المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الشركات التجارية والشركات المدنية  
  
2072   01:13 مساءً   التاريخ: 7-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص51-52
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

وينبني هذا التقسيم ، على ان التفرقة بين التاجر وغير التاجر ، بما يترتب عليها من اثار ونتائج(1) ، لا تقتصر على الافراد ، أي الأشخاص الطبيعيين وحدهم ، وانما تشمل الأشخاص المعنوية أيضا ، ومنها الشركات عموما ، ولا ادل على ذلك ، من تعريف الفقرة ( أولا ) من المادة (7) من قانون الشركات التاجر ، من خلال نصها على انه (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه  الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون). وهذا يعني، ان أبا من الشركات المنظمة بقانون الشركات ، يمكن ان يكون مدنية او تجارية . والعبرة  في ذلك ، كقاعدة عامة ليس بشكلها، وانما بالعمل الذي تزاوله باسمها ولحسابها على وجه الاحتراف. فاذا كان العمل تجاريا ، كانت الشركة تجارية، واذا كان العمل مدنيا كانت الشركة مدنية. فلا يهم، اذن، ان كانت الشركة تضامنية او مشروعا فرديا او مساهمة او محدودة او بسيطة. ويستثنى من ذلك  شركة الاستثمار المالي المستحدثة  بقانون الشركات رقم (21) لسنة1997 ، والتي نصت الفقرة (أولا) من المادة التاسعة منه ، المعدلة بأمر  سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ، على انها ( شركة منظمة في العراق ، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المخدرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية ، بما في ذلك ، الأسهم  والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة) ، والتي تعتبر، لذلك ، دائما شركة تجارية، نظرا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التجارة من انه (تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس  .... خامس عشر- التعامل في اسهم الشركات وسنداتها ).

_____________

1- اكرم ياملكي  ، القانون التجاري ، الاعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع  الدولية ، أربيل 2012، بند 83، ص103 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .