أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-21
1230
التاريخ: 6-1-2020
1198
التاريخ:
1039
التاريخ: 2024-07-03
441
|
صورة حج التمتع على الإجمال أن يحرم في أشهر الحج من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ثمَّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا و يصلي ركعتين في المقام ثمَّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا ثمَّ يطوف للنساء احتياطا و إن كان الأصح عدم وجوبه و يقصر ثمَّ ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة و الأفضل إيقاعه يوم التروية ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى الغروب ثمَّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ثمَّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه ثمَّ يحلق أو يقصر فيحل من كل شيء إلا النساء و الطيب و الأحوط اجتناب الصيد أيضا و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعى سعيه فيحل له الطيب ثمَّ يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء ثمَّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر ويرمي في أيامها الجمار الثلاث و أن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر ثمَّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء و الصيد و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا ثمَّ عاد إلى مكة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شيء من ذلك على الأصح كما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجة و الأفضل الأحوط هو اختيار الأول بأن يمضي إلى مكة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر :
ويشترط في حج التمتع أمور :
أحدها : النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد في نيته بينه و بين غيره لم يصح نعم في جملة من الأخبار أنه لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز أن يتمتع بها بل يستحب ذلك إذا بقي في مكة إلى هلال ذي الحجة و يتأكد إذا بقي إلى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذ و لكن الظاهر تحقق الإجماع على خلافه ففي موثق سماعة عن الصادق عليه السلام : من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية وفي قوية عنه عليه السلام : من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة قال ع و ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج وفي صحيحة عنه عليه السلام : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس وفي مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع إلى غير ذلك من الأخبار و قد عمل بها جماعة بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا و مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة بل الظاهر من بعضها أنه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة إلى نية التمتع بها بعدها بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها و لا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثمَّ أراد أن يجعلها عمرة التمتع يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه سواء كان حجة الإسلام أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار .
الثاني : أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآية و جملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار و موثقة سماعة و خبر زرارة فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر أو مع تسعة أيام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف على أن الظاهر أن النزاع لفظي فإنه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة فيمكن أن يكون مرادهم أن هذه الأوقات هي آخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج .
مسألة : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل قولان اختار الثاني في المدارك لأن ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها و بعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله عليه السلام : من تمتع في أشهر الحج ثمَّ أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة و إن تمتع في غير أشهر الحج ثمَّ جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار ومقتضى القاعدة و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين .
الثالث : أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع لأنه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع و لقاعدة توقيفية العبادات و للأخبار الدالة على دخول العمرة في الحج و ارتباطها به و الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج بل و ما دل من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم بدعوى أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة و الحج في أخرى لمنع ذلك بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا سواء أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمَّ عاد إليها و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه الصورة ثمَّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا و حينئذ فلا يصح أيضا- لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة و أتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل .
الرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام من قوله : كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج حيث إنه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة محمول على محامل أحسنها أن المراد بالحج عمرته حيث إنها أول أعماله نعم يكفي أي موضع منها كان و لو في سككها للإجماع وخبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام : من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطريق وأفضل مواضعها المسجد وأفضل مواضعه المقام أو الحجر و قد يقال أو تحت الميزاب و لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه و لو لم يتداركه بطل حجه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب أن يجدده لأن إحرامه من غيرها كالعدم و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان و مع عدمه جدده في مكانه .
الخامس : ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد وعن واحد فلو استوجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الأخرى لحجة لم يجز عنه وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح و لكنه محل تأمل بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام صحة الثاني حيث قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه .
مسألة : المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج وأنه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة و ذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج و الدالة على أنه مرتهن و محتبس بالحج و الدالة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج و الدالة على أنه لو خرج محلا فإن رجع في شهره دخل محلا و إن رجع في غير شهره دخل محرما و الأقوى عدم حرمة الخروج وجوازه محلا حملا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة أخرى بقرينة التعبير بلا أحب في بعض تلك الأخبار وقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ونحوه الرضوي بل وقوله عليه السلام في مرسل أبان : ولا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة إذ هو و إن كان بعد قوله فيخرج محرما إلا أنه يمكن أن يستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه بل يمكن أن يقال إن المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك للتحفظ عن عدم إدراك الحج و فوته لكون الخروج في معرض ذلك و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه نعم لا يجوز الخروج لا بنية العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج ثمَّ الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهة أن لكل شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ع عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثمَّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل قال ع يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج إلخ وحينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمرة التي هي وظيفة كل شهر ليست واجبة لكن في جملة من الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد و حفص بن البختري و مرسلة الصدوق و الرضوي و ظاهرها الوجوب إلا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنه بعيد فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صورة كونه قبل مضي شهر من حين الإهلال أي الشروع في إحرام العمرة و الإحلال منها و من حين الخروج إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة و ثلاثين يوما من حين الإهلال و ثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق بن عمار و ثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار بل من حيث احتمال كون المراد من الشهر في الأخبار هنا و الأخبار الدالة على أن لكل شهر عمرة الأشهر الاثني عشر المعروفة لا بمعنى ثلاثين يوما و لازم ذلك أنه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة أيضا و ظهر مما ذكرنا أن الاحتمالات ستة كون المدار على الإهلال أو الإحلال أو الخروج و على التقادير الشهر بمعنى ثلاثين يوما أو أحد الأشهر المعروفة و على أي حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها ثمَّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة و أما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال فيه و أيضا الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم و إن كان الأحوط خلافه ثمَّ الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب و المستحب فلو نوى التمتع مستحبا ثمَّ أتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج و يكون حاله في الخروج محرما أو محلا و الدخول كذلك كالحج الواجب ثمَّ إن سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتع و أما من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب والحشاش و نحوهما و أيضا سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنما هو على وجه الرخصة بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ثمَّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هي العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حماد أنها الأخيرة المتصلة بالحج و عليه لا يجب فيها طواف النساء و هل يجب حينئذ في الأولى أو لا وجهان أقواهما نعم و الأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ثمَّ الظاهر أنه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها .
مسألة : لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له نقل النية إلى الإفراد و أن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشكال و إنما الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك و اختلفوا فيه على أقوال أحدها خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة الثاني فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه الثالث فوات الاضطراري منه الرابع زوال يوم التروية الخامس غروبه السادس زوال يوم عرفة السابع التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والإتمام إذا لم يخف الفوت و المنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف والأقوى أحد القولين الأولين لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة منها قوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين و في نسخة لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة إلخ وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص و يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية و يمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ثمَّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثمَّ ما يكون قبل يوم عرفة مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها و تعارضها نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لأن المفروض أن الواجب عليه هو التمتع فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين و لا يبعد رجحان أولهما بناء على كون الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف و إن كان الركن هو المسمى و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد الله عليه السلام : في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة وصحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر و مقتضاهما كفاية إدراك مسمى الوقوف الاختياري فإن من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أول الزوال بعرفات و أيضا يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلا أن يمنع الصدق فإن المنساق منه إدراك تمام الواجب و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادعي وقد يؤيد القول الثالث وهو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة بالأخبار الدالة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليلة النحر تمَّ حجه و فيه أن موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من حيث هو وفيما نحن فيه يمكن الإدراك و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها نعم لو أتم عمرته في سعة الوقت ثمَّ اتفق أنه لم يدرك الاختياري من الوقوف كفاه الاضطراري و دخل في مورد تلك الأخبار بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثمَّ بان كون الوقت مضيقا في تلك الأخبار ثمَّ إن الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحج المندوب و شمول الأخبار له فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحج جاز له العدول إلى الإفراد و في وجوب العمرة بعده إشكال و الأقوى عدم وجوبها و لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأول إلى الإفراد فيه إشكال و إن كان غير بعيد و لو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمدا إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء إذا كان الحج واجبا عليه .
مسألة : اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال أحدها أن عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام ثمَّ الإتيان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار الثاني ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف و الإتيان بالسعي ثمَّ الإحلال و إدراك الحج و قضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة و مرة للحج و مرة للنساء و يدل على ما ذكروه أيضا جملة من الأخبار الثالث ما عن الإسكافي و بعض متأخري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك الرابع التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهرا حال الشروع فيه ثمَّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف و تتم العمرة و تقضي بعد الحج اختاره بعض بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الطائفتين بشهادة خبر أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمَّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثمَّ تقضي طوافها و قد قضت عمرتها و إن أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر وفي الرضوي عليه السلام : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله عليه السلام وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة وإن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها طواف الحج و طواف العمرة وطواف النساء وقيل في توجيه الفرق بين الصورتين إن في الصورة الأولى لم تدرك شيئا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول إلى الإفراد بخلاف الصورة الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحج وعن المجلسي في وجه الفرق ما محصله أن في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث كانت طاهرة وقعت منها النية و الدخول فيها الخامس ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثمَّ تتم العمرة و تأتي بالحج لكن لم يعرف قائله و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الأولى من الأخبار التي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها و أما القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعي بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه أنهما يعدان من المتعارضين و العرف لا يفهم التخيير منهما و الجمع الدلالي فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك و إن كان المراد التخيير الظاهري العملي فهو فرع مكافئة الفرقتين و المفروض أن الفرقة الأولى أرجح من حيث شهرة العمل بها و أما التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و عالمة بأنها لا تطهر لإدراك الحج يمكن أن يقال يتعين عليها العدول إلى الإفراد من الأول لعدم فائدة في الدخول في العمرة ثمَّ العدول إلى الحج و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم .
مسألة : إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى و حينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فلتعدل إلى حج الإفراد و تأتي بعمرة مفردة بعده و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى و تسعى و تقصر مع سعة الوقت و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصر ثمَّ تحرم للحج و تأتي بأفعاله ثمَّ تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثمَّ تأتي ببقية أعمال الحج و حجها صحيح تمتعا وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|