أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-11-2021
1830
التاريخ: 2024-04-09
764
التاريخ: 23-9-2018
6461
التاريخ: 25-9-2017
2470
|
وينبني هذا التقسيم ، على ان التفرقة بين التاجر وغير التاجر ، بما يترتب عليها من اثار ونتائج(1) ، لا تقتصر على الافراد ، أي الأشخاص الطبيعيين وحدهم ، وانما تشمل الأشخاص المعنوية أيضا ، ومنها الشركات عموما ، ولا ادل على ذلك ، من تعريف الفقرة ( أولا ) من المادة (7) من قانون الشركات التاجر ، من خلال نصها على انه (يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون). وهذا يعني، ان أبا من الشركات المنظمة بقانون الشركات ، يمكن ان يكون مدنية او تجارية . والعبرة في ذلك ، كقاعدة عامة ليس بشكلها، وانما بالعمل الذي تزاوله باسمها ولحسابها على وجه الاحتراف. فاذا كان العمل تجاريا ، كانت الشركة تجارية، واذا كان العمل مدنيا كانت الشركة مدنية. فلا يهم، اذن، ان كانت الشركة تضامنية او مشروعا فرديا او مساهمة او محدودة او بسيطة. ويستثنى من ذلك شركة الاستثمار المالي المستحدثة بقانون الشركات رقم (21) لسنة1997 ، والتي نصت الفقرة (أولا) من المادة التاسعة منه ، المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64 ، على انها ( شركة منظمة في العراق ، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المخدرات نحو الاستثمار في الأوراق المالية ، بما في ذلك ، الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة) ، والتي تعتبر، لذلك ، دائما شركة تجارية، نظرا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون التجارة من انه (تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس .... خامس عشر- التعامل في اسهم الشركات وسنداتها ).
_____________
1- اكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الاعمال التجارية والتاجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والبيوع الدولية ، أربيل 2012، بند 83، ص103 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|