصاص الهيئات العامة لتلك الشركات (4) .

تجري مرحلة الإعداد والتحضير لاندماج الشركات إما بصورة مباشرة، أي بالاتصال المباشر بين ممثلي تلك الشركات، أو عن طريق وسطاء، أو سماسرة، يكلفون بإجراء تلك الاتصالات وإدارة المباحثات والإعداد والتحضير للاندماج من قبل الشركات الراغبة أو المرشحة للاندماج، وتتميز طريقة الاتصال غير المباشر عن طريق الوسطاء على طريقة الاتصال المباشر بين الشركات الراغبة في الاندماج، نظرا لأن الشركات أو الجهات الوسيطة التي تقوم بعملية التفاوض والإعداد للاندماج في الغالب يكون لديها القدرة والخبرة الفنية أكثر من الخبرة والقدرة التي تكون لدى الشركات الراغبة في الاندماج (5).

ويتفق قانون الشركات الأردني لسنة 1964 وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني مع العديد من التشريعات في موضوع غياب النصوص التشريعية التي تنظم كيفية إجراء المفاوضات، إذ ترك الأمر للأطراف بالتصرف في كيفية تناول المسائل المتعلق بالاندماج وبالطريقة التي يرونها مناسبة، وهي عادة ما تتم بطريقة سرية غير معلنة، وذلك لتخوف الشركات الراغبة في الاندماج من انتشار الأخبار حول دخولها في مفاوضات مع إحدى الشركات للاندماج معها، وهذا سيؤدي إلى نتائج قد تسيء أحيانا إلى المركز المالي للشركات كانخفاض أسعار أسهمها، أو استغلال إحدى الشركات المنافسة هذه الفرصة لاستقطاب عملاء الشركات التي تجري عملية التفاوض، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى قلق الدائنين والعمال، لذلك من المستحسن أن تجري عملية المفاوضات والإعداد لعملية الاندماج بصورة سرية وغير معلنة(6) .

بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد المتمثلة في المفاوضات التي تمت، تقوم كل شركة من الشركات الداخلة فيه بتفويض من سيقوم بالنيابة عنها بإعداد مشروع الاندماج وصياغته، إذ تجتمع إدارة الشركة، ويجري التباحث فيما بين القائمين على الإدارة حول المسائل والنقاط التي ستدرج في مشروع الاندماج، وقد يتم تفويض بعض القائمين على إدارة الشركة تفويضا عاما أو قد يكون التفويض الممنوح لهم مقيدا، بحيث لا يحق لهم البت في بعض المسائل قبل الرجوع إلى الشركة(7).  

وسندا للتفويض يتولى ممثل أو ممثلو الشركة التباحث والتفاوض مع ممثلي باقي الشركات الأخرى حول إجراءات الاندماج وشروطه كالتباحث والاتفاق بشأن قفل حسابات الشركات الداخلة في الاندماج، وتقييم وتقدير الأصول والخصوم، وكيفية تقدير حقوق الشركاء أو المساهمين بالشركات الداخلة في الاندماج، وكيفية الوفاء بديون والتزامات الشركات الداخلة في الاندماج، وإلى غير ذلك من المسائل والنقاط (8) .

نخلص مما سبق، أن مشروع الاندماج هو اتفاق يعد ويصاغ بمعرفة و إشراف القائمين على إدارة الشركات الداخلة في الاندماج، ويوقع من قبل المفوضين بالتوقيع عنها، ويتضمن مشروع  الاندماج الشروط والبيانات والإجراءات التي سيتم الاندماج على أساسها.

وتجدر الإشارة إلى قانون الشركات الأردني لسنة 1997 وكذلك مشروع الشركات الفلسطيني أطلقا على هذا الاتفاق لفظ "عقد الاندماج (9)، إلا أننا نرى أن لفظ مشروع الاندماج أكثر تعبيرا من لفظ "عقد الاندماج"، كما ورد في بعض التشريعات العربية، كاللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري في المادة (298) منه، والقانون التجاري الجزائري في المادة (747)، وكذلك في الفصل (431) من مجلة الشركات التجارية التونسية، والتعليمات رقم (2010/6 ) الصادرة عن سلطة النقد إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين في المادة  2/6) ) وذلك لأن الاتفاق على الاندماج الموقع من ممثلي الشركات لا يلزمها في شيء قبل صدور قرار الهيئة العامة غير العادية بالموافقة عليه؛ إذ قد توافق عليه وقد تعدله الأمر الذي يجعل تسميته مشروعا أكثر دقة.

كما يلاحظ أن قانون الشركات الأردني لسنة 1997 لم يبين ماهية ومضمون هذا المشروع "العقد" وما يجب أن يتضمن، على خلاف مشروع قانون الشركات الفلسطيني الذي أحسن صنعا بأن نص على ما يشتمل عليه هذا المشروع، إذ يجب أن يتضمن بيان الشكل الاندماج وشروطه والأسس القائمة عليه، والتاريخ المحدد للاندماج النهائي، وأية شروط أخرى تم الاتفاق عليها (10)، ويلاحظ أن هذه البيانات التي استوجب مشروع قانون الشركات أن يتضمنها مشروع الاندماج تمثل الحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في مشروع الاندماج، لذلك يمكن تضمين مشروع الاندماج بيانات أخرى قد يرى أصحاب فكرة الاندماج ضرورة ورودها في عقد الاندماج (11) .

وكذلك بالاطلاع على تعليمات سلطة النقد رقم (2010/6 ) الصادرة إلى كافة المصارف العاملة في فلسطين نجد أنها نصت في الأحكام العامة (26) على البيانات التي يشملها مشروع الاتفاق (12) .

وخلا قانون الشركات الأردني لسنة 1997، وكذلك مشروع قانون الشركات الفلسطيني من النص على بيان الجهة التي يتم لديها إيداع مشروع الاندماج وملحقاته والتقدير المبدئي لأصول وخصوم الشركات المعنية بالاندماج، على خلاف ما نصت عليه المادة (291) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري (13).

مما تقدم نستخلص بأن هناك اختلافا بين بروتوكول الاندماج (أو الاتفاق بالمرحلة التحضيرية) ومشروع "عقد" الاندماج، ويمكننا إجمال أوجه الاختلاف بالنقاط التالية(14)

- من حيث الإعداد يختلف بروتوكول الاندماج عن مشروع الاندماج من حيث الأشخاص الذين يتولون إعداد كل منهما، فيتولى إعداد برتوكول الاندماج أو الاتفاق حول النقاط التي جرى التباحث بشأنها في مرحلة التحضير والإعداد الأشخاص الذين أجروا هذه المرحلة من سماسرة أو شركات توسط أو حتى ممثلين للشركات الراغبة بالاندماج، ولكن ليس بصفتهم مفوضين أو ممثلين لتلك الشركات، و إنما بما لهم من سيطرة فعلية أو تأثير على تلك الشركات، وقد استمد هؤلاء سيطرتهم وتأثيرهم على تلك الشركات بما لهم من نفوذ بسبب ملكيتهم وحيازتهم لعدد من أسهم تلك الشركات، أو لكونهم مدراء قديمين عندهم الخبرة الطويلة والتي تجعلهم الأقدر على تسيير أمور الشركة.

أما مشروع الاندماج فيتولى إعداده وصياغته وتوقيعه المفوضون بإدارة الشركات المخولون بالتوقيع عنها.

- من حيث الشكل والمضمون

لم يقيد برتوكول الاندماج بشكل معين، فقد يكون شفويا أو مكتوبا، كما تركت القوانين السارية في فلسطين والأردن شأن بروتوكول الاندماج للشركات والأشخاص الذين يتولون عنها المفاوضة والمناقشة، فهم أحرار في طريقة إدارة المفاوضات، إذ قد يرون من المناسب إعداد بروتوكول واحد يتضمن جميع المسائل والنقاط التي جرى بحثها وشملها الاتفاق، وقد يرون إعداد عدة بروتوكولات بحيث يحررون برتوكولا بشأن كل موضوع يجري الاتفاق عليه، فضلا عن أن بروتوكولات الاندماج تتسم بالسرية؛ إذ كلما حافظنا على سرية تلك المفاوضات والبروتوكولات كان حظ الشركات في إنجاح الاندماج أوفر وأكبر.

أما مشروع الاندماج فيلزم أن يكون مكتوبا، وذلك لتشعب وكثرة المواضيع التي يتناولها ولسهولة إثباتها والرجوع إليها عند الضرورة، كما استلزم مشروع قانون الشركات الفلسطيني وفق ما ذكرنا آنفا أن يتضمن مشروع الاندماج بعض البيانات كبيان شكل الاندماج وشروطه والأسس القائمة عليه، على خلاف قانون الشركات الأردني لسنة 1997 الذي لم يبين مضمونه.

- من حيث التزام الشركات الداخلة في الاندماج

أن بروتوكولات الاندماج ليس لها قوة إلزام قانونية، أي أنها غير ملزمة للشركات بإتمام عملية الاندماج، كما أنها لا تلزم الأشخاص الذين باشروا عمليات التفاوض والاتفاق، إلا أنه إذا اقترن هذا العدول بخطأ صدر من أحد الأطراف، فيحق للطرف الآخر المتضرر أن يطالب بالتعويض وفق القواعد العامة.

كذلك مشروع الاندماج قبل صدور قرار الهيئة العامة غير العادية بالموافقة عليه لا يرتب أي التزام قانوني على الشركات الداخلة في الاندماج، وإن كان يلزم ممثلي تلك الشركات الذين قاموا بإعداده و التوقيع عليه، والتزام هؤلاء الممثلين أو مفوضي الشركات هو التزام ببذل عناية، وليس التزاما بتحقيق نتيجة.

وقد أدرك بعض المشرعين كالمشرع الفرنسي أهمية إشهار الاندماج، فأوجب إشهار مشروع الاندماج لكي يعلم به كل من يعنيه أمر الاندماج قبل حدوثه (15) ، في حين لم يتطلب بعض المشرعين المشرع الأردني والمصري والكويتي وكذلك مشروع الشركات الفلسطيني – إشهار مشروع الاندماج، لذا نأمل أن يتدارك المشرع الفلسطيني هذه المسألة، وينص على شهر مشروع الاندماج على غرار المشرع الفرنسي.

__________

1- أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، عمان، 2008 ، ص 71 .

2- محمد حماد، اندماج الشركات التجارية وفقا لقانون الشركات الاردني رسالة ماجستير الجامعة الاردنية 1996  ، ص 63 .

3- الأصل أن القانون لا يرتب على المفاوضات أثرا قانونيا، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد، ما دام لم يخلص منها إيجاب قائم، إلا أنه قد يرتب مسئولية على من قطعها، إذا اقترن هذا العدول بخطأ صدر منه، وفي هذه الحالة تطبق القواعد العامة، وهي تقضي بمسئولية من يرتكب خطأ يصيب الغير بالضرر، فمصدر المسئولية ليس مجرد العدول عن المفاوضات، بل هو الخطأ الذي ارتكبه من عذل، وعليه يحق للطرف الذي أصابه ضرر من العدول أن يطالبه بالتعويض طبقا للقواعد العامة (عبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد، ج1، ط2، منشورات الحلبي، بيروت، 1998، ص 239) .

4- أسامة المحيسن، مرجع سابق، ص 72

5- محمد حماد، مرجع سابق، ص 64 .

6- أسامة المحيسن، مرجع سابق، ص 72

7- محمد حماد، مرجع سابق، ص 65

8- محمد حماد، مرجع سابق، ص 65  .

9- انظر المادة (225/ب) من قانون الشركات لسنة 1997، والمادة (205 /ب) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني .

10- نظر المادة (205(ب) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني.

11- وبذلك أخذ المشرع المصري، حيث جاءت المادة (289) من اللائحة التنفيذية للقانون منظمة الأمور الواجب تضمينها مشروع عن الاندماج وأهمها وجوب ذكر دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها. (انظر: حمد الرشيدي، النظام القانوني لاندماج الشركات "دراسة مقارنة بين القانون الكويتي والقانون المقارن"، رسالة ماجستير  جامعة الكويت، 2004 ، ص62   )

12- والتي جاء فيها: "يجب على المصارف الراغبة بالاندماج إعداد مشروع اتفاق يعتمد عليه في تنفيذ عملية الاندماج بحيث يشمل على وجه الخصوص ما يلي: "أ. أليات الاندماج المقترحة ب. منى الحاجة إلى تقييم المحفظة البنكية لكل مصرف، واسم الشركة أو بيت الخبرة التي سيعيد إليها أو إليه بالتقييم في حال تم الاتفاق على تقييم المحفظة البنكية من قبل بيت خبرة، وفترة التقييم المقترحة ج. تشكيلة مجلس الإدارة المقترح د. رأسمال المصرف المقترح , توزيع حصص الملكية في رأس المال و البيانات المحددة في عقد الاندماج والتاريخ المحدد للاندماج التهاني ز التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات المصارف الراعية بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية ح. منفق الحسابات الخارجي المقترح اعتماد للمصرف الناتج عن الاندماج ط. الهيكل التنظيمي المقترح والوظائف الإدارية الرئيسية في النظام البنكي (الآلي) المقترح استخدامه، واليات معالجة تطبيق المصارف المندمجة أكثر من نظام بنكي (ألي)" 4

13- أوجبت المادة (291) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري على أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بحسب الأحوال أن يحيل إلى مراقب، حسلها الشركة المختصة في كل شركة مندمجة في حالة وجوده مشروع عند الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته اللجنة المختصة لأصول وخصوم الشركات المنتجة، وذلك قبل الموعد المقرر الاجتماع جمعيات المساهمين أو الشركاء للنظر في عقد الاندماج بستين يوما على الأقل، وهدف المشرع من وراء ذلك الحرص على أن يكون الشركاء أو المساهمون على بينة من الأسس المالية للاندماج التي تتم مراجعتها والتحقق من صدقها عن طريق مراقب الحسابات، وذلك قبل الاجتماع المخصص للمصادقة على مشروع الاندماج بوقت كاف يسمح لهم بتكوين الرأي حول ملائمة الموافقة على المشروع من علمه (حسني المصري، اندماج الشركة وانقسامها دراسة مقارنة  دار الكتب القانونية مصر 2007 ، ص 170) .

14- محمد إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 1، العدد 1، 1986 ، ص 101- 106، ومحمد حماد، مرجع سابق، ص 67-69

15- للمزيد حول إجراءات شهر مشروع الاندماج في التشريع الفرنسية انظر: خالد العازمي، الأثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، 2004، ص 115.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+