x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص 62-66

2024-04-07

197

وهو رأي يأخذ به فقهاء القانون العام حيث ينظرون إلى الشركة العامة على أنها تأخذ شكل المؤسسة العامة فقد عدها الفقه شخصاً من أشخاص القانون العام باعتبارها تقوم بإدارة مرافق عامة (1) ,كما انها تدير ذمة مالية عامة ولها ارتباط وثيق بالدولة(2) .
ويرى الفقيه (connois) إن انفراد المشروعات المؤممة بنظام قانوني خاص متميز لا يكفي لاعتبارها كائنات قانونية منفصلة عن المؤسسات العامة(3) .
ويعد البعض الشركات العامة جميعاً أياً كان شكلها مرافق عامة اقتصادية باعتبارها مشروعات ذات نفع عام مباشر أو غير مباشر تهيمن عليها السلطة العامة وتديرها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة(4) .
ويستدل على هذا الراي ان الشركات العامة تتوافر فيها مقومات المؤسسة العامة من شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ، كما إن أموال الشركات العامة مملوكة للدولة وتباشر الشركة نشاطاً اقتصادياً باسم الدولة ولحسابها كما هو الحال في المؤسسات العامة(5).
كما انه ليس لشكل الشركة العامة أثر على طبيعتها القانونية إذ لا يوجد فرق بين الشركة العامة والمؤسسة العامة الا بمركز كل منهما بالتنظيم الإداري اذ ان المؤسسات العامة تشرف على الشركات العامة لذا تعد في مركز أعلى من الشركة العامة(6).
وقد استقر البعض على عد المؤسسات العامة أجهزة إدارية تابعة للوزير في حين ان الشركات العامة تعد منظمات عامة لامركزية يتوافر لها مقومات المؤسسات العامة وهي هنا تصبح عضواً في الجهاز الإداري العام للدولة بسبب تبعيتها للمؤسسة العامة التي هي اساساً جهاز تابع للوزير (7) .
وقد استند انصار هذا الرأي إلى عدة حجج:
1. ان الشركات العامة تتسم بذات السمات المتوافرة في المؤسسات العامة من توافر شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة مع خضوعها لرقابة الدولة وانشائها للنفع العام .
2. ان الشركة العامة تدار من قبل الدولة وتباشر نشاطاً اقتصاديا وتباشر هذه الشركات نشاطها باسم الدولة ولحسابها شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة(8).
3. ان الشركات العامة تختلف عن الشركات المساهمة الخاصة التي تنشئها الأشخاص الطبيعية الخاصة من حيث إن الأسهم جميعها مملوكة للدولة باعتبارها المساهم الوحيد في الشركة في حين أن ملكية الأسهم في الشركات المساهمة الخاصة تعود للأفراد أي ان المساهمين في الشركات الخاصة هم اصحاب الحق الأعلى في إدارتها لارتباط الإدارة بالملكية (9)،اذ تربط بين هؤلاء المساهمين نية المشاركة في حين ان الشركة العامة لا ترتبط بها نية المشاركة اذ انها تتعلق بخطة التنمية(10).فضلاً عن ذلك فان الجمعية العمومية الموجودة في الشركات الخاصة لا وجود لها في الشركات العامة وذلك نتيجة لكون الدولة هي المساهم الوحيد ، وقد انتقلت سلطات الجمعية العمومية في الشركات العامة إلى مجلس إدارة الشركة العامة.
4. ان الدولة حينما تتدخل في النشاط الاقتصادي وتتولى مباشرته فأنها لا تباشره بوصفها شخصا معنوياً خاصاً يخضع لأحكام القانون الخاص ويعامل معاملة الأفراد او الاشخاص المعنوية الخاصة الاخرى ، ولكنها تباشر هذا النشاط بوصفها شخصا معنويا عاما يتمتع بحق السيادة والسلطان(11).
وإذا استعرضنا أراء الفقهاء في هذا المجال نؤيد ما ذهب إليه الفقهاء في الرأي الذي يعد الشركات العامة مؤسسات عامة . اذ ينطبق على الشركات العامة ما ينطبق على المؤسسات العامة من حيث كونها طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
اذا تقوم الشركات العامة على إدارة مرفق عام باعتبارها شكلاً من أشكال المشروعات العامة ويجتمع في الشركة العامة عناصر المرفق العام وهي إنشاء المرفق العام من قبل الدولة , وان ينشأ المرفق بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام, وأن يخضع المرفق العام للسلطة العامة.
ويرى بعض الشراح ان الشركات العامة هي في حقيقتها أشخاص عامة أو مؤسسات عامة سواء كانت تمارس نشاطا مرفقيا عاما أم لا(12) . فالشركة العامة شخص عام وان كانت تمارس التجارة والتي هي من صميم تعاملات الأشخاص الخاصة .
ولا نذهب المذهب الذي اتجه اليه البعض بالقول ان من غير المجدي الأخذ بمعيار قاطع للتمييز بين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص , وقد رأى البعض ان الشخص القانوني (الشركة العامة) المراد إدراجه ضمن الطوائف القائمة إنما ينتمي إلى طائفة جديدة من الأشخاص(13) .
مما تقدم يتضح لنا إن الشركة العامة هي شخص من أشخاص القانون العام ذلك ان شخصية الدولة لا تتجزأ باعتبار ان الشركة العامة لها :-
1. شخصية معنوية وهي مملوكة للدولة فاذا إعتبرناها شخصاً من أشخاص القانون الخاص فأننا سنعد جزءاً من شخصية الدولة خاضعاً للقانون الخاص وهذا ما لا يصح .
2. يؤسس البعض اعتبارها شخصاً خاصاً على أساس إنها تسجل وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً وتعد ميزانية كما في الشركات الخاصة . إلا إن هذا يرد عليه بالقول ان الشركة وان كانت تمارس هذه النشاطات إلا أن الدولة تبقى ضامنة لها من الناحية المالية مما يعني أن التقلبات التجارية لا تؤثر بكونها شخصاً عاماً مملوكاً للدولة يأخذ شكل الشركة العامة(14) .
3. يجب القول في هذا المجال إنه يغلب على نشاط الشركات العامة إنه نشاط مرفقي عام كما قد يكون ذا طابع تجاري أو صناعي أي إنه نشاط لا تتوخى منه الدولة الربح فقط بل تهدف أيضاً إلى تحقيق مستلزمات المرفق العام بأساليب الاقتصاد الحر إضافة إلى تحقيق الأرباح المالية التي تدعم فكرة التمويل الذاتي (15) .
4. يضاف إلى ما تقدم ان الشركات العامة تكون خاضعة لرقابة الوزير المختص(16), كما تكون خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية(17).
وهنا يجب القول انه ليس هناك ما يمنع الدولة من أن تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً بصفتها العامة كما في حالة توفير الخدمة الهاتفية أو خدمات الكهرباء فهي نشاطات تتخذ الصفة التجارية حيث تحقق الدولة الأرباح من خلال الرسوم التي تحصل عليها من خلال توفير هذه الخدمات .
______________
1- د. أكثم الخولي ، دراسات في قانون النشاط التجاري الحديث للدولة ونظرية المشروع العام وشبه العام ،الطبعة الأولى ، دار القاهرة للنشر ، 1961 ، ص99-100.
2- د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 , ص346.
3- نقلاً عن د. فتحي عبد الصبور ، الآثار القانونية للتأميم والحراسة الإدارية على الأموال الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، القاهرة ،1967 , ص347.
4- د. أميره صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، القاهرة ،1971 , ص91 هامش 3.
5- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ، ص 348.
6- أمير حسن جاسم , النظام القانوني لإدارة الشركات العامة في العراق , بغداد , 2003 ، ص90
7- د. سعد عبد الجبار العلوش , نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) , دار النهضة العربية , القاهرة , 1968 ، ص36.
8- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق ، ص348.
9- امير حسن جاسم ،المصدر السابق،ص90.
10- د. فتحي عبد الصبور، المصدر السابق، ص349.
11- د. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري المصري ، الجزء الأول ، مطبعة نصر ، القاهرة،1958 , ص155.
12- د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , 1988 , ص101.
13- د. احمد شرف الدين , فكرة القانون الاقتصادي , القاهرة , 1988 , ص104.
14- المادة (10) اولا ( أ ) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل .
15- د. ابراهيم طه الفياض ،القانون الإداري بين القانون الكويتي والقانون المقارن ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1988 ,ص7-8.
16- المادة 20 والمادة 26 من القانون .
17- المادة 42 من القانون .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+