اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة
المؤلف:
اسيل عامر حمود النوري
المصدر:
الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة:
ص93- 94
2024-04-07
1600
يجتمع مجلس إدارة الشركة العامة وفقاً لأحكام القانون العراقي مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه في الاجتماعات الاعتيادية (1) , ويجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من أعضائه أو أكثر (2) .
وهذا الاجتماع لا ينعقد بدورته الاعتيادية أو الاستثنائية الا باكتمال النصاب القانوني للحاضرين من أعضاء المجلس , اذ يعد مكتملاً بحضور أكثرية عـدد الأعضاء , أي إذا حضر خمسة أعضاء بضمنهم رئيس المجلس أو نائبه (3) .
_____________
1- انظر الفقرة (أولاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
2- انظر الفقرة (ثانياً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
3- انظر صدر الفقرة (ثالثاً) من المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة