أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018
1062
التاريخ: 30-9-2018
1223
التاريخ: 19-9-2016
969
التاريخ: 2024-07-06
475
|
الأول : النية بمعنى القصد إليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن وإلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الإحرام .
الثاني : من واجبات الإحرام التلبيات الأربع ، والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع واختلفوا في صورتها على أقوال أحدها أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، الثاني أن يقول بعد العبارة المذكورة : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، الثالث أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، الرابع كالثالث إلا أنه يقول إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بتقديم لفظ والملك على لفظ لك والأقوى هو القول الأول ، كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار والزوائد مستحبة والأولى التكرار بالإتيان بكل من الصور المذكورة بل يستحب أن يقول كما : في صحيحة معاوية بن عمار :
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدأ والمعاد إليك لبيك كشاف الكروب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك .
الثالث : من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه بل عدم عقده مطلقا ولو بعضه ببعض وعدم غرزه بإبرة ونحوها وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ويكفي فيهما المسمى وإن كان الأولى بل الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السرة والركبة والرداء مما يستر المنكبين والأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلا في حال الضرورة والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية فلو قدمهما عليه أعادهما بعده والأحوط ملاحظة النية في اللبس وأما التجرد فلا يعتبر فيه النية وإن كان الأحوط والأولى اعتبارها فيه أيضا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|