أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2018
877
التاريخ: 10-10-2019
1192
التاريخ: 9-8-2017
668
التاريخ: 6-9-2017
740
|
... يشترط في صحته أمور:
الأول : الإيمان فلا يصح من غيره.
الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات والتعيين إذا تعدد ولو إجمالا ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ووقت النية قبل الفجر وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه في التطبيق.
الرابع : الصوم فلا يصح بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ولا من الحائض والنفساء ولا في العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف.
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ولا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمل واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل الليلتان المتوسطان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال.
السادس : أن يكون في المسجد الجامع فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ولو تعدد الجامع تخير بينها ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه واله ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هايأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.
الثامن : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا إختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلك ولا يجب الاغتسال في المسجد وإن أمكن من دون تلويث وإن كان أحوط والمدار على صدق اللبث فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|