x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

المؤلف:  اسيل عامر حمود النوري

المصدر:  الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل

الجزء والصفحة:  ص96

2024-04-09

162

لقد خولت المادة (23) من قانون الشركات العامة العراقي رقم (22) لسنة 1997 مجلس إدارة الشركة العامة صلاحية المصادقة على القرارات التي يقوم باتخاذها عند حصوله على موافقة الأغلبية وذلك وفقاً لمفهوم الاستقلال المادي والمعنوي الذي جاءت به المادة(19) من هذا القانون.

لكن هناك من القرارات التي تخرج المصادقة عليها من يد مجلس الإدارة إلى الوزير المختص (1) وذلك فيما يتعلق بما يلي :-

1. الخطط والموازنات السنوية.

2. الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .

3. التوسعات .

4. نظم حوافز الإنتاج.

ومما يلاحظ على هذا القانون إنه عد القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة و لاسيما تلك الواردة في أعلاه ، قرارات مصادق عليها خلال مدة (25) يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتب الوزير فاذا اعترض عليها في المدة القانونية فان مكتبه يقوم بإعادة هذه القرارات إلى مجلس الإدارة لدراستها ، فاذا ما اصر مجلس الإدارة على مضمون القرار خلافاً لإرادة الوزير ، تعقد جلسة مشتركة برئاسة الوزير المختص للنظر بموضوع القرار ويكون القرار عندها بأكثرية الأعضاء قطعياً(2).

________________

1- انظر المادة (25) من قانون الشركات العراقي رقم (24) لسنه 1997 .

2- انظر المادة (26) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+