المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7583 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
مسنونات السعي
2024-07-06
مستحبات دخول مكة لغرض الطواف
2024-07-06
مستحبات الوقوف بعرفات
2024-07-06
مستحبات الوقوف بالمشعر
2024-07-06
مستحبات الطواف
2024-07-06
ما الهدف من جهاد النفس
2024-07-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مسائل في تلبيات الإحرام  
  
707   01:45 مساءً   التاريخ: 8-9-2017
المؤلف : السّيّد مُحمّد كاظُم اليزديّ
الكتاب أو المصدر : العروة الوثقى
الجزء والصفحة : ج‌2 [ص: 569‌]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-9-2018 713
التاريخ: 2023-11-04 982
التاريخ: 25-11-2016 481
التاريخ: 2024-07-06 18

من واجبات الإحرام التلبيات الأربع والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع واختلفوا في صورتها على أقوال :

أحدها : أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .

الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

الثالث : أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

الرابع : كالثالث إلا أنه يقول إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بتقديم لفظ والملك على لفظ لك والأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار والزوائد مستحبة والأولى التكرار بالإتيان بكل من الصور المذكورة بل يستحب أن يقول كما: في صحيحة معاوية بن عمار:  لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدأ والمعاد إليك لبيك كشاف الكروب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك .‌

مسألة : اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية فلا يجزي الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة وكذا لا تجزي الترجمة مع التمكن ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه والأولى أن يجمع بينهما وبين الاستنابة ويلبى من الصبي الغير المميز ومن المغمى عليه وفي قوله إن الحمد ..إلخ ، يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها والأولى‌ الأول ولبيك مصدر منصوب بفعل مقدر أي ألب لك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أي إقامة بعد إقامة من لب بالمكان أو ألب أي أقام والأولى كونه من لب وعلى هذا فأصله لبين لك فحذف اللام وأضيف إلى الكاف فحذف النون وحاصل معناه إجابتين لك وربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه يقال داري تلب دارك أي تواجهها فمعناه مواجهتي وقصدي لك وأما احتمال كونه من لب الشي‌ء أي خالصة فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد كما أن القول بأنه كلمة مفردة نظير على ولدى فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له لأن على ولدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلي زيد ولدى زيد وليس لبى كذلك فإنه يقال فيه لبى زيد بالياء‌ .

مسألة : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية وأما في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ولكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضم التلبية أيضا نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأيهما بدأ كان واجبا وكان الآخر مستحبا ثمَّ إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه‌ من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه‌ .

مسألة : لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام وإن كان أحوط فيجوز أن يؤخرها عن النية ولبس الثوبين على الأقوى‌ .

مسألة : لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما وليس عليه كفارة وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه والحاصل أن الشروع في الإحرام وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة‌ .

مسألة :إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها‌ .

مسألة : الواجب من التلبية مرة واحدة نعم يستحب الإكثار بها وتكريرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام وعند اليقظة وعند الركوب وعند النزول وعند ملاقاة راكب وفي الأسحار‌.

وفي بعض الأخبار: من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار وبراءة من النفاق.

ويستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء‌ .

ففي المرسل: إن التلبية شعار المحرم فارفع صوتك بالتلبية, وفي المرفوعة: لما أحرم رسول الله (صلى الله عليه واله )  أتاه جبرئيل فقال مر أصحابك بالعج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبية ، والثج نحر البدن .

مسألة : ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم‌ أو في خصوص الراكب كما قيل ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح لكن الظاهر بعد عدم الإشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية ولبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا وكون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها فالأفضل أن يأتي بها حين النية ولبس الثوبين سرا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة والأبطح مسيل وادي مكة وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة والرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعي ومدعي الأقوم مجتمع قبائلهم والردم حاجز يمنع السيل عن البيت ويعبر عنه بالمدعى‌ .

مسألة : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبا‌ .

مسألة : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار بل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك‌ .

مسألة إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة‌ .

مسألة : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها ولا كفارة‌ عليه‌ .

مسألة : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة وإن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية‌ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.