Logo
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٩/٠٥ م
المادة 245 من قانون المرافعات///
الحكم برد الدعوى لا يقتضى رفع الحجز الا اذا نص عليه في الحكم .
ويجوز للمحكمة إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب إذا أغفلت في حكمها الفصل في الطلب المقدم لها بتصديق الحجز أو رفعه ان تصدر في ذلك قرارا مستقلا بناء على طلب صاحب الشأن وبعد تبليغ الخصم وسماع أقوال الطرفين في الجلسة التي تحددها لذلك ويعتبر هذا القرار مكملا للحكم ويدون على حاشيته ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين .
قراءة كامل الموضوع read more
9 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٩/٠٤ م
المادة 244 من قانون المرافعات //
إذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه في الحجز وتقضى المحكمة بتأييد الحجز وإذا قضت المحكمة برد الدعوى تقضى برفع الحجز . كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . ولا ينفذ القرار الصادر برفع الحجز الا اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز عليه المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه من توقيع الحجز في حالة رفعه أو ابطاله .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ م
المادة 243 من قانون المرافعات ///
إذا أنكر الشخص الثالث وجود أموال لديه تعود إلى المدين وجب على الدائن اثبات وجودها لديه وإذا ادعى الشخص الثالث انه أعاد الأشياء المحجوزة الى المدين أو اودعها محلا آخر بأمر من المدين أو انتقلت ملكيتها اليه أو لغير المدين قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك إذا لم يصادقه الدائن .
وإذا سكت الشخص الثالث ولم يقدم البيان المقتضى تقديمه اعتبر سكوته دليلا على وجود المال المحجوز لديه وعاديته للمدين ما لم يثبت خلاف ذلك .
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 4 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٣١ م
المادة 242 من قانون المرافعات //
إذا كانت طبيعة الأموال المحجوزة تحت يد الشخص الثالث لا تسمح بالإيداع أو كانت معرضة للفساد أو يكلف حفظها نفقات كثيرة فللمحكمة أن تقرر بيعها بالمزايدة وايداع ثمنها في خزانة المحكمة حتى يبت في الدعوى .
3 + 3 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ م
المادة 241 من قانون المرافعات ///
إذا أقر الشخص الثالث المحجوز تحت يده ان الأموال المحجوزة لديه تعود إلى المدين فلا يلزم حضوره في الجلسة المرافعة التي تجرى بين الدائن والمدين . وانما يجب عليه ان يحتفظ بها ولا يسلمها للمدين الى أن يطالب بتسليمها من قبل المحكمة او دائرة التنفيذ أو يودعها في المحكمة المختصة وإذا رغب الشخص الثالث في أن يسلم الأموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم بتسلمها والمحافظة عليها . أو تأمر بتسليمها إلى حارس قضائي .
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 3 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٧ م
المادة 240 من قانون المرافعات ///
للمدين المحجوز على أمواله وللشخص الثالث المحجوز تحت يده أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو بتقديم عريضة خلال ثلاثة أيام من تبليغه بأمر الحجز إلى المحكمة التي أصدرته ويبين فيها وجه تظلمه من الحجز كله أو بعضه والمستندات المؤيدة لتظلمه ويجب أن يبلغ الحاجز بصورة من التظلم مع ورقة دعوة مبينا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وينظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 8 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ م
المادة 239 من قانون المرافعات //
إذا قررت المحكمة وضع الحجز الاحتياطي قامت بتنفيذه وبتبليغ المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز تحت يده ان وجد . وإذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع إشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو .
3 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م
المادة 238 من قانون المرافعات // إذا وقع الحجز الاحتياطي بعد صدور الحكم يبلغ المحجوز عليه والشخص المحجوز تحت يده ان وجد بأمر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة في أمر الحجز فإما ان تؤيده أو تقرر رفعه . وإذا لم يحضر مقدم الاعتراض في الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 2 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٢ م
المادة 237 من قانون المرافعات //
1 – إذا وقع طلب الحجز قبل إقامة الدعوى وجب على طالبه أن يقيم الدعوى لتأييد حقه بالحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدين أو الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي والا ابطل بناء على طلب المحجوز على أمواله أو المحجوز تحت يده .
2 – إذا لم يقم طالب الحجز الدعوى بتأييد حقه في المدة المذكورة أو لم يبلغ المحجوز على أمواله يبطل الحجز بعد مضي ثلاثة اشهر ويعتبر كأنه لم يكن .
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 1 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢١ م
المادة 236 من المرافعات //
يجوز طلب الحجز الاحتياطي قبل إقامة الدعوى أو بنفس عريضتها عند اقامتها كما يجوز طلبه اثناء السير في الدعوى أو بعد صدور الحكم فيها .
9 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ م
المادة 235 من قانون المرافعات // يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم يحزها . وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات .
5 + 6 =
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢٢/٠٨/١٨ م
المادة 234 من قانون المرافعات ///
1 – يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها .
2 – يجب أن يقدم طالب الحجز كفالة رسمية أو تأمينات نقدية مقدارها عشرة في المائة من قيمة الدين المطالب به أو يضع عقارا قيمته النسبة المذكورة على الأقل للحجز عليه ضمانا لما يترتب على الحجز من ضرر إذا ظهر ان طالبه غير محق .
قراءة كامل الموضوع read more
4 + 1 =