0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص105-107

2024-04-07

1533

+

-

20

تمتاز الشركات العامة بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام ، بأنها من يضع العقود وشروطها عند التعاقد مع مؤسسات الدولة الاخرى او الغير ، لذا لا يملك الغير وخصوصاً أشخاص القانون الخاص تعديل شروطها ، وذلك لكونها تتمتع بسلطان القانون العام (1) .
وعليه فإن هذه الشركات تمتاز بقدرتها على فرض الجزاءات على المتعاقد معها إذا ما أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية او تأخر بها ، ومن الجزاءات التي يمكن أن تفرضها الشركات العامة ما يأتي :
أولا: الغرامة التأخيرية :- إن الغرامة التأخيرية مبلغ من المال تحدده الشركة العامة مقدماً في نص العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معها في حالة عدم تنفيذه شروط العقد او تأخره في تنفيذه (2) ، وتحدد الغرامة التأخيرية بمبلغ معين عن كل يوم تأخير او بنسبة من مبلغ العقد على أن لا يقل مجموع الغرامات عن نسبة (5%) ولا يزيد عن نسبة (10%) من قيمة العقد (3) .
ثانيا: تنفيذ العقد على نفقة المتعاقد في حال تجاوزت الغرامة التأخيرية نسبة (15%) من قيمة العقد .
ثالثا: رفض المواد المتعاقد عليها في حالة مخالفتها المواصفات المطلوبة ولا تتحمل الشركة أية تكاليف .
رابعا: للشركة العامة فسخ التعاقد في حالة إخلال المتعاقد بكامل شروط العقد .
خامسا: إلزام المتعاقد بدفع تأمينات بنسبة (5%) من قيمة العقد لضمان حسن التنفيذ (كفالة حسن الأداء) .
ولكون عقود الشركات العامة من عقود القانون العام ، فان للأخيرة ان تنهي العقد حتى وان لم يخطئ المتعاقد معها متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك (4) ، كما ان لها ان تستوفي كامل حقوقها وبإمتياز عن غيرها من الدائنين وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم (56) لسنة 1977 .
________________
1- انظر د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , ، ص115 .
2- انظر د. رمسيس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، الإسكندرية ، دار المعارف للطباعة ، 1976 ، ص 598.
3- انظر عواطف عبد المجيد الطاهر ، النظام القانوني للوحدات الإنتاجية في القطاع الاشتراكي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1978 ، ص 394 .
4- عواطف عبد المجيد الطاهر ، المصدر السابق ، ص394 وما بعدها .

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد