أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
1075
التاريخ: 15-12-2019
1029
التاريخ: 19-9-2016
669
التاريخ: 2024-07-03
547
|
إذا فرغ [ الحاج ] من المناسك للعمرة لم يخل: إما أمكنه الإحلال من الإحرام والإحرام بالحج والوقوف بالموقفين، أو لم يمكنه. (فإن لم يمكنه) - وهو زوال الشمس من يوم عرفة، ولم يفرغ من مناسك العمرة - لم يجز له التحلل، وإن كان قبل ذلك جاز له التحلل، وهو وقت الإمكان. فإن أمكنه لم يخل: إما تضيق الوقت - ويلزمه الإحرام في الحال -، أو لم يتضيق ويلزمه الإحرام يوم التروية. فإن كان إماما أو صاحب عذر من العليل، والهم أحرم قبل الزوال، ليخرج إلى منى قبل أن يصلي الظهر والعصر بمكة، وإن لم يكن إماما، ولا صاحب عذر فالأفضل أن يحرم بعد الزوال إذا صلى الفريضتين .
وشروط الإحرام على ما ذكرنا، إلا أنه يحرم الآن بالحج المفرد، ويذكر كل ذلك في تلبيته ، وإن كان قد أحرم قبل التمتع بالعمرة إلى الحج وذكر ذلك إحرامه، فإن نوى العمرة في الإحرام وأتى بأفعال الحج، أو نسي الإحرام حتى أتى عرفات، أو نسي الإحرام أصلا وكان في عزمه الإحرام أجزأ وصح حجه .
فإذا أحرم لم يجز له أن يطوف بالبيت فإن طاف ناسيا جدد الإحرام بالتلبية .
ويجوز له الإحرام من داخل مكة، والأفضل أن يحرم من عند المقام، ثم من المسجد الحرام. وإذا دخل المسجد للإحرام دخله حافيا، بسكينة ووقار، فإذا أحرم لبى من موضع الصلاة إن كان ماشيا، وحين نهض به بعيره إن كان راكبا، ورفع بها صوته إذا أشرف على الأبطح من الردم .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|