x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في المحتوى
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دساتير الدول
الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود
المؤلف: اسيل عامر حمود النوري
المصدر: الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة: ص105-107
2024-04-07
150
تمتاز الشركات العامة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام ، بأنها من يضع العقود وشروطها عند التعاقد مع مؤسسات الدولة الاخرى او الغير ، لذا لا يملك الغير وخصوصاً أشخاص القانون الخاص تعديل شروطها ، وذلك لكونها تتمتع بسلطان القانون العام (1) .
وعليه فإن هذه الشركات تمتاز بقدرتها على فرض الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية او تأخر بها ، ومن الجزاءات التي يمكن أن تفرضها الشركات العامة ما يأتي :
أولا: الغرامة التأخيرية :- إن الغرامة التأخيرية مبلغ من المال تحدده الشركة العامة مقدماً في نص العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها في حالة عدم تنفيذه شروط العقد او تأخره في تنفيذه (2) ، وتحدد الغرامة التأخيرية بمبلغ معين عن كل يوم تأخير او بنسبة من مبلغ العقد على أن لا يقل مجموع الغرامات عن نسبة (5%) ولا يزيد عن نسبة (10%) من قيمة العقد (3) .
ثانيا: تنفيذ العقد على نفقة المتعاقد في حال تجاوزت الغرامة التأخيرية نسبة (15%) من قيمة العقد .
ثالثا: رفض المواد المتعاقد عليها في حالة مخالفتها المواصفات المطلوبة ولا تتحمل الشركة أية تكاليف .
رابعا: للشركة العامة فسخ التعاقد في حالة إخلال المتعاقد بكامل شروط العقد .
خامسا: إلزام المتعاقد بدفع تأمينات بنسبة (5%) من قيمة العقد لضمان حسن التنفيذ (كفالة حسن الأداء) .
ولكون عقود الشركات العامة من عقود القانون العام ، فان للأخيرة ان تنهي العقد حتى وان لم يخطئ المتعاقد معها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك (4) ، كما ان لها ان تستوفي كامل حقوقها وبإمتياز عن غيرها من الدائنين وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 .
________________
1- انظر د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , ، ص115 .
2- انظر د. رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، الإسكندرية ، دار المعارف للطباعة ، 1976 ، ص 598.
3- انظر عواطف عبد المجيد الطاهر ، النظام القانوني للوحدات الإنتاجية في القطاع الاشتراكي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1978 ، ص 394 .
4- عواطف عبد المجيد الطاهر ، المصدر السابق ، ص394 وما بعدها .