أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-2-2017
946
التاريخ: 19-8-2017
717
التاريخ: 17/12/2022
1522
التاريخ: 7-2-2017
1071
|
الْأُولَى - ( لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) بَعْدَ التَّرَوِّي ( أَحَدُ طَرَفَيْ مَا شَكَّ فِيهِ ، أَوْ أَطْرَافِهِ بَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الطَّرَفِ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ ظَنُّهُ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ غَلَبَ ظَنُّهُ عَلَيْهِ ثَانِيًا ، بَعْدَ أَنْ شَكَّ فِيهِ أَوَّلًا ، لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُجَامِعُ غَلَبَةَ الظَّنِّ ، لِمَا عَرَفْتَ مِنْ اقْتِضَاءِ الشَّكِّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ ، وَالظَّنُّ رُجْحَانُ أَحَدِهِمَا .
وَلَا فَرْقَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الطَّرَفِ الرَّاجِحِ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا بَيْنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَمَعْنَى الْبِنَاءِ عَلَيْهِ فَرْضُهُ وَاقِعًا ، وَالْتِزَامُ حُكْمِهِ مِنْ صِحَّةٍ وَبُطْلَانٍ ، وَزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْأَفْعَالِ وَغَلَبَ الْفِعْلُ بَنَى عَلَى وُقُوعِهِ ، أَوْ عَدَمُهُ فَعَلَهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ ، وَفِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يُجْعَلُ الْوَاقِعُ مَا ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاطٍ .
فَإِنْ غَلَّبَ الْأَقَلَّ بَنَى عَلَيْهِ وَأَكْمَلَ ، وَإِنْ غَلَّبَ الْأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الصَّلَاةِ كَالْأَرْبَعِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً كَمَا لَوْ غَلَّبَ ظَنَّهُ عَلَى الْخَمْسِ صَارَ كَأَنَّهُ زَادَ رَكْعَةً آخِرَ الصَّلَاةِ ، فَتَبْطُلُ إنْ لَمْ يَكُنْ جَلَسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ وَهَكَذَا .
( وَلَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ الِاحْتِيَاطِ ، أَوْ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ ) الَّتِي تَتَلَافَى بَعْدَ الصَّلَاةِ ( تَطَهَّرَ وَأَتَى بِهَا ) مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبْطُلَ الصَّلَاةُ ( عَلَى الْأَقْوَى ) لِأَنَّهُ صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ ، وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ فِيهَا النِّيَّةُ وَالتَّحْرِيمَةُ وَالْفَاتِحَةُ ، وَلَا صَلَاةَ إلَّا بِهَا وَكَوْنُهَا جَبْرًا لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتْ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْجُزْئِيَّةَ ، بَلْ يُحْتَمَلُ ذَلِكَ ، وَالْبَدَلِيَّةُ إذْ لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلِأَصَالَةِ الصِّحَّةِ .
وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي مُخْتَصَرَاتِهِ ، وَاسْتَضْعَفَهُ فِي الذِّكْرَى ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْعِيَّتَهُ لِيَكُونَ اسْتِدْرَاكًا لِلْفَائِتِ مِنْهَا .
فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُوبِهِ جُزْءٌ ، فَيَكُونُ الْحَدَثُ وَاقِعًا فِي الصَّلَاةِ ، وَلِدَلَالَةِ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ .
وَقَدْ عَرَفْتَ دَلَالَةَ الْبَدَلِيَّةِ ، وَالْأَخْبَارُ إنَّمَا دَلَّتْ عَلَى الْفَوْرِيَّةِ وَلَا نِزَاعَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ بِمُخَالَفَتِهَا هَلْ يَأْثَمُ خَاصَّةً - كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كُلِّ وَاجِبٍ - أَمْ يُبْطِلُهَا .
وَأَمَّا الْأَجْزَاءُ الْمَنْسِيَّةُ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا جُزْءًا مَحْضًا ، وَتَلَاقِيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِعْلٌ آخَرُ .
وَلَوْ بَقِيَتْ عَلَى مَحْضِ الْجُزْئِيَّةِ كَمَا كَانَتْ لَبَطَلَتْ بِتَخَلُّلِ الْأَرْكَانِ بَيْنَ مَحَلِّهَا وَتَلَافِيهَا .
( وَلَوْ ذَكَر مَا فَعَلَ فَلَا إعَادَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْدَثَ ) أَيْ دَبْرَ نُقْصَانِ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى إكْمَالِهَا بِمِثْلِ مَا فَعَلَ صَحَّتْ الصَّلَاةُ وَكَانَ الِاحْتِيَاطُ مُتَمِّمًا لَهَا وَإِنْ اشْتَمَلَ عَلَى زِيَادَةِ الْأَرْكَانِ مِنْ النِّيَّةِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَنُقْصَانِ بَعْضٍ كَالْقِيَامِ لَوْ احْتَاطَ جَالِسًا ، وَزِيَادَةِ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ فِي الرَّكَعَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِلِامْتِثَالِ الْمُقْتَضِي لِلْإِجْزَاءِ ، وَلَوْ اُعْتُبِرَتْ الْمُطَابَقَةُ مَحْضًا لَمْ يَسْلَمْ احْتِيَاطٌ ذَكَرَ فَاعِلُهُ الْحَاجَةَ إلَيْهِ ، لِتَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُخَالَفَةُ ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أَوْجَبَ الشَّكُّ احْتِيَاطَيْنِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ الْمُطَابَقَةِ ، كَمَا لَوْ تَذَكَّرَ أَنَّهَا اثْنَتَانِ بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ رَكْعَتَيْ الْقِيَامِ ، وَلَوْ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ اُحْتُمِلَ كَوْنُهُ كَذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَتْوَى لِمَا ذُكِرَ .
وَإِلْحَاقُهُ بِمَنْ زَادَ رَكْعَةً آخِرَ الصَّلَاةِ سَهْوًا ، وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ الْأَوَّلُ بَعْدَ تَقْدِيمِ صَلَاةِ الْجُلُوسِ ، أَوْ الرَّكْعَةِ قَائِمًا إنْ جَوَّزْنَاهُ وَلَعَلَّهُ السِّرُّ فِي تَقْدِيمِ رَكْعَتَيْ الْقِيَامِ .
وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَا تَظْهَرُ الْمُخَالَفَةُ إلَّا فِي الْفَرْضِ الْأَوَّلِ مِنْ فُرُوضِهَا ، وَأَمْرُهُ سَهْلٌ مَعَ إطْلَاقِ النَّصِّ ،وَتَحَقُّقِ الِامْتِثَالِ الْمُوجِبِ لِلْإِجْزَاءِ وَكَيْفَ كَانَ فَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ قِيَامِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ مَقَامَ رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ إذَا ظَهَرَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ .
هَذَا إذَا ذُكِرَ بَعْدَ تَمَامِهِ ، وَلَوْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْمُطَابَقَةِ أَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْقَدْرَ الْمُطَابَقَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ .
وَيُشْكِلْ مَعَ الْمُخَالَفَةِ - خُصُوصًا مَعَ الْجُلُوسِ - إذَا كَانَ قَدْ رَكَعَ لِلْأُولَى ، لِاخْتِلَالِ نَظْمِ الصَّلَاةِ ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيُكْمِلُ الرَّكْعَةَ قَائِمًا ، وَيُغْتَفَرُ مَا زَادَهُ مِنْ النِّيَّةِ ، وَالتَّحْرِيمَةُ كَالسَّابِقِ وَظَاهِرُ الْفَتْوَى اغْتِفَارُ الْجَمِيعِ .
أَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ أَعَادَ لِظُهُورِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ ، مَعَ احْتِمَالِ الصِّحَّةِ ، وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ تَمَامَ الصَّلَاةِ فَأَوْلَى بِالصِّحَّةِ ، وَلَكِنَّ الْعِبَارَةَ لَا تَتَنَاوَلُهُ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي ذِكْرِ مَا فَعَلَ إلَّا أَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْحَدَثِ يُنَافِيهِ ، إذْ لَا فَرْقَ فِي الصِّحَّةِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَلَوْ ذَكَرَ التَّمَامَ فِي الْأَثْنَاءِ تَخَيَّرَ بَيْنَ قَطْعِهِ وَإِتْمَامِهِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ .
( الثَّانِيَةُ - حَكَمَ الصَّدُوقُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَابَوَيْهِ بِالْبُطْلَانِ ) أَيْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ ( فِي ) صُورَةِ ( الشَّكِّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ ) اسْتِنَادًا إلَى مَقْطُوعَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعًا ؟ قَالَ : يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، ( وَالرِّوَايَةُ مَجْهُولَةُ الْمَسْئُولِ ) فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ غَيْرَ إمَامٍ ، مَعَ مُعَارَضَتِهَا بِصَحِيحَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَرَكْعَتَانِ صَلَاتُهُ ، أَمْ أَرْبَعٌ ؟ قَالَ : يُسَلِّمُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ ، وَفِي مَعْنَاهَا غَيْرُهَا ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَقْطُوعَةِ عَلَى مَنْ شَكَّ قَبْلَ إكْمَالِ السُّجُودِ ، أَوْ عَلَى الشَّكِّ فِي غَيْرِ الرُّبَاعِيَّةِ .
( الثَّالِثَةُ - أَوْجَبَ ) الصَّدُوقُ ( أَيْضًا الِاحْتِيَاطَ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا لَوْ شَكَّ فِي الْمَغْرِبِ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، وَذَهَبَ وَهْمُهُ ) أَيْ ظَنُّهُ ( إلَى الثَّالِثَةِ عَمَلًا بِرِوَايَةِ عَمَّارِ ) بْنِ مُوسَى ( السَّابَاطِيِّ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ) أَيْ عَمَّارٌ ( فَطْحِيُّ ) الْمَذْهَبِ مَنْسُوبٌ إلَى الْفَطْحِيَّةِ وَهُمْ الْقَائِلُونَ بِإِمَامَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ الْأَفْطَحِ فَلَا يُعْتَدُّ بِرِوَايَتِهِ ، مَعَ كَوْنِهَا شَاذَّةً ، وَالْقَوْلُ بِهَا نَادِرٌ ، وَالْحُكْمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَعَ ظَنِّ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ يَبْنِي عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
( وَأَوْجَبَ ) الصَّدُوقُ ( أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ جُلُوسًا لِلشَّاكِّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ ، وَهُوَ ) قَوْلٌ ( مَتْرُوكٌ ) ، وَإِنَّمَا الْحَقُّ فِيهِ مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ ، مِنْ غَيْرِ احْتِيَاطٍ ، وَلِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ جَبْرٌ لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ ، وَهُوَ هُنَا مَنْفِيٌّ قَطْعًا .
وَرُبَّمَا حُمِلَ عَلَى الشَّكِّ فِيهِمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الِاحْتِيَاطَ بِهِمَا كَمَا مَرَّ ( الرَّابِعَةُ - خَيَّرَ ابْنُ الْجُنَيْدِ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ( الشَّاكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَلَا احْتِيَاطَ ، أَوْ عَلَى الْأَكْثَرِ وَيُحْتَاطُ بِرَكْعَةٍ ) قَائِمًا ( أَوْ رَكْعَتَيْنِ ) جَالِسًا ( وَهُوَ خِيَرَةُ الصَّدُوقِ ابْنِ بَابَوَيْهِ ) ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ الْمَذْكُورِ ، وَرِوَايَةُ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعَ عَنْ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : " يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ " بِحَمْلِهَا عَلَى التَّخْيِيرِ ، وَلِتَسَاوِيهِمَا فِي تَحْصِيلِ الْغَرَضِ مِنْ فِعْلِ مَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ ، وَلِأَصَالَةِ عَدَمِ فِعْلِهِ ، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَدَلِهِ .
( وَتَرُدُّهُ ) أَيْ هَذَا الْقَوْلَ ( الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَةُ ) الدَّالَّةُ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ ، إمَّا مُطْلَقًا كَرِوَايَةِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : " إذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ وَسَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّك نَقَصْتَ ، فَإِنْ كُنْتَ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك شَيْءٌ ، وَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّك كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ " ، وَغَيْرِهَا .
وَإِمَّا بِخُصُوصِ الْمَسْأَلَةِ كَرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سِيَابَةَ ، وَأَبِي الْعَبَّاسِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ ، أَوْ أَرْبَعًا ، وَوَقَعَ رَأْيُك عَلَى الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَى الثَّلَاثِ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُك عَلَى الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَانْصَرِفْ ، وَإِنْ اعْتَدَلَ وَهْمُك فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ " ، وَفِي خَبَرٍ آخَرَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً قَائِمًا ، أَوْ رَكْعَتَيْنِ جَالِسًا " وَرِوَايَةُ ابْنِ الْيَسَعِ مُطْرَحَةٌ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ ، أَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالنَّقِيصَةِ .
( الْخَامِسَةُ - قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ : إنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ ) وَهُوَ الظَّنُّ ( إلَى الثَّالِثَةِ أَتَمَّهَا رَابِعَةً ثُمَّ احْتَاطَ بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ إلَى الِاثْنَتَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَبْقَى عَلَيْهِ ) أَيْ بَعْدَهَا ، أَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثَةِ فَلِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ رَابِعَةً ، بِأَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عِنْدَ شَكِّهِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ ظَاهِرٌ ، ( وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ اعْتَدَلَ الْوَهْمُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَالتَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَبَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ ) .
وَهَذَا الْقَوْلَ مَعَ نُدُورِهِ لَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنِدِهِ ( وَالشُّهْرَةُ ) بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي أَنَّ حُكْمَ هَذَا الشَّاكِّ مَعَ اعْتِدَالِ وَهْمِهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ ، وَالِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ ( تَدْفَعُهُ ) .
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا نَصَّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَالْعُمُومُ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَنْصُوصٌ وَهُوَ يُنَاسِبُهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ السَّابِعَةِ ، خَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ ، لِالْتِزَامِهِ فِيهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ إلَّا الْمَشْهُورَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، لِأَنَّهَا مِنْ شَوَاذِّ الْأَقْوَالِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ .
( السَّادِسَةُ - لَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ الْكَثْرَةِ ) لِلنَّصِّ الصَّحِيحِ الدَّالِ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْتَفِتْ تَرَكَهُ الشَّيْطَانُ فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ .
وَالْمَرْجِعُ فِي الْكَثْرَةِ إلَى الْعُرْفِ وَهِيَ تَحْصُلُ بِالتَّوَالِي ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ فِي فَرَائِضَ .
وَالْمُرَادُ بِالسَّهْوِ مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ ، اسْتِعْمَالًا شَرْعِيًّا ، أَوْ تَجَوُّزًا لِتَقَارُبِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَمَعْنَى عَدَمِ الْحُكْمِ مَعَهَا عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ ، أَوْ رَكْعَةٍ ، بَلْ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ حَتَّى لَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ .
نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ رُكْنًا لَمْ تُؤَثِّرْ الْكَثْرَةُ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ تَرْكَ الْفِعْلِ فِي مَحَلِّهِ ، اسْتَدْرَكَهُ وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِي الرَّكَعَاتِ مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهَا فَيَبْنِي عَلَى الْمُصَحَّحِ ، وَسُقُوطِ سُجُودِ السَّهْوِ لَوْ فَعَلَ مَا يُوجِبُهُ بَعْدَهَا ، أَوْ تَرَكَ وَإِنْ وَجَبَ تَلَافِي الْمَتْرُوكِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَلَافِيًا مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ .
وَيَتَحَقَّقُ الْكَثْرَةُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِتَخَلُّلِ الذِّكْرِ ، لَا بِالسَّهْوِ عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْغَفْلَةِ ، وَمَتَى ثَبَتَتْ بِالثَّلَاثِ سَقَطَ الْحُكْمُ فِي الرَّابِعِ ، وَيَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ تَخْلُوَ مِنْ السَّهْوِ وَالشَّكِّ فَرَائِضُ يَتَحَقَّقُ فِيهَا الْوَصْفُ ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ السَّهْوِ الطَّارِئِ وَهَكَذَا ( وَلَا لِلسَّهْوِ فِي السَّهْوِ ) أَيْ فِي مُوجِبِهِ مَنْ صَلَاةٍ ، وَسُجُودٍ ، كَنِسْيَانِ ذِكْرٍ ، أَوْ قِرَاءَةٍ ، فَإِنَّهُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّا يُتَلَافَى تَلَافَاهُ مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ .
وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِالسَّهْوِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الشَّكَّ ، أَوْ مَا يَشْمَلُهُ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاكِ ، وَلَوْ بَيْنَ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ وَمَجَازِهِ ، فَإِنَّ حُكْمَهُ هُنَا صَحِيحٌ ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي الْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ السَّهْوِ مِنْ فِعْلٍ ، أَوْ عَدَدٍ ، كَرَكْعَتَيْ الِاحْتِيَاطِ فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى وُقُوعِهِ ، إلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ الزِّيَادَةَ كَمَا مَرَّ ، أَوْ فِي الثَّانِي فَالْمُرَادُ بِهِ مُوجِبُ الشَّكِّ كَمَا مَرَّ ، وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِمَا فَالْمُرَادُ بِهِ الشَّكُّ فِي مُوجِبِ الشَّكِّ ، وَقَدْ ذُكِرَ أَيْضًا ، أَوْ الشَّكُّ فِي حُصُولِهِ ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا الْتِفَاتَ ، وَإِنْ كَانَ إطْلَاقُ اللَّفْظِ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى تَكَلُّفٍ ، ( وَلَا لِسَهْوِ الْإِمَامِ ) أَيْ شَكِّهِ وَهُوَ قَرِينَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ ( مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَبِالْعَكْسِ ) فَإِنَّ الشَّاكَّ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا يَرْجِعُ إلَى حِفْظِ الْآخَرِ وَلَوْ بِالظَّنِّ ، وَكَذَا يَرْجِعُ الظَّانُّ إلَى الْمُتَيَقِّنِ ، وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى الظَّنِّ وَاخْتَلَفَ مَحَلُّهُ تَعَيَّنَ الِانْفِرَادُ .
وَيَكْفِي فِي رُجُوعِهِ تَنْبِيهُهُ بِتَسْبِيحٍ ، وَنَحْوِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ عَدَالَةُ الْمَأْمُومِ ، وَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا نَعَمْ لَوْ أَفَادَهُ الظَّنُّ رَجَعَ إلَيْهِ لِذَلِكَ ، لَا لِكَوْنِهِ مُخْبَرًا .
وَلَوْ اشْتَرَكَا فِي الشَّكِّ وَاتَّحَدَا لَزِمَهُمَا حُكْمُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا رَجَعَا إلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، وَتَرَكَا مَا انْفَرَدَ كُلٌّ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا رَابِطَةٌ تَعَيَّنَ الِانْفِرَادُ ، كَمَا لَوْ شَكَّ أَحَدُهُمَا بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، وَالْآخَرُ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَالْخَمْسِ .
وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَأْمُومُونَ وَاخْتَلَفُوا مَعَ الْإِمَامِ ، فَالْحُكْمُ كَالْأَوَّلِ فِي رُجُوعِ الْجَمِيعِ إلَى الرَّابِطَةِ ، وَالِانْفِرَادِ بِدُونِهَا ، وَلَوْ اشْتَرَكَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَعْضِ الْمَأْمُومِينَ رَجَعَ الْإِمَامُ إلَى الذَّاكِرِ مِنْهُمْ وَإِنْ اتَّحَدَا ، وَبَاقِي الْمَأْمُومِينَ إلَى الْإِمَامِ ، وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ السَّهْوُ فِي مَعْنَاهُ أَمْكَنَ فِي الْعَكْسِ لَا الطَّرْدِ .
بِنَاءً عَلَى مَا اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى ، مِنْ أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِسَهْوِ الْمَأْمُومِ مَعَ سَلَامَةِ الْإِمَامِ عَنْهُ ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ لَوْ فَعَلَ مَا يُوجِبُهُ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا .
نَعَمْ لَوْ تَرَكَ مَا يُتَلَافَى مَعَ السُّجُودِ سَقَطَ السُّجُودُ خَاصَّةً وَلَوْ كَانَ السَّاهِي الْإِمَامَ فَلَا رَيْبَ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَحْوَطَ .
( السَّابِعَةُ - أَوْجَبَ ابْنَا بَابَوَيْهِ ) عَلِيٌّ وَابْنُهُ مُحَمَّدٌ الصَّدُوقَانِ ( رَحِمَهُمَا اللَّهُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ عَلَى مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ وَظَنَّ الْأَكْثَرَ ) وَلَا نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي هَذَا الشَّكِّ بِخُصُوصِهِ ، وَأَخْبَارُ الِاحْتِيَاطِ خَالِيَةٌ مِنْهُمَا ، وَالْأَصْلُ يَقْتَضِي الْعَدَمَ ، ( وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : " إذَا ذَهَبَ وَهْمُك إلَى التَّمَامِ أَبَدًا فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ ) ، فَتَصْلُحُ دَلِيلًا لَهُمَا ، لِتَضَمُّنِهِمَا مَطْلُوبَهُمَا ، ( وَحُمِلَتْ هَذِهِ ) الرِّوَايَةُ ( عَلَى النَّدْبِ ) .
وَفِيهِ نَظَرٌ .
لِأَنَّ الْأَمْرَ حَقِيقَةٌ فِي الْوُجُوبِ ، وَغَيْرُهَا مِنْ الْأَخْبَارِ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ السُّجُودِ ، فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا إذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةٍ ، مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِجَبْرِ الصَّلَاةِ ، لِاحْتِمَالِ النَّقْصِ ، فَإِنَّ الظَّنَّ بِالتَّمَامِ لَا يَمْنَعُ النَّقْصَ بِخِلَافِ ظَنِّ النُّقْصَانِ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِالْإِكْمَالِ جَائِزٌ نَعَمْ يُمْكِنُ رَدُّهَا مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|